responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 78

على عدم امكان الاضافة اليه بالمعنى الأول انّ الادات يستلزم الوجود عند الوجود و الشّرط بالعكس و بينهما تباين فيلزم التناقض و فيه تامل و اما الثانى انا سلّمنا كون الاضافة لامية غير بيانية و لكن نقول للشرط معنى اخر و هو اصطلاح النحوى اى الجملة الواقعة بعد ان و امثاله فانه يق لهذه الجملة انها شرط كما يق لغيرها جزاء فلا يمكن التمسّك به فى اثبات المط و استعمال الشرط فى هذا المعنى لا شك و لا ريب فيه نعم يمكن منع استعمال الثانى اى اطلاق الشّرط على الاداة كما هو ظاهر عندى فالعمدة فى المقام هو التبادر العرفى و الحق وجوده و ان كان المفهوم مخالفا للاصل كما فى قوله (ع) اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شى‌ء فانه لا تامّل لاحد فى ان المتبادر منه انه اذا لم يكن الماء قدر كر ينجسه شى‌ء و هو ظاهر و قد يتمسّك فى اثبات هذا المطلب بانه لا تامل لاحد من اهل العرف و العادة فى انه اذا قال السّيد لعبده اكرم العالم ثم قال اكرم العالم ان جائك يحمل المطلق على المقيد فلو لم يكن المفهوم حجة لما جاز ذلك بمجرّد ورودهما و ذلك لأنه ح لا تنافى بين العمل بالمطلق و المقيد معا اذ يكون المراد بالمقيد وجوب اكرام العالم عند المجئ و لا يفهم منه حكم غير هذه الحالة فيحكم بوجوب الاكرام مط سواء كان فى هذه الحالة او غيرها بمقتضى حكم العقل المط اذ هو دليل اجتهادى و لا معارض له فيعمل به لأن الدليل الفقاهتى و هو اصل البرائة لا يعارض الدليل الاجتهادى الذى هو المطلق و جواز حمل المطلق على المقيّد مما لا تامل لاحد فيه فيكون المفهوم حجة و نجيب عن هذا نقضا و حلا اما النقض فبمفهوم اللقب فانه ليس بحجة عند الاكثر ان لم نقل على الجميع و الحال انه اذا ورد مطلق و مفيد باللقب يحمل المطلق على المقيد قطعا كما فى قوله اغسل و اغسل بالماء فانه يحمل قوله اغسل المطلق على المقيّد اعنى اغسل بالماء فما هو جوابكم فهو جوابنا و اما الحل فبانه حمل المطلق على المقيد ليس للتعارض و المنافاة بينهما بل لفهم العرف ان المراد من المطلق هو المقيد فقوله اغسل و اغسل بالماء فانه بمنزلة قوله اغسل بالماء فالامتثال انما يحصل بالغسل المائى دون غيره لاجل انه مورد النص و غيره مسكوت عنه لا لاجل ان السّيد بين ان غيره لا يحصل الغسل به حتّى يكون حكمين اجتهاديّين احدهما اثباتى و الاخر نفيى بل ليس هيهنا حكم الاجتهادى الا الاثباتى و هو وجوب الغسل بالماء و اما النفيى فالدليل عليه هو اصل البرائة فلو جاء دليل على وجوب الغسل بغيره لا يعارضه الاصل‌ فان قلت‌ فرق بين المقامين اعنى قوله اغسل و اغسل بالماء و قوله اكرم العالم و اكرم العالم ان جائك فان التكليف فى الاول واحد دون الثانى لان وجوب الغسل يكون لأجل التطهير فاذا حصل الغسل بالماء حصل التطهير فلا يحتاج الى غيره لانه يحصل للحاصل بخلاف الثانى فان المقصود الاكرام فهو يحصل فى حال المجيئ و غيرها قلت‌ المفروض اتحاد التكليف بالفهم العرفى فى المقامين و الا لا فرق فى كون التكليف فى المقامين متعدّدا و ما ذكرته من انه يحصل للحاصل كلام حال عن التحقيق لا يلتفت اليه لان كون الغسل بالماء محصّلا للتطهير اول الدعوى و لعل لغسل الغير فيه مدخلية مع انا لو سلّمنا حصول التطهير بالماء فنقول بوجوب الغسل بغير الماء و لا منافاة لانه يمكن ان يكون مامورا به تعبد اوله اجوبة اخرى كما لا يخفى‌ فان قلت‌ لا شك و لا ريب انه اذا قال السّيد لعبده اعط زيدا درهما ان جائك ان عدم وجوب الاعطاء اذا لم يجئ و وجوبه فى صورة المجئ فيستلزم وجوده الوجود و عدمه العدم و هو مسلّم عند الكل فيكون المفهوم حجة لان معنى حجية المفهوم هو الانتفاء عند الانتفاء و قد عرفت انه مسلّم عند الكل و كذا نقول فى ساير المفاهيم حتى مفهوم اللقب فانه اذا قال السّيد لعبده اعط زيدا درهما لا شك فى وجوب الاعطاء عند وجود زيد و عدمه عند العدم فانه لم يقل احد بوجوب الاعطاء و ان لم يكن زيد موجودا فيكون المفهوم حجة بلا شك و شبهة قلت‌ الجواب عن ذلك اظهر من الشمس فى رابعة النهار و هو ان معنى حجية المفهوم هو الانتفاء بالنسبة الى نوع التكليف لا الشخص فان معنى حجية مفهوم اللقب فى المثال المذكور عدم وجوب اعطاء عمر و لا عدم وجوب اعطاء

زيد عند عدمه و الا معلوم ان الحكم المطلق على زيد ينتفى بانتفائه و من لم يقل بحجيّة المفهوم ايض يقول بانتفاء اعطاء زيد عند عدمه و ذلك لان الاحكام تدور مدار الاسماء و هو ظاهر كما لا يخفى و ما يتوهم من ان المفهوم و ان كان عدم وجوب اعطاء عمرو فهو ايض مسلّم عند الكل فان من لم يقل بحجية المفهوم ايض يقول بذلك فهو فاسد لما مرّ من ان عدم الوجوب لاجل عدم الدليل لا لاجل الدليل على العدم و بينهما فرق بين لا خفاء فيه و من لم يقل بالحجية يقول بالاول و من قال يقول بالثانى و هو ظاهر و جلى لا يتامل فيه الزكى فالعمدة فى المقام هو التبادر العرفى و قد يتمسّك فى اثبات حجية مفهوم الشرط بطريق الاولوية بيان ذلك ان العلماء كافة مطبقون على ان القيود فى التعاريف احترازية و ليس هذا الا لاجل انّ مفهوم الصّفة حجة و اذا ثبت حجية مفهوم الوصف فحجية مفهوم الشرط ثابتة بالاولوية للاجماع المركب و لان مفهوم الشّرط اقوى فيكون القول بحجيّة اخرى من القول حجية مفهوم الصّفة و نجيب عن ذلك بوجهين الاول ان كون الصفة احترازية اتفاقا ليس الا فى التعاريف كما ذكرت و فى غير هذه الموارد لم تكن احترازية حتى يق فى الشرط بطريق اولى و وقوع الشّرط فى هذه الموارد معلوم العدم كما لا يخفى و لو قلنا بوقوعه لم نقل بحجية ايض لان الاولوية المدّعاة من الاجماع المركب ح مم كما هو ظاهر و ثانيا نقول ان هذا الكلام اى كون الصّفة احترازية و الاتفاق عليه لم يدل على حجية مفهوم الصّفة لان معنى كون الصفة احترازية انها مشخصة للموضوع و مبنية له‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست