responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 89

التفصيل بالنّسبة الى الامر الصورى و التجويز بالنّسبة اليه فكلام متين و جوهر تسمين حقيق ان يكتب بالنور على صفحات الحور كما اشرنا اليه انفا و ان كان مراده بالنسبة الى الامر المعنوى و التجويز بالنسبة اليه فليس لكلامه معنى لانه اما من المجوزين التكليف ما لا يطاق او لم يكن منهم فان كان الثانى ففساده غنى عن البيان للزوم تكليف ما لا يطاق مع العلم بالانتفاء كما عرفت على انه لا معنى للتفصيل بين الصورتين و ان كان من الاول فاما يقول بعدم وقوع تكليف ما لا يطاق و ان جوزه او يقول بوقوعه فان قال بعدم وقوعه فلا معنى للتمسّك بالاية الشريفة فى اثبات هذا المعنى لان دلالتها على فرض وقوع تكليف ما لا يطاق و هو منكر له على انه لا معنى للتفصيل لان كليهما متساويان فى استلزامه التكليف بل هو عين له و ان قال بوقوعه فلا يرد عليه بالاية الشريفة من هذه الجهة و لكن التفصيل بين المقامين تكلف لانه ليس فارق بينهما كما لا يخفى لا يق انه هيهنا ليس دليل على الجواز لان الاية يدلّ على جواز صورة كون الامر عالما و المامور جاهلا لان ابرهيم (ع) لم يعلم انه لم يقدر على الذبح و الا لم يقدم عليه فالفارق وجود الدليل هنا دون غيره لانا نقول على فرض جواز تكليف ما لا يطاق لا مانع عقلا و اذا لم يكن مانع عقلى فلا معنى لعدم جوازه فاذا جاء خطاب ظاهره هذا فلا معنى لرفع اليد عن ظاهره و هذا ظاهر لا تامل فيه و لا شبهة تعتريه فان الفارق بين المقامين موجود و هو انه فى صورة كونهما عالمين تكليف مح لا تكليف بالمح لانه و ان كان هذا شرطا وجوديا لكنه ينجر الى الوجوبى كما ان كلامنا فيه قلت مع ان هذا كلام سار فى المقامين و لا فارق فى البين و ما قلنا من ان بناء العرف على ارتكاب المامور به مع الشك هو ينفع التكليف الصورى لا التكليف الحقيقى و لذا فصّلنا المقامين لا دليل على كون هذا الشّرط الوجوبى شرطا وجوديا الا قبح تكليف ما لا يطاق و انت قائل به مثلا القدرة على الفعل شرط وجودى و لا دليل على كونه شرطا وجوبيا ايض لا قبح تكليف ما لا يطاق و ظاهر جلى لا يتامل فيه الزكى و اما فساد الاستدلال بالاية فظهر فساده مما مر من ان كونه مكلفا بالذبح غير مسلّم بل هو مكلف بالمقدمات و من انه كان مكلف بالذبح و قد امتثل و قطع الاوداج و لكن التجت و التمئت و من انه يحتمل كونه نسخا ان جوزناه قبل حضور وقت العمل و لكن فيه انه لا فارق بين هذا النسخ و امر الامر مع العلم بانتفاء الشّرط فالاولى ان يق يحتمل ان يكون المنع قبل حضور وقت العمل فيدل على مطلوبك و ان يكون بعد حضور وقت العمل فلا يدل لوجود الشّرط و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بقى الكلام هيهنا فى مقامين الاول انه يلزم على ما اخترنا من عدم جواز تكليف ما لا يطاق و عدم جواز امر الامر مع العلم بانتفاء الشرط ان لا يعلم احد انه مكلف للشرط فى شرطه و هو القدرة و اذا لم يعلم انه مكلف لا يجب عليه شى‌ء و اما على مذهبهم من جواز ذلك لا يلزم عليهم ذلك و يلزمهم القول بكونه مكلفا و ان لم يكن قادرا كمن حصل له المرض الشديد فى الوقت بحيث لا يمكن له الصّلوة بوجه من الوجوه بل لو مات ايض قبل مضىّ مقدار اربع ركعات كان واجبا عليه و يستحق العقاب و قس عليه ساير المقدمات و ما ذكرنا من انه يلزم على ما اخترنا عدم كون احد مكلفا و انسداد باب الدّيانات و اختلال اوامر الموالى بالنسبة هو مال ما جعله الاشاعرة دليلا لمطلبهم و قد مرت الاشارة الى هذا الاشكال و الجواب عنه و نقول هيهنا ايض توضيحا لما سبق انّ الاجماع و الضّرورة و بناء العرف و العادة حاكمة بارتكاب هذا الفعل مع هذه الحالة و الظنّ و الشك قائمان مقام العمل لان بناؤهم على ان دفع الضّرر المحتمل واجب فضلا عن المظنون الا ترى انه لو كان عندهم شى‌ء محتمل السّمية يحبون الاجتناب عنه و يذمون من لا يجتنب و ان ظهر انه ليس بسمّ و لم يضره بل و لو ينفعه ايض و ذلك ظاهر فظهر ان وجوب الاجتناب عن ذلك ليس لانه سمّ حتى يكون فى محل المنع بل لانه محتمل السّمية فكذا فيما نحن فيه فانه لو كان‌

شى‌ء محتملا للوجوب يجب الاتيان به لانه محتمل للوجوب لا لانه واجب حتى يكون فى محل المنع فيتولد من احتمال الوجوب امر ظاهرى و هو وجوب ما يحتمل الوجوب فيكون هذا الحكم الواقعى كالحكم الواقعى الذى يجتهد فى تحصيله المجتهد فكما ان ظن المجتهد بهذا الحكم الواقعى بحسب الاتيان به و لو خالفه كان مستحقا للعقاب و عاصيا بلا شك و ارتياب فكذا الظن و الشك اللذين يحصلان للمكلف بالحكم الواقعى و كونه مكلفا لان بناء العرف و العادة على الاعتماد بذلك الظنّ و الشك كما عرفت و لا يمكن لهم منع ذلك لان اتمام الدليل موقوف على هذا بيان ذلك موقوف على تقرير الدليل و هو انهم يقولون بناء على ما ذكرتم من عدم جواز امر الامر مع العلم بانتفاء الشّرط لانسد باب التكاليف و الديانات و انسداده يوجب اختلال نظام العالم و اساس عيش بنى ادم و التالى بط فالمقدم مثله اما الملازمة فلما مر من ان القدرة و ان كانت شرطا وجوديا و لكنه ينجر الى الشّرط الوجوبى فالتكليف التنجيزى مع جهل المامور بوجوده ليس الا تناقضا كما مرّ بيان ذلك مفصّلا و اما بطلان التالى فضرورى لانا نرى بالعيان و الوجدان اهل العالم ان بناؤهم على اتيان المامور به مع هذه الجهالة و الحالة و يذمون تاركه عاذرا بانى لم اعلم ببقاء قدرتى الى اتمام الفعل و ان لم يبق قدرته ايض فتعين القول بجواز امر الامر مع العلم بانتفائه الشرط و حاصل الجواب ان القدر المتيقن ان بنائهم على الاقدام على الفعل و لم يظهر ان ذلك لاجل كونه مكلفا بالواقع لاحتمال ان يكون الواجب عليه الاقدام لاجل كونه مكلفا منجزا بهذا الاقدام و ان كان تكليفه الواقعى معلقا فلا يمكن به الاستدلال لقيام‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست