responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 81

و لم يصل الينا البيان و كذا فى صورة الشك بعد ثبوت غلبة البيان فالشّان فى اثبات تلك الغلبة فنقول الحق ثبوتها فى المطلقات المنطوقية دون المفاهيميّة و لذا لم يتمسّك احد فى اثبات العموم فيها بهذه القاعدة و ان قال بها كصاحب المدارك فانه يرجح المطلقات الى العموم بالقاعدة المذكورة و لم يقل بمثله فى المفهوم مع القول بحجيّته من باب الاعتبار العقلى و عدم عمويته لان المخالفة فى الجملة تكفى لرفع الهذارية و هو اللغوية بيان ذلك ان البيان قد يكون واجبا كما كان فى مقام بيان الحكم و قد يكون مستهجنا قبيحا كما لو كان فى الاجمال مصلحة و لم يكن فى مقام بيان الحكم و قد لا يكون واجبا و لا مستهجنا كما لو كان فى مقام بيان الحكم من جهة اخرى كما فى قوله تيمّم للوضوء بضربة و للغسل بضربتين فانه فى مقام بيان انه يجب فى الوضوء ضربة و فى الغسل ضربتان فلو بيّن احكام التيمم جميعا لم يكن مستهجنا لأنه لم يكن للاجمال مصلحة و لكن المقتضى للبيان غير موجود كما ان الصّدق فى حدّ ذاته حسن فلو لم يكن المقتضى له موجودا لم يكن تاركه مذموما بل لا يبعد ان يكون قائله مذموما و لا ريب ان اكثر المطلقات من قبيل الاول و الا لا يمكن التمسّك بالاطلاق فى اثبات شى‌ء على طريقة الاعمىّ ايض و لا ريب ان العلماء يتمسّكون بها فى كثير من المقامات و لم يتاملوا فى انه لعلة كان فى مقام بيان حكم اخر نعم لو ظهر ذلك لا يتمسّكون بها و لذا ح اشترطوا فى ارجاع الاطلاق الى العموم ان لا يكون فى مقام بيان حكم اخر فكان وضع الاطلاق لبيان الاحكام فيحمل فى موضع الشك فى انه هل هو فى مقام بيان ام لا على العموم لذلك و ان المفاهيم من قبيل الثّانى لانه لا شك ان الكلام المشتمل على المفهوم منساق لبيان حكم المنطوق قطعا اما بحيث يجزم ان مقصوده بيان هذا فقط دون المفهوم او يشك فى انه بيان حكم المفهومى ام لا فعلى التقديرين لا يحمل على العموم اما فى الاول على العلم بعدم المقتضى للعموم و اما فى الثانى فللشك فى المقتضى و هذا ليس كالمطلق فان الغلبة فيه ثانية حتى كان اللفظ موضوع لهذا فيحمل على الغالب عند الشك حملا للشى‌ء على الاعم الاغلب بخلافه هنا فانه ان لم ندع الغلبة بخلافه فلا اقل من الشك فى الغلبة فلا يحمل على العموم للشك فى المقتضى و لا يمكن الرجوع الى الاصل الاعتبارى لان مقتضاه حسن البيان و لم يقتض وجوب الأتيان بكلّ ما كان حسنا كما مر اليه الاشارة فى الصّدق نعم يشير الى مخالفة المفهوم للمنطوق دفعا للغوية و حذرا من هذا المحذور فلا يمكن التمسّك بهذه القاعدة فى اثبات عموميّة المفهوم لما مرّ من الشك فى كونه فى مقام البيان و اصل الدليل لا يقتضيه ايض لانه يكفى فى رفع اللغوية المخالفة فى الجملة و من هذا ظهر لك انه لا يمكن التمسّك بهذه القاعدة ايض لو قلنا بحجية المفهوم من باب التبادر الاجمالى‌ فان قلت‌ اذا كان المناط فى الحمل على العموم كون المتكلم فى مقام بيان الحكم فاذا قطعنا فى المشتركات خالية عن القرينة كونه فى مقام البيان فيجب الحمل على العموم بمعنى القول بمطلوبية كل واحد منهما من باب الاجتهاد لا الاتيان بها من باب المقدمة و فى مقام الفقاهة و الحال انه لم يذهب اليه احد قلت‌

فرق بين المقامين فان الغالب فى المشتركات مطلوبيّة واحد منهما حتى فى صورة الاجمال ايض نقطع بهذه الغلبة و مطلوبيّة المسمى او الجميع ان لم نقل بعدمها راسا فلا اقل من قلتها بخلافه فى المطلقات فان الغلبة بالعكس كما هو ظاهر بالعيان و الوجدان و لا يحتاج الى البيان و لو كان الدليل الدال على حجية المفهوم هو الدليل الثالث و قلنا بتماميته لاقتضى التعميم لان معنى الشّرط هو الانتفاء عند الانتفاء فاذا انتفى الشّرط انتفى المشروط مثلا اذا كان المجئ شرطا لوجوب الاكرام فاذا انتفى المجئ انتفى وجوب الاكرام الا ان يق ان شرطية المجئ لم يثبت لوجوب الاكرام نوعا بل للاكرام عند المجئ و هذا فاسد لما مر من انه لا معنى لانكار حجية المفهوم بهذا المعنى و الخصم ايض يقول به و الظاهر من قول الشى‌ء الفلانى شرط الوجوب الأكرام انه شرط مط و على سبيل الكلية لا لبعض الافراد دون بعض و حيث لم يكن هذان الدليلان عندنا تمامين و مثبتين للمطلوب كما عرفت انفا فلنرجع الى مقتضى الدليل الدال على حجية المفهوم عندنا و هو التبادر فلا بد اما من تعميم هذا التبادر او اثبات تبادر اخر و الحق انه يتبادر الذهن من هذه القضية الشرطية مط فيفيد التعميم و هل العموم فيه اطلاقى حتى ينصرف الى الافراد الشايعة فى صورة التشكيك ام استغراقى حتى لا ينصرف الحقّ هو الاول غاية ما ثبت هو عمومه فى صورة التواطى لانه مورد التبادر و اما فى صورة التشكيك فالتبادر مورد التشكيك ان لم نقل بعدمه يقينا و ليس دليل على التعميم الا التبادر فاذا كان فى محل المنع فالعموم مثله‌

تذنيبان‌

[فى مفهوم الاداة]

الاول هل الاداة تدل على الانتفاء عند الانتفاء مط سواء كان واردا مورد الغالب او غيره ام لا بل نختص الدلالة فى صورة وروده مورد غير الغالب كما ذكروا ان شرط حجية المفهوم ان لا يكون واردا مورد الغالب كما فى قوله تع إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ‌ فان الغالب ان السّعى فى وقت الندا لا يخفى عليك ان الغلبة المتنازع فيها هى الغلبة حين التكلم فلا يفيد السابق و لا اللاحق الا فى صورة الشك حين التكلم فانه ح يمكن التمسك باستصحاب الغلبة فى صورة القطع بوجودها فى السابق و بالاستقراء فى صورة العكس فكون الشرط فى الاية واردا مورد الغالب محل التامل كما لا يخفى مقتضى القاعدة دلالتها بل الاولوية ايض و هذه القاعدة هى انّ التاسيس اولى من التاكيد بيان ذلك انه لا شك فى صورة الغلبة فى انسباق الذهن‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست