responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 74

بالزايد لم يحصل بالناقص لانه قصد عدم الامتثال به و كذا اذا اريد الامتثال بالناقص يحصل الامتثال به دون الزايد و اذا لم يقصد الامتثال باحدهما و اشتغل بالقدر المشترك قربة الى اللّه فيشكل الامر فان قلنا ان الامتثال باحدهما موقوف على عدم قصد الامتثال بغيره فيحصل الامتثال بالناقص اذا حصل و لم يكن الامتثال بالزايد و ان قلنا ان الامتثال موقوف على قصد الامتثال و التعيين و فى الامور المشتركة لا فصل مميز الا النية فح لم يحصل الامتثال لا فى ضمن الزايد و لا فى ضمن الناقص لان المفروض عدم القصد فان قلنا بالاول فلا ريب فى عدم جواز التخيير بين الزايد و الناقص بل لا يتصور صدوره عن العاقل فضلا عن الحكيم على الاطلاق و ان قلنا بالثانى فلا اشكال فى جوازه على التقديرين لانه ح يمكن الامتثال فى ضمن الزايد دون الناقص و بالعكس و ما يتوهم فى المنع ليس الا عدم امكان الامتثال فى ضمن الزايد و قد عرفت فقدان ذلك لأجل اعتبار النية و قد يشكل فى جوازه فى هذه الصورة ايض لان غاية ذلك عدم التناقض و المحال الحكم العقل بقصد التعيين فى الامور المشتركة و قصد التعيين فى اتيان الزايد و الناقص و تمكن المخاطب من الأمتثال باىّ منهما اراد و لكن تنقل الكلام فى فعل المتكلم فانه تخيير بين الزايد و الناقص من جميع الوجوه و ليست النية داخلة فى المامور به و الا لم يكن تخييرا بين الزايد و الناقص بل التخيير ح انما يكون فى حقيقتين مختلفتين كما مرت اليه الاشارة و هو خارج عن محل النزاع و ايضا العقل يحكم بوجوب قصد التعيين فى الامور المشتركة فلا بد اولا من ثبوت الامور المشتركة و وجوب كل منها حتى يحتاج فى التمييز الى النية و الحاصل ان العقل يحكم بوجوب قصد التعيين فى التخيير بين الزايد و الناقص فالتخيير بين الزايد و الناقص مقدم على وجوب قصد التعيين فلا يمكن التمسك فى صحّته بان النية معتبرة فلا قائلة فيه لامكان الامتثال باىّ منها اراد و الجواب عن هذا الاشكال يظهر بعد التامل فيما مرّ فى بيان الامتثال و تشير اليه هيهنا ايض ليظهر جلية الحال فنقول قد عرفت انه لا شك و لا ريب فى عدم جواز التخيير بين الزايد و الناقص اذا كان الامتثال قهريا و لم يكن للنية مدخلية فيه و اذا لم يكن الامتثال قهريا بل كان للنية مدخلية فيه اما بان يجب فيها نية التعيين او لم يكن كك بل كانت نية الخلاف مضرة و لم يكن قهريا محضا فيجوز التخيير فالشان فى اثبات ذلك فنقول قد ظهر لك فيما سبق ان مقتضى العقل و الدقة الفلسفية وجوب النية و التعيين فى الامور المتماثلة و المشتركة و لكن نرى العرف فى بعض الموارد يحكمون بالامتثال من غير تامل و اشكال و ان لم ينو الخصوصية و خرجنا عن مقتضى حكم العقل فى الموارد المخصوصة و فى الموارد التى يحكم العرف بعدم الامتثال و ان لم ينو الخصوصيّة و كان موافقا لمقتضى العقل فالامر فيه فى كمال الوضوح و اما الموارد التى لا نعلم حكم العرف و اشتبه علينا الامر هل هو من الاول او الثانى فنرجع فيه الى الاصل و هو مقتضى اشتغال الذمّة ايض فنحكم فيه لوجوب قصد التعيين ففى مسئلتنا هذه لا بعد فى القول بعدم وجوب النية فى القدر المشترك و اما فى فصل المميز فاما نقول بوجوب النية و ادعاء فهم العرف ذلك او كان مشكوكا علينا فنحكم بوجوب النية لما مر فى بيان ذلك ان الصور ح ثلثة فاما نوى الامتثال فى ضمن الناقص او الزايد او لم ينو احدا منهما بل شرع فى الفعل بنية القربة فلا اشكال فى الاول فى انه يحصل الامتثال بالناقص و لا بعد فى ادعاء فهم العرف الامتثال بالناقص فى الثالث و انما الاشكال فى انه يحصل الامتثال بالناقص ام لا فى هذه الصّورة اى صورة الامتثال بالزايد من دون قصد العدول فان لم ندع حكم العرف بعدم الامتثال كما هو الظ لان غاية ما ثبت هو ان اهل العرف لا يوجبون قصد النية فى بعض الموارد و يحكمون بالامتثال من دون قصد التعيين و لم يثبت انهم يحكمون بالامتثال بالناقص و ان قصد عدم الامتثال به فلا اقل من الشك فنرجع الى الاصل المذكور فنحكم بوجوب النية فلا اشكال فى جواز التخيير بين الزايد و الناقص لأنه يدور مدار وجوب النية و عدمه و بعبارة اخرى داير مدار عدم القهرية و القهرية فان قلت‌ ما تمسّكت به فى اثبات المطلوب من انه فى‌

هذه الصورة اى صورة قصد الامتثال بالزايد و عدم الاتيان به من دون قصد العدول نحكم بعدم الامتثال اما لفهم العرف ذلك او للرجوع الى الاصل فيجوز التخيير بين الزايد و الناقص فهو مشترك الورود فان القائل بعدم جواز التخيير ايض يقول بعدم الامتثال فى هذه الصورة لانه قصد عدم الامتثال فلم يحصل نية القربة فكيف تحكم بمجرد ذلك بجواز التخيير قلت‌ نجيب عن ذلك نقضا و حلا اما النقض فهو انه يلزم هذا القائل الحكم بعدم الامتثال لو نوى اتيان الاربعين فى ضمن المائة و قصد الامتثال بالمائة و اتى بالاربعين و لم يات بما قصده من الاتيان بالمائة و هو لا يقول به بل يحكم بالامتثال ح قطعا و لا مدخلية لنية الزايد الذى ليس بواجب فى الامتثال و عدمه و اما الحل فهو انه اذا اتى بالاربعين كان عند هذا القائل و غيره فى هذه الصورة ممتثلا و يحكم العرف بانه ممتثل فليس هذا اما لانه احد افراد الواجب و هو المطلوب او لأن قصد الامتثال بالزايد غير مضر فى الناقص و الحاصل انه يلزم هذا القائل اما القول بعدم الامتثال اذا اتى بالاربعين بل يلزمه اعادة نزح الثلثين لقصد عدم الامتثال او حصول الامتثال بالاربعين و الاول مخالف لفهم العرف و الثانى مثبت للمطلوب و هو كون الزايد احد افراد الواجب‌ فان قلت‌ حصول الامتثال بالاربعين لا يستلزم كونه احد افراد الواجب بل لحصول الثلثين فى ضمنه‌ قلت‌ المفروض انه قصد الامتثال بالاربعين من حيث انه اربعين لا لاجل حصول الثلثين فى ضمنه و نية الخلاف مضرّة كما

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست