responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 141

ارتكاب كثير من المفاسد إذا زوحمت بمصلحة أهمّ، فالتجّار مثلا يسافرون إلى أقاصي الدنيا، و يخسرون من الأموال الطائلة بأمل الحصول على الربح، فوهم الربح عندهم يكفي أحيانا لارتكاب كثير من مفاسد الخسارة المالية التي تستدعيها أسفارهم عادة.

الرأي المختار

و على هذا فإنّ القول بأنّ درء المفسدة-أي دفعها-أولى من جلب المصلحة ليس صحيحا على إطلاقه، و إنّما ينظر عادة إليهما بشي‌ء من الموازنة، ثم يقدّم الأهمّ‌ [1] وفقا لما سبق أن ذكرناه من قواعد الترجيح في باب التزاحم. [2]

***

أمّا القواعد الأخرى، أعني:

قاعدة: «الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخفّ»

قاعدة: «يختار أهون الشرّين»

قاعدة: «إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفّهما»

فهي صريحة في تقرير مبدأ الأهمّية في باب التزاحم؛ لأنّ أعظم الشرّين أو أعظم المفسدتين يكون التجنّب عنه أهمّ في نظر الشارع؛ لذلك يقدّم في مجال الترك، و يرتكب الأهون و الأخفّ دفعا له‌ [3] كما هو واضح.

***


[1] . انظر: تحرير المجلّة 1: 148.

[2] . تقدّم ذلك في ص: 134 من الكتاب.

[3] . راجع: الأشباه و النظائر للسيوطي 1: 216-218، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: 88-90، و تحرير المجلّة 1: 146، و شرح القواعد الفقهية: 199-203، و المدخل الفقهي لعام 2: 994-995.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست