responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 90

هذا الاحتمال على انه يمكن لنا اثبات كونه من باب التكليف الظاهرى لانا نرى بالعيان و الوجدان انه لو ضرب السيّد عبده الساعى فى اتيان المامور به الفائت به لعدم القدرة عليه ليذم السّيد اهل العرف و العادة و كل من كان له شعور و مسكة و لو كان هذا التكليف جايز الا معنى لذمّهم جدّا و من هنا ظهر لك وجه الحكم بعصيان المراة المفطرة قبل الحيض مع حصوله فى يوم الافطار و كذا وجه الحكم بعصيان من صلى الى جهة واحدة عند اشتباه القبلة مع ظهور ان هذه الجهة التى صلى اليها هى القبلة و كذا من شرب الماء المشتبه بالنجاسة مع ظهور كونه ظاهرا و هكذا و كذا اوامر الموالى بالنسبة الى العبيد فانه لا شك فى استحقاق العبد المامور بذهابه الى بلد التارك هذا المامور به قبل حصول العذر له و ان حصل بعد ذلك له العذر و هذا مما لا يتامل فيه احد من العقلاء فالثمرة بين القولين من هذه الجهة منتفية و اما من جهة وجوب الكفارة و عدمه فان قلنا بان الكفارة فلترك الصّوم النفس الامرى الواقعى فتظهر الثمرة بين القولين ان ادعوا ظهور اللفظ فى كون المكلف مأمورا مع انتفائه هذا الشرط و لم يقل ان انتفاء الشّرط يكشف عن كونه تكليفا ظاهريا لبعد تكليف ما لا يطاق و ان كان جايزا او واقعا اذ كونه جايزا عقلا و واقعا شرعا لا يستلزم كونه ظاهرا من اللفظ و ذلك نظير مسئلة استعمال المشترك فى اكثر من معنى عند مجوزيه و استعمال اللفظ فى معناه الحقيقى و المجازى و اجتماع الامر و النهى فى العموم و الخصوص المطلقين فكما ان الجواز العقلى فى هذه المسائل لا يستلزم الظهور اللفظى فكذا فيما نحن و هذا مما لا تامل فيه و لا شبهة تعتريه الثانى ما استدلت الاشاعرة به على اثبات مطلوبهم و هو انه لا شك و لا ريب ان اللّه تع عالم بكل شى‌ء و لا شك ايض ان تبدله مح قطعا و كل فعل ترك يكون لانتفاء شرط من شروطه و اقله الارادة فاللّه تع عالم بانتفاء الارادة و وجودها محال فعلى ما ذكرتم لا يكون التارك للصلوة عاصيا لان اللّه تع عالم بالنتفاء شرطه و مع هذه الحالة لم يكن مأمورا فلم يكن تاركا للمامور به فلم يكن عاصيا و كذا ساير الموارد فينتفى فايدة التكاليف و التالى اعنى عدم كون احد عاصيا بط بالاجماع و البداهة و الضرورة من ديننا ان فى الناس عصاة و من ترك الصّلوة يستحق العقاب فالمقدم اعنى عدم جواز امر الامر مع العلم بانتفاء الشّرط مثله فثبت جواز امر الامر مع العلم بانتفاء الشرط و وقوعه اكثر من ان تحصى لان قليلا من الناس لم يكونوا عاصين فمع علم اللّه بعدم ارادتهم لا يمكن لهم الارادة و شرط الفعل منتف قطعا و مع ذلك امرهم بذلك جزما و الحاصل انّا مجبورون فى افعالنا لان اللّه تع عالم بكل شى‌ء و تخلف علمه مح قطعا فاذا لم يات بالفعل لعدم الارادة يكشف عن تعلق علمه بعدم الارادة فهو تع عالم حين الامر بانتفاء الشّرط و هو الارادة و قد يستدل بدليل اخر و هو انه لا شك و لا ريب انا مضطرون فى افعالنا لانه لا شك و لا ريب ان افعالنا من الممكنات و الممكن فى وجوده يحتاج الى مرجح فهو اما من افعالنا او من فعل اللّه فان كان من الثانى فثبت المطلوب و ان كان من الاول فتنقل الكلام لانه من الممكن الذى يحتاج فى وجوده الى مرجح فهو اما من افعالنا او من فعل اللّه او من فعل اللّه تع و هكذا فاما يدور او يتسلسل و هما باطلان بالاجماع و الضرورة فثبت المطلوب و هو كوننا مضطرين فى افعالنا و اذا ثبت ذلك ظهر لك انه لا فرق بين القدرة و الارادة فكما انك تقول بعدم جواز امر الامر مع العلم بانتفاء القدرة فكذا مع العلم بعدم الارادة يلزمك القوم بعدم الجواز و بطلان ذلك واضح لانه يلزم ان لا يكون احد عاصيا و هو باطل بالاجماع و البداهة فثبت جواز امر الامر مع العلم بانتفاء الشّرط و الجواب اما عن الدليل الاول فبمنع كون العلم علة العدم الارادة و لا فرق بين علمنا و علم اللّه فكما ان علمنا بفعل شى‌ء او عدمه ليس علة لهما فكذا علم اللّه تع الا ترى انه لو امر السّيد عبده مع علمه بعدم ارادته لم يقل احد ان علمه سبب لعدم ارادته كما انك لم تقل به ايض فظهر ان الارادة ليس بمح‌

و هو مقدور للمكلف و هو يترك الارادة اختيارا فيمتنع عنه الفعل و الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار و اما عن الدليل الثانى فاما اولا فبانه شبهة فى مقابلة البديهة و الضرورة و لذا من لم يطلع على هذه الدقايق لم يخطر بباله هذا المعنى و اما ثانيا فبانا نقول بجريان ما قلت فى اللّه تع فيلزم ان لا يكون فاعلا مختارا و انتم لا تقولون به فما هو جوابكم فهو جوابنا و يرد عليهم ايض انه لا فرق بين المقامين كما مر اليه الاشارة و حاصل الجواب عن الدليلين منع كون الارادة غير مقدور لما مر فاذا كانت الارادة مقدورة فيظهر الفرق بينها و بين القدرة فيجوز الامر هنا لانه لا يستلزم هنا تكليف ما لا يطاق بخلافه هناك و امتناع الفعل فى صورة عدم الارادة يكون باختياره و الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار بقى الكلام فى انه هل يصح طلب الفعل مع العلم بعدم الارادة بمعنى انه لا قبح فيه ام لا لان غاية ما ثبت انه ليس بمح و لكن هل هو قبيح ام ليس بقبيح فهو مقام اخر و انه جواز امر الصورى مما لا ريب فيه بمعنى انه لا يكون عليه حجة كما قال اللّه تع لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ‌ بيان ذلك ان الامر يعلم انه لم يفعل ذلك و لكن يطلبه منه و يقول له افعل حتى لو اراد عقابه لا يكون له على الامر حجة انك لم تامرنى و لو امرتنى لفعلت هذا و هذا غير الامر الصورى الذى سبق ذكره لانه فيما سبق للامتحان و الاختيار و هنا لرفع الحجة و اما الحقيقى فان قلنا بعدم جوازه يلزم ان تكون التفرقة بين الشرط الوجودى المنجر الى الوجوبى و غيره و التفضيل بينهما خالية عن الفايدة بل يكفى ح بيان الشرط الوجوبى و الوجودى لان ما كان مركبا منهما يفهم حكمه من بيان حكمهما و الحق انه فى هذه الصّورة جايز و الا لانسد اساس العالم و نظام عيش بنى ادم و هو كامر الطبيب فكما ان للدواء مصلحة لا تتخلفت بفعل المريض‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست