و هذه القاعدة هي التي تكفّلت بشأن الأحكام التحريمية و رفعتها في حالات معيّنة، أعني حالات الضرورة.
مصدر القاعدة هذه القاعدة بلسانها الذي ذكرناه لم أجدها في نصّ شرعيّ مأثور [2] ، و لعلّها أيضا من صياغة القدامى. [3]
مدلولها في لسان العرب: «الضرورة: اسم لمصدر الاضطرار، تقول: حملتني الضرورة على كذا و كذا» . [4]
و الاضطرار: الإلجاء. و قد ورد في تفسير قوله عزّ و جلّ: فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بََاغٍ
[1] . جاء في المادة[1224]من مواد مجلّة الأحكام العدلية في الفصل الرابع في بيان حقّ المرور و المجرى و المسيل: «أمّا القديم المخالف للشرع الشريف فلا اعتبار له، يعني أنّ الشيء المعمول بغير صورة مشروعة في الأصل لا اعتبار له و لو كان قديما، و لا يزال إذا كان فيه ضرر فاحش» . درر الحكّام 3: 239.
[2] . ذكر المحقّق البحراني بأنّ ما ورد من أنّ الضرورات تبيح المحظورات لم يرد بهذا اللفظ، إلاّ أنّ هذا المعنى مستفاد من عدّة من الأخبار. الحدائق الناضرة 25: 470.
[3] . انظر: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 45 مع إضافة قيد «عدم نقصانها عنها» ، و المنثور في القواعد 2:
68، و الأشباه و النظائر للسيوطي 1: 211، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: 85.