responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 140

مناقشة و رأي‌

و الإشكال وارد على هذا الاستدلال، لعدم كونه واردا مورد البيان لهذه الجهة، أي أنّ جهة المزاحمة ليست ملحوظة للدليل ليتمسّك بها، و دعوى: أنّ قوله صلّى اللّه عليه و آله:

«فاجتنبوه» فيه إطلاق يشمل صورة المزاحمة؛ لأنّ الشارع يريد الاجتناب عن المحرّم على كلّ حال، غير واضحة؛ للعلم بأنّ الشارع رخّص في كثير من المحرّمات إذا زوحمت بمفسدة أو بمصلحة أهمّ «من ذلك الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من:

الطهارة و الستر و الاستقبال، فإنّ في كلّ ذلك مفسدة لما فيه من الإخلال بجلال اللّه في ألاّ يناجى إلاّ على أكمل الأحوال، و متى تعذّر شي‌ء من ذلك جازت الصلاة بدونه، تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة. و منه الكذب فهو مفسدة محرّمة، و متى تضمّن جلب مصلحة تربو عليه جاز، كالكذب للإصلاح بين الناس، و على الزوجة لإصلاحها» . [1]

و الحقيقة أنّ هذا الحديث لم يرد لبيان هذه الجهة ليتمسّك بإطلاقه.

حجّيّتها من بناء العقلاء

و قد يستدلّ لها ببناء العقلاء القائم على اهتمامهم بدرء المفاسد عن أنفسهم أكثر من جلب المصالح لها، و بخاصة في مجال المزاحمة المدّعى إمضاؤه من قبل الشارع قطعا، فيكون سنّة بالإمضاء.

مناقشة و رأي‌

و الإشكال وارد على هذا الاستدلال أيضا، فالمعهود أنّ العقلاء يتسامحون في


[1] . الأشباه و النظائر للسيوطي 1: 218.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست