responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 179

الفرع الرابع شبهات حول القاعدة

سقوط القاعدة لكثرة التخصيصات‌ من الشبه التي يمكن أن تثار حول هذه القاعدة: سقوطها لكثرة ما طرأ عليها من تخصيصات‌ [1] ، و نحن نعلم أنّ هناك أحكاما شرعية وردت على موضوعات حرجية.

و أنّ الشارع المقدّس لم يرفع اليد عنها، و نسبتها إلى أدلّة الحرج نسبة المخصّص.

و بما أنّ هذه الموضوعات من الكثرة بمكان، فالتخصيص بها تخصيص بالأكثر، و هو غير مستساغ عرفا. فمن الأحكام المتعلقة بموضوعات حرجية: الضرائب المالية كالخمس، و الزكاة، و الأحكام المتعلّقة بالعقوبات، كالقصاص، و التعزير إلى غير ذلك من الأحكام الواردة على موضوعات حرجية.

و مقتضى الجمع بينها و بين القاعدة هو تخصيص القاعدة بها، و لازم ذلك تخصيصها بالأكثر. و التخصيص بالأكثر مستهجن عرفا.

و الجواب على ذلك: هو التماس قدر جامع بين الأحكام الحرجية على إطلاقها


[1] . هذه الشبهة أوردها الشيخ الأنصاري على قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» . راجع: فرائد الأصول 2: 465، و رسالة في نفي العسر و الحرج للآشتياني: 238-239.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست