responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 73

امتثل فى ضمن الزايد فليس هذا الا التناقض و صدور مثله من العاقل معلوم العدم او نقول بان الامتثال ليس بقهرى بل هو امر اختيارى بيان ذلك موقوف على تمهيد مقدّمة و هى ان المامور به على قسمين احدهما ان يكون معيّنا فى حد ذاته مميزا عما عداه و الثانى ان لا يكون معينا فى حدّ ذاته بل تعيينه منوط بالنية كما فى الامور المتماثلة و المشتركة و الحقّ عدم وجوب قصد التعيين فى الاول و يكفى فيه قصد القربة كما لو امرنا الشارع بصيام يومنا هذا فلا يجب زايدا عن قصد القربة و نية كونه صيام هذا اليوم و كذا اكرام زيد و اعطاء عمرو لكونها مشخصّة مميزة عما عداها فكما نقول بعدم وجوب قصد تعيين الاداء او القضاء او المركّب منهما فى صلوة العصر اذا بقى منه مقدار ركعة لأنا نعلم ان هذه الصّلوة فى هذه الحالة مطلوبة منا و لا مدخلية فى تعيين كونها اداء او قضاء فى مطلوبيتها فهكذا فى المذكورات لا مدخلية لقصد كونها معيّنة فى الامتثال بل يحصل الامتثال و ان لم يقصد التعيين و الحاصل انه اذا كان المطلوب معيّنا و واحدا و ليس مشتركا لا يحتاج الى النية فيه و هذا ظاهر لا يحتاج الى التامّل و اما الثانى فهو على قسمين احدهما ان يكون كل واحد من الامور المشتركة واجبا عينيا كصلوة الاداء و القضاء و غسل الجنابة و غسل الحيض و غسل مس الميّت و غير ذلك و لا ريب فى وجوب قصد التعيين فيه لان الخصوصيّة مطلوبة و لا يمكن الاتيان بها لا بقصد التعيين لان الغاسل اذا غسل و لم ينو خصوص الجنابة او مس الميّت او غير ذلك لم يكن ممتثلا لانه ح يصدق انه لم يات بغسل الجنابة و كذا غسل مس الميّت و كذا غيرها من الاغسال فما اتى به لم يكن مأمورا به و ما كان مأمورا به لم يات به‌ فان قلت‌ انّ الاصل فى الاوامر التوصّلية بمعنى ان المطلوب حصول الفعل فى الخارج باىّ نحو كان و باىّ نية اتفق خرجنا عن هذا الاصل فى الاوامر الشرعيّة بواسطة قوله تع و ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ‌ و قوله سبحانه‌ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ* و ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ‌ و للاخبار الدالة على وجوب النية كقوله انما الاعمال بالنيات و غيره و اوجبنا بواسطة المذكورات نية القربة و اما وجوب قصد التعيين فليس عليه دليل لا من العقل و لا من الشرع‌ قلت‌ نحن لم نقل بوجوب قصد التعيين من حيث وجوب قصد التعيين بل لان نية القربة لا تمكن بدونه لان المطلوب من المكلف مثلا خصوصيّة غسل الجنابة و مسّ الميت مثلا و يجب قصد القربة فى المامور و اتيانه فما نوى القربة فيه لم يكن مامورا به لأنه ليس بغسل جنابة و لا مس ميّت لانه لم ينو احدهما و بدون النية يصحّ سلبهما عنه فما اتى به لم يكن مامورا به و ما كان مامورا به لم يات به فلم يمتثل فيجب نية التعيين‌ فان قلت‌ انا نعلم انه لو امر السّيد عبده باتيان زيد او عمرو و اتى بشخص لم يكن خارجا عنهما لكان ممتثلا و كذا لو امره باتيانهما معا و اتى بهما بقصد اطاعة السّيد و لم يميز بينهما و ذلك واضح فلا مدخلية لنية التعيين فى نية القربة قلت‌ حصول الامتثال هنا لاجل التعيين الواقعى فان زيدا و عمروا فى الواقع متمايزان بخلاف الامور المشتركة و المتماثلة فانه لم يكن هذا الفعل الذى هو عبارة عن الغسل فى الواقع مشخصا بان يكون اما الجنابة او مس الميّت الا ان بقصد التعيين و لم يكن المطلوب هو حصول الغسل المط بل المطلوب غسل الجنابة او غسل مس الميت بخصوصهما و قد عرفت انهما لم يشخصا الا بنية كون هذا الفعل احدهما فظهر لك وجوب النية فى المشتركات العينية بحسب حكم العقل و الدقة و التامل و اما بحسب العرف فالامر مختلف فانا نرى انه يحصل الامتثال فى كثير من الموارد عرفا و ان لم ينو قصد التعيين كما فى القصر و الاتمام و لهذا ادعى الاجماع بعضهم على عدم وجوب التعيين فى القصر و الاتمام فانه لو دخل فى الصّلوة و لم ينو القصر و لا الاتمام و لم يتعين احد مما حتى يصل الى الفصل المميز لكان فى العرف ممتثلا و كذا من كان عليه خمس و زكوة بمقدار عشرة دراهم فاعطاها و لم ينو خصوصيّة انها خمس او زكوة فانه يعد فى العرف ممتثلا و فى بعض الموارد

الاخر نقطع بوجوب قصد التعيين كمن كان عليه صلوة الظهر اداء و قضاء فصلى ثمانية و لم يعين كون احدهما اداء و الاخر قضاء لم يمتثل و كذا فى الغسل و التيمم و غير ذلك فانا نقطع بان المكلف فى العرف لم يكن ممتثلا الا ان يقصد التعيين و فى بعض الموارد نشك فى انه يجب قصد التعيين ام لا فالموارد على ثلثة اقسام الاول ما يعلم انه لم يجب فى العرف قصد التعيين و الثانى ما يعلم انه يجب فى العرف قصد التعيين و الثالث ما كان مشكوكا فالاولان حكمهما واضح و فى الاخير نرجع الى الاصل و هو وجوب قصد الخصوصيّة لانه مقتضى حكم العقل و هو المراد من الاصل خرجنا عن هذا الاصل فى بعض الموارد بحكم العرف و فى مورد الشك نرجع الى الاصل و ثانيهما ان يكون كل واحد منهما واجبا تخييريا و حكم العرف و العقل فيهما على السّوية و هو ايض على ثلثة اقسام اذا عرفت هذه المقدمة فلنرجع الى ان مسئلتنا هذه اى التخيير بين الزايد و الناقص من اى قسم من الاقسام الثلثة المتقدمة فنقول انه لا شك فى انه لا يشترط فى الجزء المشترك قصد التعيين فح اما يقصد اتيان الناقص و الامتثال فى ضمنه او فى ضمن الزايد و الامتثال به او لا يقصد خصوصية احدهما فان اراد خصوص الناقص لا اشكال فيه و يحصل به الامتثال و انما الاشكال فى الصورتين الاخيرتين فانه اذا اتى بالثلثين لا يعد فى الصورة الاخيرة ان يق انه ممتثل قهرا فلا يمكن الامتثال بالزايد و اما فى سابقها فغاية الامر ان يكون محل الشك و الا فالظ انه يحصل الامتثال بالزايد فعلى الاول نرجع الى الاصل الذى قررنا فيجب نية التعيين و على الثانى ايض كك فيجوز التخيير بين الزايد و الناقص لامكان الامتثال بالزايد دون الناقص و بالعكس فلا مانع فيه فاذا اريد الامتثال‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست