responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 88

عن العاقل و اما اذا كان التكليف صوريا فهو كالمعنوىّ فى عدم الجواز لان التكليف الصورى للامتحان و مع العلم بانتفاء الشّرط لا يتصور العزم حتى يظهر انه مسئ ام غير مسئ و اما لو كانا جاهلين فقد قلنا سابقا انه جايز سواء كان التكليف حقيقيا او صوريا و ليس محلا للنزاع و اما لو كان الامر جاهلا و المامور عالما فهو كسابقه جايز سواء كان التكليف صوريا او معنويا و اما لو كان الامر بالعكس فهو محل النزاع فى المقام و قد عرفت ان اصحابنا قاطبة على عدم جواز الامر الحقيقى لانه تكليف بما لا يطاق و بطلانه عندنا ضرورى و اما الامر الصورى فاصحابنا على الجواز لان الامتحان شى‌ء مطلوب و لم يحصل غالبا الا بهذا و بناء العالم و طريقتهم على ذلك و لم يخالف فيه احد الا السيّد عميد الدين ره و هو ظاهر كلام صاحب المعالم ايض متمسّكا بان هذا اغراء بالجهل لا و هو قبيح لا يصدر عن الحكيم لان المامور يعتقد ان هذا مطلوب للامر و يعزم على الاتيان بالفعل و الحال انه ليس كك و نحن نجيب عن ذلك اما اولا فبمنع الصغرى لان صدق الاغراء بالجهل على هذا مم و اما ثانيا فبمنع الكبرى لان كون الاغراء بالجهل قبيحا حتّى هذا القسم غير مسلّم كيف و الحال بناء العالم و سجيتهم على ذلك و هذا لا خفاء فيه و لا شبهة تعرية و على الوجه الذى قررنا الكلام فى المقام ظاهر كلام القوم و لكن لا بد من التامل فى المقام لجريان الكلام فى اكثر الاقسام فنقول بعون اللّه سبحانه لا شكّ و لا ريب فى عدم جواز الامر مع كونهما جاهلين ايض لا حقيقيا و لا صوريّا اما الاول فلان طلب الشى‌ء منجرا مع الجهل بالشّرط الوجوبى تناقض صرف بيان ذلك انه اذا جعل الأمر الاستطاعة شرطا للوجوب بمعنى انه ما دام لم يعلم به لم يكن الحج واجبا و قال ان تحصيل ذلك الشّرط غير واجب عليك و ان الشك فى وجوده يستلزم الشك فى الوجوب ثم قال حج على سبيل التخيير لا التعليق لأن المفروض ان هذا الامر ليس مؤكدا للامر الاول التعليقى مع جهله بوجود هذا الشّرط الذى جعله شرطا للوجوب فهذا الطلب مع هذا الفرض ليس الّا التناقض و هو لم يصدر عن عاقل فضلا عن الحكيم فان قلت امره على سبيل التخيير يكشف عن كونه مستطيعا قلت المفروض انه ليس بكاشف و الا لم يكن الامر جاهلا بوجود الشرط و عدمه فظهر عدم جواز التكليف المعنوى فى هذه الصّورة سواء جوزنا التكليف بما لا يطاق او لم نجوز لانه تكليف مح لا تكليف بالمح كما فى صورة علمهما فظهر من ذلك عدم جواز التكليف المعنوى فى صورة كون الامر جاهلا و المامور عالما و هذا ظاهر جلى لا يتامل فيه الزكى و اما التكليف الصورى فغير جايز ايض فى كلا القسمين اما فى الصورة الاولى فلما بينا من انه اذا كان المامور جاهلا لوجود الشّرط لم يجب عليه المشروط و لم يعزم على اتيان الفعل لان الامر قال ان هذا شرط لوجوب هذا فهذا ما دام لم يحصل لم يجب و الشك فى وجوده يستلزم الشك فى الوجوب و مع الشك لم يجب عليك اتيان شى‌ء فاذا كانت هذه المقدمة مقررة ثابتة عند المامور من جانب الامر لم يقدم على اتيان الفعل مع الجهل بقول الامر فلم يحصل المقصود من الامر الصورى و هو الامتحان لان قوله الاول ناطق بانك مع هذه الحالة لم يجب عليك شى‌ء و هذا الامر يقول بوجوبه فهو كسابقه ليس الا التناقض و من هنا ظهر لك عدم جواز التكليف الصورى ايض فى صورة كون الامر عالما و المامور جاهلا فالقول بالجواز فى صورة كون الامر صوريا لا حقيقيا لا وجه له و الحاصل انه اذا كان المامور جاهلا لا يقدم على اتيان الفعل لقول الامر بذلك فمع ذلك الفرض لا معنى للتكليف بقسميه منجزا لما عرفت من انه تناقض صرف فان قلت فعلى ما ذكرت لا يبقى تكليف صحيحا لان القدرة على الفعل شرطا للوجوب و ان كان شرطا للوجود ايض و لا شك انه لا يحصل العلم للمكلف بكونه قادرا على الفعل فى وقت من الاوقات و الامر عالم بجهله فلا يجوز التكليف و لا ريب فى وقوعه فضلا عن جوازه كيف و لو قلنا بعدم الجواز لم يبق اثر من التكاليف و الدّيانات و بطلان ذلك لا يحتاج الى البيان قلت نجيب عن هذا بوجهين الاول بالنقض و الثانى بالحل امّا النقض فهو انه مقتضى ما ذكرت‌

وجوب الاتيان بالحج مع الشك فى الاستطاعة و لم يقل به احد و اما الحل فهو ان الشرط على قسمين شرط وجوبى تعبدىّ محض بمعنى ان الشارع قال ان هذا شرط لوجوب هذا كالاستطاعة بالنسبة الى الحج و شرط وجودى منجر الى الوجوبى لاجل المقدمة الخارجية و هى ان التكليف بما لا يطاق جايز فان كان من الاول فلا ريب فى عدم جوازه باقسامه الثمانية لما عرفت و اما ان كان من الثانى فان كانا عالمين بانتفاء الشّرط فلا ريب فى عدم جواز التكليف الصورى لما عرفت سواء قلنا بعدم جواز تكليف ما لا يطاق اولا و ان كانا جاهلين او احدهما جاهلا و الاخر عالما فلا ريب فى جواز التكليف الصورى التنجيزى و السر فيه ما ذكرت من ان بناء العالم عليه فانه اذا امر السّيد عبده باتيان فعل او بذهابه الى بلد يسرع فى الفعل و فى الذهاب من دون تامّل فى انه لعل الموت ادركنى و لم اكن قادرا على اتيان الفعل فانى ح شاك فى وجود الشرط و هو القدرة و الشك فيها يوجب الشك فى الفعل فلا يجب على شئ ان باب العلم منسد فالظن قائم مقامه بالاجماع و البداهة فيصح التكليف الصورى لحصول المقصود و هو الامتحان و هو واضح فان قلت اذا كان الظن قائما مقام العلم فى صورة الانسداد فنقول ان القسم الاول ايض باب العلم فيه منسد فيجب العمل بالظن فلا معنى للتفرقة بين المقامين قلت لا ريب ان الاصل حرمة العمل بالظن خرجنا فى القسم الاول عن هذا الاصل بالاجماع و البداهة و بقى القسم الثانى تحت الاصل لعدم الدليل على الخروج و اما التكليف الحقيقى فلا يجوز فى الاقسام الاربعة على مذهبنا اما لو كانا عالمين فلما مر من انه تكليف مح و اما فى الصور الثلثة الباقية فلما مرّ ايض من ان الجهل بوجود الشرط ينافى التنجيزية و ليس الا تناقض صرف و المجوز لامر الامر مع علم الامر فقط لا مع علمها ان اراد من هذا

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست