responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 79

عما عداه و نحن نقول به و هو لا يثبت الا ان هذا الحكم ثابت لهذا الموضوع المشخص و اما انه غير ثابت لغيره فمسكوت عنه كما فى الألقاب و ان لم نقل بانها احترازية لقلنا بثبوت له و لغيره مثلا اذا قال اكرم العالم الطويل فلو قلنا بالصّفة احترازية لكان الحكم الثابت مختصّا بالعالم الطويل و ان لم نقل بانها احترازية لكان حكم الغير ايض ثابتا لان الحكم معلق على العالم و يدور مداره و لا مدخلية للطويل فيه و الحاصل ان فايدة كون الصّفة احترازيّة تشخيص الموضوع فيكون الثابت حكمه و غيره مسكوت عنه بخلاف ما لم نقل انها احترازية فانه ح يكون حكم غيره ثابتا من الشرع ايض و بين حجيّة المفهوم و هذا المعنى بون بعيدا فعليك بالتفرقة لئلا يختلط عليك الامر فت كمال التامل و ما يتمسّك به فى نفى الحجية من الاية الشّريفة لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً فانه يدل على عدم تحريم الاكراه ان لم يردن التحصّن و هو خلاف الاجماع و البداهة فلا يكون المفهوم حجة فجوابه ظاهر بعد ما ظهر لك ثبوت التبادر و لكن القرينة الصارفة و هو الاجماع و البداهة تمنع من صرف اللفظ على الحقيقة و وجود المجاز غير عزيز فى اللغة و قد يجاب ذلك بجوابين اخرين الاول ان التعليق بالشرط انما يقتضى انتفاء الحكم عند انتفائه اذا لم يظهر للشرط فائدة اخرى و يجوز ان يكون فايدته فى الاية المبالغة فى النهى عن الاكراه يعنى انهن اذا اردن العفة فالمولى احق بارادتها و ان الاية نزلت فى من يردن التحصن و يكرههن المولى على الزنا الثانى انا سلمنا ان الاية تدل على انتفاء حرمة الاكراه بحسب الظاهر نظرا الى الشرط لكن الاجماع القاطع عارضة لا ريب ان الظاهر يدفع بالقاطع و حيث قد عرفت دلالة الاداة على الانتفاء عند الانتفاء بالتبادر العرفى و العمدة فى المقام ليس الا هو فلنرجع الى بيان انها من باب المفهوم او من باب المنطوق كما ذهب اليه بعض المحققين من المتاخرين و تثمر تلك التفرقة فى مسئلة الاتية فى باب العموم و الخصوص انه اذا كان خاص مفهومىّ و عام منطوقى هل يخصّص هذا الخاص ذلك العام ام لا فان قلنا بانها منطوقية فاذا كان الخاص هذا يخصّصه بلا تامل فى ذلك و الا فلا بدّ من التوقف لأن لكل منهما وجه رجحان و وجه مرجوحيّة او الحكم بتقديم المفهوم لغلبة رجحان الخصوصيّة على المنطوقية او بالعكس لذلك و فيما اذا كان التعارض بين الدليلين بينهما عموم من وجه فانه اذا كانا من جنس واحد يحكم بالتوقف فى مورد التعارض و الرجوع الى الأصول الفقاهيّة سواء كانا منطوقين او مفهومين و اما اذا كانا من جنسين بان يكون احدهما مفهوما و الاخر منطوقا فنحكم بتقديم المنطوق ففيما نحن فيه ان قلنا بانه مفهوم ففى مورد التعارض يقدم معارضه المنطوقى و الا فيجب التوقف و الرّجوع الى الاصول الفقاهية اذا عرفت هذا فنقول الحق انه من باب المفهوم للاجماع على ذلك فان العلماء قديما و حديثا تنازعوا و قالوا ان المفهوم حجة ام لا و لم يقل احد انه منطوق و ما يتوهم من ان المراد من المفهوم هنا ما يفهم من اللفظ سواء كان على سبيل المفهومية او المنطوقية و المراد اثبات مطلق الفهم باى نحو كان فهو فاسد لانهم قالوا بان دلالة الاداة على الانتفاء عند الانتفاء يكون من باب المفهوم بالمعنى المصطلح و كذا ساير المفاهيم و انما الخلاف فى خصوص انما فان بعضهم قال بان دلالته منطوقية و ذلك شاهد بان المراد من المفهوم فى كلامهم هو المعنى المصطلح اذ لو كان المراد هو المعنى العام فلا معنى لحصر النزاع فى انما و ارتكابه فيه دون غيره و ذلك ظاهر و لانا قلنا بان المنطوق ما كان ترجمة للفظ ان اريد الترجمة و لا ريب فى انه لم تترجم هذه العبارة اعنى قوله ان جائك زيد فاكرمه بالفارسى الا بان يق ان معناه اكر بيايد زيد اكرام كن او را ليس الا هذا و ذلك ظاهر و دليل من قال بالمنطوقية هو ان الانتفاء عند الانتفاء متبادر بالتبادر العرفى و التبادر العرفى مسبب عن الوضع و عن اعتبار الواضع فاذا كان كك فتبادر الانتفاء عند الانتفاء من هذه الحروف اما لاجل ان الواضع اعتبر الدلالة عليه اما مستقلا او فى ضمن هذا فان كان من قبيل الاول فيكون من قبيل المشترك فتكون دلالته عليه منطوقية و ان كان من قبيل الثانى فتكون دلالته عليه تضمنية و يكون من باب المنطوق ايض لدخول دلالة التضمن‌

و قد ينتقض هذا بانه لا خلاف لاحد فى ان دلالة اللفظ على المعنى التضمّنى مجاز و الحال انه متبادر و متبادره مسبّب عن الوضع فلو كان التبادر علامة لكون المتبادر موضوعا له للزم القول بكون الدلالة فى التضمن حقيقة فهو جوابكم فهو جوابنا و الجواب عن هذا النقض هو ان دلالة اللفظ على الجزء على قسمين الاول كون الدلالة مستقلة بمعنى ان يكون اللفظ مستعملا فى الجزء بخصوصه و الثانى ان تكون الدلالة عليه تبعية بمعنى ان يكون اللفظ مستعملا فى الكل و يفهم الجزء تبعا و الذى وقع الاتفاق فى انه مجاز هو الاول و الذى يكون فيه التبادر هو الثانى و هذا التبادر علامة لكون المتبادر موضوعا له لأنه لا يعقل وضع اللفظ للكل بدون الجزء فالجزء موضوع له تبعا فتبادره ايض كك فليقرر الدليل بتقرير اوضح من التقرير الاول و هو انه فهم هذا المعنى عند اطلاق اللفظ مح لا شك فيه و لا شبهة تعتريه و انما الخلاف فى الوجه و الداعى و هو اما الالزام العقلى او المجاز اللغوى بمعنى ان تكون قرينة على هذا او يكون دالا على المعنيين بالدلالتين المستقلتين او بدلالة واحدة منحلة الى دلالتين غير مستقلتين اما فالمفروض عدمه لأن الكلام على فرض التبادر العرفى و فهم كونه مرادا من هذه الجهة لا من باب استلزام اللغوية لولاه و ليس بينهما تلازم كتلازم العمى و البصر و هو ضرورى لا يتامل فيه ذو مسكة و اما الثانى فمع انه يستلزم استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى و هو خلاف التحقيق يلزم كون المعنى المجازى متبادرا من دون قرينة و ليس هذا الا تناقض صرف او اما الثالث فمع انه يلزم الاشتراك المخالف للاصل لا يضر المستدلّ على المنطوقية كما لا يخفى و انتم لا تقولون به ايض فتعين ان يكون هو الرابع فتكون دلالته‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست