responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 123

فالإخبار عن رفعه إذا إمّا إخبار عن رفع حكمه أو عن رفع المؤاخذة من قبله على مخالفة الحكم امتنانا.

و لعلّ الأقرب هو رفع الإلزام بالحكم لا أصل الحكم، و لا المؤاخذة، و إن كان رفع المؤاخذة من لوازم رفع الإلزام؛ إذ لا معنى لأن يعاقب الشارع على مخالفة الحكم مع ترخيصه بذلك.

و الذي يقرّب ذلك أنّ المستفاد من أمثال هذه القواعد-بحكم كونها امتنانية-هو جعل الرخصة من قبل الشارع في مخالفة حكمه، لا نفي أصل الحكم؛ لوضوح أن مفسدة الحرام لا يزيلها الاضطرار إلى ارتكاب متعلّقها و إن رخّص به لدفع مفسدة أعظم. [1]

فمفاد أمثال هذه الأدلّة هو الترخيص بارتكاب المحظور، لا نفي ملاكه، و لا ينافي ذلك الإلزام بارتكابه أحيانا، كما إذا اضطر إلى شرب الخمر مثلا لدفع خطر الموت عنه، فإنّه يكون واجبا أي ملزما بفعله، و لكن هذا الإلزام بالفعل لا ينافي بقاء ملاك التحريم؛ فإنّ هذا الوجوب إنّما استفيد من دليل آخر لا من أدلّة الاضطرار، فإنّ هذه الأدلّة كما يقتضيه التعبير في بعضها «إلاّ و أحلّه» [2] لا تقتضي أكثر من الترخيص.

و من هنا يتضح أنّ القاعدة التي تتكفّل شئون ارتكاب الحرام هي لا ترخّص إلاّ في حالات الضرورة، فمجرّد الضرر وحده لا يرخّص في ارتكاب الحرام إذا لم يبلغ الاضطرار.


[1] . ذكر الشيخ الطوسي بأنّه «إذا اضطرّ إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي فالظاهر أنّه لا يستبيحها أصلا، و قد روي أنّه يجوز عند الاضطرار إلى الشرب أن يشرب، فأمّا الأكل و التداوي فلا، و بهذا التفصيل قال أصحاب الشافعي» . الخلاف 6: 97 كتاب الأطعمة، مسألة رقم (27) .

[2] . الوارد في الروايات قوله: «إلاّ و قد أحلّه» . وسائل الشيعة 5: 482-483 أبواب القيام، باب (1) وجوبه في الفريضة مع القدرة ح 6 و 7.

غ

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست