responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 72

يلحق الشى‌ء بالأعم الاغلب‌ قلت‌ الغلبة ليست بمرتبة توجب الظهور الذى يعتنى عليه فى مقام التعارض‌ فان قلت‌ ليس هيهنا لفظ حتى يتم ما ذكرته من انه لم يكافى ظهوره لظهور اللفظ بل يفهم انّه علة بسبب اخر كنسبة وجود المعلول اليه‌ قلت‌ ليس المراد ظهور لفظ العلة حتّى يرد ما ذكرته بل المراد ظهور ما يفهم انه علة كنسبة وجود المعلول اليه كان يق الماء موجد الطهارة و غير ذلك و الثانى العقلى الوضعى الدفعى كما فى المثال المتقدم فهل يجوز هنا التخيير بين الزايد و الناقص بالمعنى المتقدم ام لا فيه اشكال من انه اذا لاحظنا بالنظر الدّقيق نرى عدم جوازه لما تقدم من انه اذا وجد العلة يترتب عليه الاثر فالناقص علة تامة فاذا وجد فى ضمن الزايد فهو المطهر فلا مدخلية للزايد فى التطهير فلا يجوز و من ان الزايد شى‌ء واحد و هو المطهّر عرفا و لم يكن بناء العرف على هذه التدقيقات الفلسفية فلا مانع من تجويزه عرفا فيجوز قال السّيد الاستاد (دام ظله) العالى يمكن ان يق ان قلنا بانّ المطهّر هو مهيّة الماء دون الافراد الموجودة فى الخارج فلا يجوز التخيير لان المهية فى ضمن الاول موجودة فاذا حصل الناقص حصل التطهير و هو واضح و ان قلنا بان المطهر هو الافراد الخارجيّة فيجوز لان الزايد فرد مغاير للناقص فيجوز التخيير بينهما فت الثالث الشرعى الوضعى التدريجى كمنزوحات البئر و هو على قسمين الاوّل ما كان ترتب الاثر عليه قهريا و لا يتوقف ترتب الاثر عليه الا على حصوله فى الخارج و لا يتوقف على شى‌ء اخر و هذا لا يجوز التخيير فيه قطعا لا عدلا و لا عرفا و هو الذى تقدم حكمه انفا بل لا معنى للتخيير فيه و التخيير انما يكون فى الامور التكليفية و اما فى الامور الوضعية القهريّة كاحراق النار فلا معنى للتخيير فيه حتى نتكلم فى جوازه و عدمه و الثانى ان لا يكون ترتب الأثر عليه قهريا بل للنية فيه مدخلية و هو مشابه بالامور التكليفية و المراد بالنية هنا ليس بنية القربة و الا فيكون من الامور التكليفية بل المراد نية تعيين ما يترتّب عليه الاثر كالثلثين و الاربعين فيجوز التخيير ح لانه فى الحقيقة تخيير بين حقيقين مختلفين لان الثلثين مع نية كونه ثلثين غيره فى ضمن الاربعين فلا يكون تخييرا بين الزايد و الناقص و قد مر الاشارة الى هذا فى التقرير الاول فى الجواب عن الخطاب الوارد فى خصوص الثلثين و الاربعين و الرابع الشرعى الوضعى الدفعى كمنزوحات البئر ايض فانه يمكن حصول الأربعين دفعة فهو كالعقلى فى انه مشكل الحكم بالجواز و عدمه و قد تقدم فى التقرير السابق توضيح هذين القسمين بما لا مزيد عليه و الخامس العقلى التكليفى التدريجى كما اذا حكم بالاكرام او التصدّق فان العقل يحكم بالتخيير فى اتيان الكلى فى ضمن اىّ فرد شاء فهل يجوز التخيير بين الزايد و الناقص بمعنى انه اذا اتى بالناقص كان ممتثلا لانه اتى بالكلى الذى هو المطلوب و اذا اتى بالزايد كان ممتثلا ايض لا لاجل تحقق الناقص فى ضمنه بل لأن الكلى المطلوب تحقق فى ضمنه ام لا الحق الجواز لان بناء العرف و العادة عليه و ما يتخيل انه تخيير بين الواجب و تركه لا الى بدل لاعتبار عليه اما اولا فلانه شبهة فى مقابلة الوجدان و اما ثانيا فلانا نقول انه ليس ترك الواجب لا الى بدل بل البدل موجود و هو الناقص و النية مميزة و احتمال الاستحباب و الاباحة مدفوع لعدم حضور احدهما ببال المتكلم و المخاطب بل لو حصل الامتثال بالناقص فى ضمن الزايد لما جاز للعبد ان يؤتى الفقير ازيد من درهم اذا امره سيّده بالصّدقة لانه تصرّف فى مال الغير بدون اذنه و هو غير جايز و هل يكون الزايد افضل الفردين فاذا اتى به كان مستحقا للازيد من الثواب ام لا الظ انه ليس افضليته على الزايد لان الشارع لم يجعله مستحبا و هو باختياره اتى به و لم يدلّ دليل على استحبابه و ما يتوهّم ان الدليل قوله (ع) افضل الاعمال احمرها فاسد اما اولا فلانه لا ملازمة بين الاحمرية و الزايد اذ يمكن ان يكون الناقص احمر فيكون الامر بالعكس و اما ثانيا فلانه ليس هذا مقام هذه القاعدة لانها فى مقام ثبت للفعل فضيلته فيكون الاحمز افضل و هيهنا ليس كك لأن الفرد ليس بمطلوب و لم يثبت له فضيلة حتى يكون الاحمز افضل بل المطلوب هو المهيّة و لا احمز فيه و هو ظاهر و السادس العقلى التكليفى الدفعى و امثلثة كثيرة كما يتحقق فى‌

الصّدقة و غير ذلك و حيث قد عرفت جواز التخيير بين الزايد و الناقص التدريجى تعلم انه جايز ههنا بطريق اولى لانهما ح فى العرف يعدان شيئين مغايرين و ان كان بحسب الدقة الفلسفية يفهم انه اذا وجد الزايد وجد الناقص فى ضمنه و الكلام فى الافضلية هنا كالكلام فى سابقه السابع الشرعى التكليفى الدفعى كما يمكن فرضه فى المسح و الصّدقة بان يصل التخيير من الشارع بين افراد المسح و الصّدقة فجواز التخيير بين الزايد و الناقص و ان كان بحسب الدقة محل التامل و الشبهة و لكن نرى بالعيان و الوجدان وقوعه فى العرف و العادة فانا كثيرا ما نتخير عبيدنا فى اتيان الزايد و الناقص و هو ظاهر و الاشكال انما هو فى الافضلية و لا بعد فى الافضلية لظاهر فهم العرف الافضلية و يمكن التمسّك ايض بالقاعدة المذكورة و الفرق بين المقامين لا يشتبه على من له ادنى تامّل و الثامن الشرعى التكليفى التدريجى كما فى التسبيحة و الذكر ان كان التخيير فيهما شرعيّا و هل يجوز التخيير بين الزايد و الناقص فيه ام لا اقول فيه تفصيل و هو انه اما نقول بان الامتثال امر قهرى لا يحتاج حصوله الى قصد حصوله بل قصد عدمه لم يؤثر فى عدمه و لهذا قلنا بان الصحة و الفساد من الاحكام الوضعيّة العقلية لا من الامور الشرعيّة التوقيفية مثلا اذا قال سبّح تسبيحة او تسبيحات فعلى الفرض المذكور هذا تناقض لانه اذا اراد الاتيان بالتسبيحات و الامتثال فى ضمنه فاذا اتى بواحدة فقد امتثل لان المفروض انه قهرى فيحصل الامتثال فى ضمن الناقص فلا يمكن الامتثال فى ضمن الزايد فكانه قال السيّد لا يمكن الامتثال فى ضمن الزايد و مع ذلك قال‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست