responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 92

بالثانى فالمسئلة كثيرة الفايدة اكثر من ان يحصى و يدخل فيه مسئلة نسخ الوجوب ايض فلنقرر الكلام بتقرير اخر احسن من التقرير الاول فنقول بعون اللّه تع ان هيهنا مقامين الاول فى ان نسخ الفصل من حيث هو يوجب نسخ الجنس ام لا سواء كان الدال على الفصل لفظا او غير لفظ من العقل القاطع او الاجماع و الضرورة و البداهة فح كان لفظ نسخت المنع من الترك و امثاله و نسخت الوجوب و اقرانه من نحو رفعت و غيره متساويان و لا معنى لجعل احدهما داخلا فى محل النزاع دون الاخر كما هو ظاهر كلام بعضهم من هذه الجهة لان كليهما متساويان فى انهما دالان على نسخ الفصل و كلامنا فى هذا المقام فى الامر المعنوى و لا مدخلية للفظ دون لفظ فالسرّ فى اخراج الاول عن محل النزاع و ابقائه ما سنشير اليه عن قريب الثانى فى ان المتبادر من الالفاظ الواردة فى هذا المقام من نحو نسخت الوجوب و رفعته او نسخ الوجوب و رفع من نحو نسخت المنع عن الترك و امثاله ما هو هل هو رفع الفصل و الجنس معا بحسب الدلالة اللفظية او رفع الاول و ابقاء الثانى او رفع الاول ساكتا عن الثانى او كان مشتبها علينا حاله لا شك ان الالفاظ الواردة فى هذا المقام مختلفة فمن بعضها يتبادر رفع الفصل و ابقاء الجنس و هو لفظ نسخت المنع عن الترك و لفظ رفعت فصله و ابقيت جنسه و امثال هذا و بعضها صريح فى رفعهما معا كما لو قال رفعت الوجوب جنسا و فصلا و نحو ذلك و بعضها مشتبه الحال كما فى لفظ نسخت الوجوب و لما كانت الالفاظ متكثرة و مختلفة الحال و لم يمكن اندراجها فى ضمن قاعدة كلية لم يؤسّس هذا الاصل لبيانها و الى اصل اخر لبيانها بل القاعدة فيها الرجوع الى العرف و العادة فى كلّ مقام فهو و كل لفظ و ما يفهم منها فى كل مقام؟ المتبع بلا تامل و شبهة فلم يكن هذا المقام محلا للنزاع فى هذه المسئلة بل محل النزاع فيها هو المقام الاول اعنى رفع الفصل من حيث هو هل يستلزم رفع الجنس بالدليل العقلى ام لا فما دل اللفظ على رفعهما معا كلام لنا فيه و لا يكون محلا للنزاع لان الجنس ح مرتفع يقينا فكيف يمكن القول ببقائه و كذا ما دل اللفظ على رفع الفصل و ابقاء الجنس فانه ايض ليس محلا للنزاع لعدم امكان القول بالارتفاع و من هنا ظهر لك وجه اخراج نسخت المنع عن الترك لانه قد عرفت ان المتبادر منه رفع الفصل و ابقاء الجنس و ادخال نسخت الوجوب لانه اما يكون لرفع الجنس و الفصل معا او لرفع الفصل ساكتا عن الجنس و لما كان حاله مشتبها علينا فنراعى القاعدة فيه لان تاسيسها لبيان حكم موارد الاشتباه و الموارد التى يفهم الفصل ساكتا عن الجنس‌ فان قلت‌ لا ريب و لا شك انه من قال بارتفاع الجنس بسبب ارتفاع الفصل يقول به لاجل استحالة بقاء الجنس مع ارتفاع الفصل كما ينادى بذلك دليلهم على ذلك فكيف يكون بقاء الجنس فى نحو نسخت المنع عن الترك مع ارتفاع الفصل عنده مسلّما لفهم العرفى كما قلت به بل يجب ح على هذا القائل الحكم بارتفاع الجنس ايضا بقرينة العقل القاطع اذ لا يعارض القاطع الظاهر كما هو الظاهر قلت‌ مراد هذا القائل ببقاء الجنس ان العرف يفهمون الجواز ح فلا يقول ان هذا الجواز هو الجواز الذى يكون فى ضمن الفصل حتى يكون فى محل المنع و مناقضا لما يقول به و لا يعين العرف هذا ايضا اذ غاية ما يفهم العرف ان هيهنا اذنا فى الفصل من جانب الامر اما ان هذا هو الاذن فى الفعل الذى يكون فى ضمن هذا الفصل او غيره فلا حكم للعرف فيها اذ ليس بناؤهم على هذه الدّقايق الفلسفية بل يقول يفهم من قول الامر نسخت المنع عن الترك شيئان ارتفاع الفصل و ايجاد الجنس الذى هو الجواز بمعنى انه ارتفع الحكم الاول جنسا و فصلا و جاء حكم اخر خلف عنه فقوله نسخت المنع عن الترك يدل على شيئين ارتفاع حكم و ايجاد حكم فالمراد بقولهم ح ان الجنس باق ان مشابه الجنس هنا موجود نظير ما سماه العلامة ره استصحابا فى صورة الشك فى التقدم و التاخر فى الطهارة و الحدث لمن تيقن بالحالة السابقة فيهما فانه قال تستصحب هذه الحالة ان طهارة فطهارة و ان حدثا فحدثا فانه ليس مقام الاستصحاب قطعا و لما كان حكمه مشابها للاستصحاب سمّاه استصحابا كما صرّح بهذا

هو ره فى جواب القاضى لما اورد عليه ان هيهنا ليس مقام الاستصحاب فظهر ان يظهر الثمرة فى صورة عدم الفهم العرفى و يظهر الثمرة فيه ايض بين القولين اذا كان الاصل فى المقام مخالفا لهذا الجنس الذى هو محل النزاع مثل ان كان مقتضى الاصل الحرمة و الجنس هو الجواز فان هذا القائل ببقائه يقول بالجواز و القائل بعدم البقاء يقول بالحرمة لما يقتضيه الاصل و اما اذا كان موافقا فلا يثمر من حيث الجواز لان كليهما يقولان به و ان كان المدرك مخالفا نعم يمكن القول بالثمرة فى صورة الموافقة ان كان هناك اصل لفظى مخالف للاصل الاول و قلنا بوجوب الرجوع اليه مثلا مقتضى الاصل الاولى حلية شرب الخمر ثم جاء الدليل على حرمته و هو العمومات اللفظية ثم جاء دليل دال على وجوب بعض انواع الخمر ثم نسخ ذلك الوجوب فح من لم يقل بالبقاء يحتمل ان يرجع الى الاصل الاولى العقلى الذى هو الجواز فلا يكون ثمرة بين القولين لان الوجوب رفع الحرمة و النسخ رفع الوجوب و حيث ارتفعا يجب الرّجوع الى الاصل و هو فى اوامر اهل العرف و العادة ظاهر لان الوجوب ناسخ للحرمة و النسخ معناه الحقيقى فى حقهم جايز بل واقع كثيرا فح ارتفع العموم يقينا و لا يمكن الرجوع اليه و اما بالنّسبة الى احكام اللّه تع الذى لا يتصور منه النسخ و البدا بل النسخ فى كلامه يكشف عن كون الحكم مقيّدا بهذا الوقت كما مر اليه الاشارة فيشكل الحكم بارتفاع العموم النهى لان القدر المتيقن‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست