responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 121

وَ لاََ عََادٍ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ [1] أي: فمن ألجئ إلى أكل الميتة [2] .

و ليس للشارع اصطلاح معيّن فيها، و إنّما ورد استعمالها لديه بنفس مدلولها اللّغوي، و في حدود ما نفهم من هذا المدلول أنّ الضرورة أضيق من الضرر؛ لأنّها لا تنطبق إلاّ على الضرر البالغ الذي لا يتسامح فيه العقلاء و لا يصبرون عليه إلاّ إذا ألجئوا إلى ذلك، كالضرر الذي يلزم من بقائه و استمراره خطر الموت، أو استئصال أموال كثيرة، أو الوقوع في مرض لا يمكن الصبر عليه أو لا يسهل عادة.

و المراد بالمحظور في القاعدة هو الممنوع، من الحظر، بمعنى المنع، فكأنّ القاعدة تقول: إنّ كلّ ضرر يلزم من وجوده خطر لا يتسامح به عادة، فإنّ الشارع يسمح لك برفعه من طريق ارتكاب المحرّم إذا كان ذلك ممّا يرفعه، و كنت ملجأ إليه.

و فحوى هذه القاعدة أنّ الشارع لا يتسامح في ارتكاب المحرّم إلاّ إذا بلغ ارتكابه مبلغ الإلجاء و الاضطرار لدفع خطر ما عن الدين أو النفس أو العرض أو المال. و قد مثّلوا له بجواز أكل الميتة عند المخمصة، و إساغة اللقمة بالخمر، و التلفّظ بكلمة الكفر للإكراه. [3]

حجّيتها من الكتاب العزيز و الذي يصلح أن يكون دليلا عليها من النصوص المأثورة:

أولا: الآيات الكريمة التي عرضت لأحكام المضطرّ إلى أكل الميتة، مثل قوله تعالى: فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بََاغٍ وَ لاََ عََادٍ فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ [4] ، و قوله تعالى استثناء من محرّمات


[1] . البقرة: 173.

[2] . لسان العرب 4: 484 مادة «ضرر» .

[3] . راجع: الأشباه و النظائر للسيوطي 1: 211، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: 85.

[4] . البقرة: 173.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست