و لكنّ هذه الآيات وردت للتّرخيص بمحرّمات خاصة؛ فلا يمكن تعميمها إلى جميع المحرّمات، إلاّ بدعوى استفادة عموم العلّة، و لو كان ذلك من جهة مناسبة الحكم و الموضوع، و لا يبعد ذلك؛ إذ لا تفهم الخصوصيّة الموجبة للاستثناء من الميتة خاصة ليقتصر عليها.
ثانيا: ما ورد من رواية سماعة عن الإمام الصادق عليه السّلام:
«و ليس شيء ممّا حرم اللّه إلاّ و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه» [2] .
و دلالة هذه الرواية على التعميم وافية؛ فلا تحتاج إلى إيضاح.
ثالثا: ما ورد في حديث الرفع عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
«رفع عن أمّتي تسعة: الخطأ، و النسيان، و ما أكرهوا عليه، و ما لا يعلمون، و ما لا يطيقون، و ما اضطرّوا إليه، ... » [3] الحديث.
مناقشة و رأي و مقتضى هذا الحديث أنّ الشارع رفع الحكم أو المؤاخذة على ارتكاب الشيء المضطرّ إليه، و لا معنى لرفع الشيء المضطر إليه، أي الفعل؛ إذ الفعل لا يقع تحت طائلة التشريع؛ لأنّه من الأمور الواقعيّة التكوينيّة، و المشرّع لا يتناول إلاّ الأمور الاعتباريّة،
[2] . جاءت هذه الفقرة في عدّة روايات من الوسائل، فقد جاءت في ذيل روايات «حكم من لا يستطيع القيام للصلاة» 5: 482، 483 أبواب القيام، باب (1) وجوبه في الفريضة مع القدرة ح 6 و 7. و جاءت في ذيل روايات «حكم حلف الرجل تقية» 23: 228 كتاب الأيمان، باب (12) جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية ح 18.