responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 76

و قال الكرخى بكونه مراعيا بالمعنى الذى بينه فى حواشى التهذيب و المعالم و الحق جوازه عقلا و وقوعه شرعا و عرفا و عادة لنا على الاول فساد ما تخيله المانع مانعا من المنافاة بين التوسعة و ان الواجب ما لا يجوز تركه لما مر فى الواجب المخير من ان الواجب ما لا يجوز تركه لا الى بدل و البدل هنا موجود و هو فعله فى ثانى الحال و لذا قلنا باستحقاقه العقاب لو تركه فى جميع الوقت و الواجب الموسّع من قبيل الواجب المخير الا ان التخيير هنا فى الافراد المتحدة الحقيقة المتمايزة باعتبار الوقت و هناك فى الافراد المختلفة الحقيقة فما يرد من الشّبهة هناك يرد هنا ايض و الجواب الجواب و قد مرّ الكلام مستقصى فلا احتياج الى اعادته و على الثانى ان المتبادر من قوله صل فى هذا اليوم و افعل متى شئت انه يجب عليه الاتيان بالصّلوة فى هذا اليوم فى اى زمان منه كان و متى صلى فى هذا اليوم تتّصف صلوته بالوجوب و كذا قوله افعل متى شئت المتبادر وجوب الاتيان بالفعل فى اى زمان شاء و فى اى زمان اتى بالفعل كان واجبا و لم يكن نفلا يسقط به الفرض و لا غير ذلك مما توهّمه المتوهّم و لا يخطر ببال احد ان الوقت هو الاول او الاخير و غير ذلك و الظ ان المنكر لا يمكن له انكار الظهور بل هو معترف به و لكن يرفع اليد عن الظ لما توهّمه من الأستحالة العقلية و حيث قد عرفت بطلان ذلك التوهّم لا يبقى لك تامل فى وقوع الواجب الموسّع بالمعنى المتقدم و هل يجب العزم على الفعل بدلا عن الفعل الواجب فى ذلك الزمان ام لا ذهب الى الاول السيّد المرتضى ره و فى بعض اخر و الى الثانى المحقق و العلامة ره و اتباعهما و الحق هو الثانى لانه لا دلالة فى اللفظ على وجوب العزم باحد من الدلالات الثلث بل ظاهر اللفظ ينافيه لأن ظاهر اللفظ كما عرفت انه غير فى اتيان الفعل فى اى وقت اراد و واجب عليه تخييرا و على القول بوجوب العزم يكون الفعل عليه واجبا فى اى وقت من الاوقات عينا و لذا قال بوجوب العزم بدلا عن هذا الفعل و الظ ان الخصم هنا لا ينكر الظهور و لكن يقول ان القرينة الصارفة موجودة و هى انه لو جاز تركه لا الى بدل لخرج الواجب عن كونه واجبا و الجواب عن ذلك ان البدل موجود و هو فعله ثانيا و هكذا الى اخر الوقت فلا يجوز تركه ح و بهذا يفصل عن المندوب و ما يتوهم من انه لو لم يكن العزم واجبا لما كان العزم على الترك معصية لانه لا واسطة بينهما اذا كان المكلف ملتفتا لا يكون مكلفا فهو فاسد اما اولا فلا مكان الواسطة كما لا يخفى و اما ثانيا فلمنع ان عزم المعصية معصية اذا لم يصدر عنه الفعل الذى يكون معصية اذ هو على قسمين اما ان يصدر عنه هذا الفعل بعد قصده اولا و الاول ايضا على قسمين لانه اما ان يكون عنه هذا الفعل بعد قصده او لا و الاول ايض على قسمين لانه اما ان يكون ما قصد فعله و اعتقد انه حرام حلالا فى الواقع كمن وطئ زوجته باعتقاد انها اجنبية او يكون حراما موافقا لما اعتقده و الثانى ايض كك لأنه اما يكون سبب عدم ارتكاب الفعل مداومته او يكون عائقا من العوائق و على التقدير الثانى من الاوّل لا شبهة فى كونه معاقبا لاجل ارتكاب الفعل و اما على القصد فهو كغيره و اما ثالثا فلانه لو كان العزم واجبا لما جاز التسامح و التغافل و يؤيد عدم وجوب العزم عدم صدق التارك للواجب على الغافل بخلاف الواجبات الاخر فان من ترك الصّلوة يصدق انه ترك الواجب بلا شك و لا ريب فى ذلك و اما رابعا فلانا نقول ان اردت بهذا العزم الذى يقول بوجوبه هو العزم الذى يكون من شرايط الايمان فهو مسلّم و لا اختصاص فى الواجب الموسّع بل هو يجب فى المضيقات ايض كمن كان عليه صلوة الظهرين و بقى من الوقت مقدار ثمانى ركعات و شرع فى فعل الأول و قصد ترك الثانى فيكون هذا القصد معصية لان قصد المعصية معصية و ان اردت غيره فعليك بالاثبات و لا يمكن التمسّك بذلك اى بان العزم على الترك حرام على ان العزم واجب بدلا عن الفعل لما عرفت من ان ذلك من شرايط الايمان و الموسّع و المضيّق متساويان فيه بقى هنا شى‌ء و هو انه و ان‌

كانت التوسعة غير مستحيلة عند العقل و العرف و العادة و لكن نقول بعدم وقوعه تعبدا لقوله (ع) اول الوقت رضوان اللّه و اخر الوقت عفو اللّه لان العفو لا يكون الا عن معصيته و المعصية لا يكون الا ان يكون الاول وقتا معيّنا و اتيان الفعل فيه واجبا لانه لو كان من افراد الواجب المخير لا تتحقق المعصية بعدم الفعل فيه الا ان يكون تاركا فى الجميع فيكون معاقبا لاجل تركه الكلى لا لاجل ترك الخصوصيات و كذا لو كان اتيان الفعل فيه مستحبا عينيا و واجبا تخييريا او كان مستحبا محضا فانه لا يكون فى ترك المستحبّ معصية و هو ظاهر لا يتامل فيه ذى شعور و ادراك فتعين كون الاول وقتا و هو المطلوب و الجواب عن هذا ظاهر فى كمال الظهور اما اولا فلانه غاية ما دل عليه هذا الخبر هو ان التّوسعة فى الموقت غير موجودة و اما فى غيره فلم يدل على نيته بل هو ساكت عنه لدلالة اوّل الوقت اذ هو مناسب فيما يكون موقتا و لا يتامل فيه ذو ذوق سليم و سليقة مستقيمة فما كان الظ فيه التوسعة كقوله القائل افعل متى شئت يحمل على ظاهره لعدم القرينة الصارفة اذ هى على زعم الخصم هى الاستحالة العقلية و قد عرفت عدمها غير مرّة و المقصود اثبات الايجاب الجزئى فى مقابل السّلب الكلى و اما ثانيا فلانه شاذ نادر مخالف المشهور المؤيد المتصور و اما ثالثا فلانه معارض بالاخبار التى تدلّ على استحباب الصّلوة فى اوّل الوقت و الترجيح للثانى من حيث السند و الدلالة و اما رابطا فلان هذا الخبر ظاهر صدره معارض بذيله بيان ذلك ان الظ من اول الوقت ان الجميع وقت و ظاهر العفو معارض له كما مر فان لم نقل بترجيح الاول فلا اقل من التعارض و التكافؤ فلا يمكن التمسّك به فى اثبات المطلوب و كيفما كان فلا ريب فى وجود الواجب الموسّع و لا تحسن فيه المناقشة تنبيه‌ لا ريب ان من قال ان الامر للمهيّة و لا يدل على الفور و التراخى معناه انه مخير فى اتيان الفعل فى اى وقت‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست