responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 75

اعترف به و الا كان اللازم الحكم بحصول الامتثال فى صورة الاتيان بالناقص دون الزايد فى هذه الصورة و هو لا يقول به و لا معنى لحصول الامتثال فى ضمن الزايد الذى لم يكن مأمورا به و هو واضح لا يتامل فيه ذو مسكة فت فاذا تاملت فى المذكورات لا يبقى لك تامل فى جواز التخيير بين الزايد و الناقص بحسب فعل المخاطب و المكلف لانه ظهر لك انه يمكن الامتثال بالزايد دون الناقص و بالعكس و الحق جوازه بحسب فعل المتكلم و الامر ايض لانه غير مستهجن عقلا و عرفا و عادة بيان ذلك انه اذا كان للشيئين مصلحتان متعارضتان متكافئتان من جميع الوجوه فلا يجوز للامر تعيين احدهما على المكلف قطعا بل تعيين احدهما و عدم بيان انّ المصلحة فى غيره موجودة يعد فى العرف قبيحا و ان كان فعل احدهما اصعب من الاخر نعم تعيين الاصعب قبيح كما ان تعيين غيره ايض كك فى هذه الصورة و من ذلك ظهر وجه وقوع التخيير و بطلان قول ان الواجب واحد معين باىّ نحو كان و كذا القول بان الجميع واجب معيّنا اذا تمهد ذلك فنقول يمكن ان يكون للناقص مصلحة ناقصة عن الزايد و لكن لم يكن نقصانه بمرتبة توجب تعيين الزايد و لا ريب فى جواز التخيير ح و يكون الزايد افضل الفردين و كذا يمكن ان يكون مصلحة الناقص ازيد فان قلت‌ اذا كان الزايد مشتملا على الناقص فتكون مصلحة الناقص فيه فكيف يمكن ان يكون الناقص افضل‌ قلت‌ يمكن ان يكون للناقص مصلحة لم يكن له بدون النية فان قلت‌ انّ النية ليست بجزء للمامور به بل المامور به هو الزايد و الناقص من دون قصد التعيين و لكن مع قصد النية العقل يحكم بوجوب قصد التعيين فى الامور المشتركة و المتماثلة فيما امر به الأمر هو الناقص من دون النية فلا يمكن ان يكون له افضلية بل التساوى ايض قلت‌ الامر كما ذكرت و لكن لما كان الامر عالما بان فعل الناقص لا يجوز الا مع النية فكانه اذا امر بالناقص امر بالنية ايض مع انه لا يهمّنا اثبات ذلك بل التسوية ايض مع انه فى غاية الظهور اذ احتمال ان يكون الزايد افضل الفردين و جواز هذا يكفينا فى مقابل السلب الكلى فاذا جاء خبر مشتمل على التخيير بين الزايد و الناقص و كان ظاهر اللفظ هذا يحمل على ظاهره لأنه اذا كان التخيير بين الزايد و الناقص جايزا و لم يكن مانع عقلىّ فلا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره لعدم القرينة الصّارفة كما هو مقتضى القواعد اللفظية اذا عرفت ذلك فلنرجع الى بيان ان الظ من قوله انزح ثلثين او اربعين او قوله صل اربع ركعات او ستّ ركعات ما هو هل هو ان الواجب كل منهما على سبيل التخيير او ان الواجب هو الناقص و الزايد مستحبّ لأن غاية ما ثبت مما سبق هو رفع المنافاة العقلى و هو لا يستلزم فهم العرفى الا ترى اما نقول بجواز اجتماع الامر و النهى عقلا و مع ذلك نقول بعدم جواز الصّلوة فى الدار المغصوبة و نقول بالتخصيص لفهم العرف ذلك و كذا فى قوله اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة يحمل المطلق على المقيّد مع انه يمكن عقلا ان يكون المطلق تكليفا و المقيد تكليفا اخر لفهم العرف فيما يق من انه اذا ورد مطلق و مقيّد و كان تعارض بينهما بان يجى‌ء اجماع على اتحاد التكليف يحمل المطلق على المقيّد و الا فلا لا وجه له لما عرفت من فهم العرف الأتحاد فما قال ان العلماء غفلوا حيث اطلقوا حمل المطلق على المقيّد و لم يبينوا هذا الشرط ليس كك لما عرفت و الحاصل انه اذا ارتفع الامتناع العقلى فالمنع هو ظاهر اللفظ و لا تامّل فى ان اهل العرف فيما نحن فيه لا يفهم الا كون كلّ منهما واجبا تخييريا و لا بعد فى ادعاء فهم العرف كون الزايد افضل الفردين و هذا غير كون الزايد مستحبا و يظهر لك الامر اذا اتى بالزايد فانه لم يخطر ببال احد انه ممتثل باعتبار ان الواجب فى ضمنه و هو ظاهر بالعيان و الوجدان و لا يمكننا عليه اقامة البرهان و الكلام فى التخيير بين الزايد و الناقص العقلى قد قدم فى مبحث المرة

[الواجب الموسع‌]

فائدة قد عرفت ان الواجب له تقسيمات باعتبارات و من جملتها التقسيم باعتبار الزمان فهو يتصور على اقسام ثلثة الاول كون الواجب و الزمان الذى امر باتيانه فيه متساويين و الثانى ان يكون الزمان ازيد و الثالث ان يكون انقص و لا شك و لا ريب فى عدم جواز الثالث كما انه لا شك فى وقوع الاول الا على مذهب من يجوز التكليف بالمح و هو ايض لم يقل بوقوعه‌ فان قلت‌ ذلك واقع فى الشّريعة مثل صلوة العصر المامور باتيانها اداء مع انه لم يبق الا مقدار ركعة من وقتها فكيف يمكن نفى الريب فى عدم جوازه‌ قلت‌ الجواب عن ذلك واضح و هو انه لم يكن المامور مامورا باتيان اداء صلوة العصر و هى اربع ركعات فيما بقى من الوقت الذى لا يمكن الاتيان ركعة فيه بل كان مامورا باتيان الصّلوة بان اتى بالركعة فى الوقت و الباقى فى غيره و غاية ما يتخيل هو تسميتها اداء على مذهب من قال به و هو لا يستلزم ذلك لان تسميتها بذلك ليس لأجل انه مامورا باتيانها فيه و الا لزم ان لا يسمّيها اداء ابدا لانه لم يفعل فى وقته جزما و ما فعل فى خارج فهو قضاء قطعا و الحال ان هذا القائل يسمّيها اداء فى هذه الحالة ايض فظهر ان تسميتها اداء ليس لاجل ذلك بل لأجل وروده فى الخبر او انه محض اصطلاح و لا مشاحة فيه و انما الكلام فى الثالث هل هو جايز عقلا ام لا و بعد جوازه هل هو واقع ام لا فذهب الى وقوعه اكثر اصحابنا و محقق العامة كما هو المحكى عنهم و منعه بعض العامة و هو المنقول من ظاهر المفيد و ابن ابى عقيل من اصحابنا و بعد منعهم ذلك فافترقوا على ثلثة مذاهب فيما هو ظاهره ذلك فقال المفيد و ابن ابى عقيل ان الوقت هو الاول و لو تركه و لم بات به فى ذلك الوقت كان عاصيا و لكن العفو متحتم و قال بعضهم ان الوقت هو الاخر و لكن لو فعله فى اوله يكون نفلا يسقط به الفرض‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست