responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 80

على الأنتفاء تضمّنية فيكون منطوقا لما مر و الحق فى الجواب هو ان الفرق بين التضمّن و الالتزام كما هو صريح كلام القوم ان الألتفات و السّبق الى الذهن فى التضمن انّى بمعنى ان الاجزاء جميعا متساوية و نسبة الكل اليها بالسّوية فلا يعقل سبق الذّهن الى احدها سابقا على الاخر بخلاف الالتزام فان سبق الذّهن الى المعنى الالتزامى يكون مسبوقا بغيره فما كان من قبيل الأول نسميه بالتضمّن و ما كان من قبيل الثانى نسميه بالالتزام سواء كان للوضع فيه مدخلية ام لا و لا شك ان ما نحن فيه من قبيل الثانى دون الاول و يظهر ذلك بالتامل فكان الواضع قال وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى بحيث يفهم منه ذلك المعنى فيكون القيد داخلا فى الموضوع له و المقيّد خارجا كما قيل بمثل ذلك فى الصّلوة فانه قبل الصّلوة موضوعة للاعم بشرط كونها مع هذه الشرايط فان كان ما نحن فيه فى السّبق و اللحوق محل التامل فانظر الى ما كان ذلك ظاهرا فيه مثل مفهوم الموافقة كقوله تع فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌ فانه يدلّ على حرمة التافيف بالمنطوق و على حرمة الضرب بالمفهوم و لا ريب فى السبق و اللحوق فان الذّهن ينتقل اولا الى حرمة الاول و ثانيا الى الثانى و بالجملة هذا امر ظاهر بين لا يتامل فيه احد فيتامل جدا و قد عرفت انه لا بد فى المقام من بيان مقامات و قد مرّ بيان بعضها و بقى الباقى و من جملة الباقى القول فى ان المفهوم هل هو خاص مط ام يمكن ان يكون عاما بمعنى ان كل مقام كان المنطوق عاما المفهوم ايض كك ام لا يلزم ان يكون كك بل هو رفع له و يثمر فى مثل قوله (ع) اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شى‌ء بناء على العموم فى المنطوق فان قلنا بالعموميّة يمكن الأستدلال به فى مقابل من قال بعدم نجاسة الماء القليل بالملاقاة مط و فى مقابل من قال بالتفصيل و يفرق بين الورودين و ان لم نقل بالعموميّة كان فى مقابل السّلب الكلى و يرد هذا القول و اما القول بالتفصيل فلا ينافيه المفهوم ح فالقول متجه لورود الاخبار الخاصّة فكما لو لم نقل بحجية المفهوم نقول بالتفصيل للاخبار المذكورة فكذا فى صورة القول بحجيته بهذا النّحو فانه ح يكفى فى رفع الحكم المنطوقى اى سلب الكلىّ نجاسته اذا اوردت عليه النجاسة لا يخفى عليك ان الكلام فى عموميّة الماء و عدمها و امّا الشى‌ء فالكلام فيه مقام اخر و قد يق يمكن الأستدلال فى مقابل من قال بالتفصيل و ان لم نقل بعمومية ايض من باب اللفظ و الوضع بقاعدة الحكمة و هى ان الأجمال و الاغراء بالجهل ينافى متبع الجود و الجلال فلا يصدر عنه الاجمال و الترجيح بلا مرجّح محال فتعيّن القول بالعموم بلا تامّل و اشكال فيتمّ به الاستدلال و لا يخفى عليك انه لا فرق فى جريان هذه القاعدة فيما كان مجملا منطوقا كان او مفهوما فان قلنا بتماميّته و جريانه فى المجمل نقول به مط و ان قلنا بعدمها فكك فلما انجر الكلام الى هنا فلا باس بتحقيق الحال فى هذا المقال فنقول بعون اللّه الملك المتعال ان ههنا مقامين الاول انّ الاجمال هل ينافى الحكمة و صدور المجمل عن الحكيم قبيح مط ام لا و الثانى بعد فرض عدم المنافاة هل الاصل فى كلام الحكيم البيان ام ليس اصل فى المقام و الحق فى المقام الاول انّ الاجمال لا ينافى الحكمة و قد يكون الاجمال مقصودا لمصلحة مقتضية له و هو واقع فى الكتاب و السنة كما هو صريح الاية الشّريفة وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ‌ نعم اختيار الإجمال من حيث انه اجمال على البيان من حيث انه بيان قبيح لا يصدر عن الحكيم لانه ترجيح للمرجوح من جميع الوجوه و لكن يمكن ان تعرض الاجمال مصلحة بحيث يرجحه على البيان فح يكون الامر بالعكس كما فى الصّدق و الكذب فان الصّدق ذاته راجح على الكذب و هو مرجوح و لكن قد يصير الكذب راجحا باعتبار انه نافع و الصّدق مرجوحا باعتبار انه ضار فكما انه فى الصورة الأولى اختيار الكذب قبيح فكذا فى الثانية اختيار الصّدق قبيح فالاجمال قد يقطع بكونه مقصودا فلا تجرى هذه القاعدة و قد يقطع بعدم كونه مقصودا للعلم بكونه فى مقام البيان فتجرى هذه القاعدة و قد يشك فى انه مقصود فى هذا المقام ام غير مقصود فح يقع التعارض بين ظاهر اللفظ لان ظاهره الاجمال و الاعتبار العقلى و هو ان الاصل البيان حتى يظهر الأجمال مصلحة و ظاهر اللفظ وارد على هذا الاصل‌

فيكون هو المتبع هذا فى مثل احل اللّه البيع ظاهر لوجود ظهور اللفظ و اما فى مثل المفهوم لو قلنا بحجيّته من باب العقل كما هو المفروض فيشكل الامر نعم لو ثبت غلبة كونه فى مقام بيان الحكم فنحكم بجريان هذه القاعدة فى مقام الشك و نرفع اليد عن ظاهر اللفظ الذى هو الأجمال الغلبة البيان فقد ظهر لك ان بناء على ثبوت الغلبة المذكورة او العلم بكونه فى مقام البيان او بناء على تقديم اعتبار العقلى و ان لم تثبت الغلبة و لم نعلم كونه فى مقام بيان الحكم تجرى هذه القاعدة المذكورة و لا يخفى عليك ان هذا يكون بالنّسبة الى المشافهين دون الغائبين لأن كلا من المذكورات يقتضى البيانية للمخاطب و عدم الاجمال بالنسبة اليه كما هو ظ و اما بالنّسبة الى غير المخاطب فلا كما هو ظاهر لا يحتاج الى البيان فح لا يمكن لنا التمسّك بهذه القاعدة فى اثبات العموم اذ لعل هذا الخطاب المجمل عندنا كان مبينا عند المخاطب لاحتفافه بالقرينة المعينة للمراد و هو مقتضى الاصل و الغلبة و كونه فى مقام البيان فح يقع التعارض بين اصل عدم القرينة و غلبة البيان و اخويه فان كلّا منهما يقتضى وجود القرينة لأقتضائها البيانية و يقدم الاصل المذكور كما فى غيره و الا لم يكن لنا اثبات حكم من الاحكام لاختصاص الخطابات بالمشافهين كما هو التحقيق فصرنا كالمشافهين فكلّ مقام يمكن لهم اجراء القاعدة فيمكن لنا ايض لانا اثبتنا بالاصل كيفية الخطاب الوارد اليهم فنحن قائمون مقامهم فكانما نحن المخاطبون فنثبت العموم بالقاعدة المذكورة فى مقام نعلم كونه فى مقام البيان‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست