و تعني هذه القاعدة أنّ الأحكام التي تبنى على أساس من المصلحة، إذا زاحمتها الأحكام المبنية على دفع المفاسد الكامنة في متعلّقاتها، قدّمت الأحكام المحرّمة التي يتحقّق بامتثالها دفع المفاسد على الأحكام التي يجلب امتثالها المصالح للمكلّفين.
حجّيتها من السنّة النبوية
و كأنّ مستند القاعدة ما لوحظ من اهتمام الشارع بالمنهيّات أكثر من اهتمامه بالمأمورات [2] ؛ و لذلك قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:
«إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، و إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» . [3]
[1] . ذكر الشيخ آل كاشف الغطاء أنّ هذه القاعدة نظير القاعدة المشهورة عند الأصوليين من الإمامية و هي «أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة» . تحرير المجلّة 1: 147.
[2] . انظر: الأشباه و النظائر للسيوطي 1: 217، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: 90.
[3] . صحيح البخاري 9: 749 كتاب الاعتصام بالكتاب و السنّة، باب الاقتداء بسنن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ح 2095 مع تقديم و تأخير في ألفاظ الحديث.
غ
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 139