اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 141
ارتكاب كثير من المفاسد إذا زوحمت بمصلحة أهمّ، فالتجّار مثلا يسافرون إلى أقاصي الدنيا، و يخسرون من الأموال الطائلة بأمل الحصول على الربح، فوهم الربح عندهم يكفي أحيانا لارتكاب كثير من مفاسد الخسارة المالية التي تستدعيها أسفارهم عادة.
الرأي المختار
و على هذا فإنّ القول بأنّ درء المفسدة-أي دفعها-أولى من جلب المصلحة ليس صحيحا على إطلاقه، و إنّما ينظر عادة إليهما بشيء من الموازنة، ثم يقدّم الأهمّ [1] وفقا لما سبق أن ذكرناه من قواعد الترجيح في باب التزاحم. [2]
فهي صريحة في تقرير مبدأ الأهمّية في باب التزاحم؛ لأنّ أعظم الشرّين أو أعظم المفسدتين يكون التجنّب عنه أهمّ في نظر الشارع؛ لذلك يقدّم في مجال الترك، و يرتكب الأهون و الأخفّ دفعا له [3] كما هو واضح.
***
[1] . انظر: تحرير المجلّة 1: 148.
[2] . تقدّم ذلك في ص: 134 من الكتاب.
[3] . راجع: الأشباه و النظائر للسيوطي 1: 216-218، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: 88-90، و تحرير المجلّة 1: 146، و شرح القواعد الفقهية: 199-203، و المدخل الفقهي لعام 2: 994-995.
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 141