responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 91

و عدمه فكذا فيما نحن فيه للفعل مصلحة لا تتخلف بارادة المامور على الفعل او عدم ارادته فالشارع كاشف عن هذه المصلحة لا يق يجرى هذا الكلام فى مثل القدرة اى الشرط الوجودى المنجر الى الوجوبى فنقول للفعل مصلحة و لا تتخلف بوجوب القدرة و عدمها فيصحّ ح الكشف عن هذه المصلحة فيصح الامر الحقيقى مع العلم بانتفاء الشّرط لانا نقول فرق بين المقامين لان المصلحة فى الاول موجودة و ليست بموقوفة على شى‌ء بخلافها فى الثانى فان المصلحة وجودها موقوفة على القدرة و بدونها لم تكن مصلحة حتّى تبين فان قلت اذا كانت المصلحة فى نفس الفعل فلتكليف ليس الا الكشف عن هذه المصلحة فما معنى بوجوب قصد القربة قلت الفعل مع نية القربة يترتب عليه هذه المصلحة و بدونها لا يترتّب عليه هذه المصلحة فت

[اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا]

قاعدة

اختلفوا فى انه اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا فقال العلامة ره فى النهاية و بعض المحققين من العامة كما هو المحكى بعدم بقائه و قال اكثرهم بالبقاء و هو مختاره فى التهذيب و قبل الخوض فى الاستدلال لا بد من تحرير محل النزاع فنقول لا شك و لا ريب انه ليس النزاع فى انه اذا جاء امر دل على الوجوب ظاهرا ثم جائت قرينة من نقل او عقل او اجماع على انه لم يرد من هذا الامر معناه الحقيقى كما فى قوله تع فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً فان الاجماع قائم على عدم وجوب المكاتبة و عدم ارادة معناه الحقيقى هل يبقى الجواز ام لا بل لا شك ح فى الاستحباب بقاعدة اقرب المجازات فضلا عن الجواز لانه لم يرد من اللفظ وجوب حتّى نسخ و وقع النزاع فى بقاء الجواز بل اراد من اللفظ ابتداء اما الجواز او الاستحباب بل النزاع فى انه اذا ثبت الوجوب من الامر او من غيره ثم نسخ الوجوب هل يبقى الجواز و هو ايض على ثلثة اقسام اما يعلم نسخ الجنس و الفصل معا او الثانى بقيد الوحدة او نسخ الثانى اى الفصل مسكوتا عن الجنس و ليس الاولان محلا للنزاع بل ما يعلم هو المتبع و انما النزاع فى الثالث فعلى هذا تكون المسئلة معنوية و لا دخل لادعاء فهم العرف فيه فعلى هذا لو فهم من نحو نسخت الوجوب نسخ الفصل فقط لا كلام لنا فيه بل انا ننقل الكلام فيما اذا علم نسخ الوجوب و الجواز كان مسكوتا عنه سواء فهم هذا من اللفظ او من الاجماع كما فى صلوة الجمعة فانها فى زمان الحضور كانت واجبة و فى زمان الغيبة اختلفوا فى انها حرام ام ليست بحرام فارتفاع الوجوب قدر متيقن فالدليل على نسخ الفصل فى هذا المقام هو الاجماع و قد يق ان الثمرة فى الصورة التى لم يكن جواز الاصلى ثابتا ان لم نقل ببقاء هذا الجواز كالمثال المذكور فانه ان لم نقل ببقاء الجواز كانت الصّلوة ح محرمة لانها تشريع و لا يخفى عليك ان نسخ الفصل دون نسخ الجنس محض فرض و لم يرد فى الكتاب و السّنة فانه ليس فيهما لفظ دال على ارتفاع المنع عن الفعل ساكتا عن الجنس الذى هو الجواز و كذا فى العرف و العادة لم يرد من هذا القبيل بلا تامل و شبهة فالمسئلة منتفية الفايدة و حيث كانت بهذه المثابة فلا يهمنا الكلام فيه بلا شك و ريبة و لكن قد ذكروا لهذه المسئلة ثمرة و هى مسئلة صلوة الجمعة المذكورة فانه قال بعض العلماء بحرمتها فى زمان الغيبة و بعض بجوازها فيها بكونها واجبة تخييريّة فان الاجماع منعقد على عدم الوجوب العينى فح من قال بارتفاع الجواز لسبب نسخ الوجوب قال بحرمتها لعدم الدليل على صحتها و الاصل فيها الفساد بلا شك و ارتياب و من قال بان مجرد نسخ الوجوب لا يقتضى ارتفاع الجواز قال بوجوبها التخييرى استصحابا للجواز الثابت السابق و لكن لا يخفى ان هذه الثمرة ليست بثمرة لان من قال ببقاء الجواز يقول به فى موضع يكون الجواز ثابتا بمعنى ان الوجوب كان ثابتا فى زمان ثم نسخ الوجوب فى ذلك الزمان الثابت فيه فالنزاع يكون فى ان جوازه باق ام لا و اما الزمان الذى لا يكون الوجوب فيه ثابتا فليس جواز حتى يكون باقيا لان هذا الجواز ليس الا الجواز الثابت فى ضمن الوجوب فاذا لم يكن الوجوب فى زمان فما الاصل فكذا الجواز و الحاصل انّ وجوب صلوة الجمعة مقيّد بزمان الحضور فاذا انتفى القيد انتفى المقيّد كما هو المحقق عند المحققين فالوجوب فى زمان الغيبة لم يكن ثابتا و كذا الجواز فلا معنى لا بقائه بالاستصحاب نعم لو قلنا بانه اذا انتفى القيد لم ينتف المقيد فيكون الوجوب منسوخا فى زمان الغيبة فيصحّ كون هذه ثمرة و لكن يشكل ذلك ان بناء على ما حقق فى النسخ من انه يكشف عن كون الحكم مقيدا بهذا الزمان و ثبوته بهذا القدر لا انه كان ثابتا فى هذا الزمان بمعنى انه طلبه منا حقيقة ثم نسخ لانه مح فى حق اللّه تع فمن هنا ظهر عدم الثمرة فى المسئلة راسا بمعنى انه لو كان الوجوب ثابتا فى زمان ثم جاء وقت العمل و فعل فيه مقدارا من الفعل ثم نسخ فى هذا الزمان يكشف هذا النسخ من كون هذا الحكم مقيدا بهذا الوقت فلم يكن الجواز لأنه لم يكن الوجوب فى هذا الزمان بقرينة النسخ و التحقيق ان يق ان هيهنا مقامين الاول ان يكون الوجوب ثابتا فى‌

زمان النسخ لولاه بمعنى ان المتكلم حين الامر اراد الوجوب حقيقة كما فى اوامر الموالى بالنسبة الى العبيد كما يقول المولى لعبده افعل غدا كذا ثم قال نسخت الوجوب و الثانى ان يكون الحكم مقيدا بزمان او مكان ثم ارتفع هذا القيد فهل يرتفع المقيد لانه كان الحكم متعلقا بهذا المجموع مثلا صم يوم الخميس يفهم منه تكليف واحد و هو وجوب الصّوم فى يوم الخميس ارتفع هذا الحكم ام لا يرتفع لكون هذا منحلا الى تكليفين و هو وجوب الصّوم و كونه فى يوم الخميس و ارتفاع الثانى لا يستلزم ارتفاع الاول و الى هذا نظر من قال ان القضاء بامر الاول فان قلنا

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست