responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 71

عليك ان هذا ايض تخيير بين الزايد و الناقص و الناقص ناقص و لم تكن له زيادة على الزايد بوجه من الوجوه فان السلام فى الاربعة موجود و واجب فيكون الزايد مستملا على جميع اجزاء الناقص فالاولى ان يغير هذا القسم بان يكون للناقص هيئة مغايرة لهيئتها التى تكون فى الزايد و لم يتخيل من وقوع التخيير بين مثل هذا الزايد و الناقص مانع عقلا و ان تخيل لم يعتبر ايض لوقوعه فى الشريعة قطعا و ثانيهما ان لا يكون للناقص هيئة الا الهيئة التى تكون له فى الزايد و هو على قسمين تدريجى و دفعى على التقديرين اما ان يكون من الامور التوصّلية و الوضعية او من الامور العبادتية التكليفية التى يشترط فيها النية فان كان من الاول من القسم الاول كما فى بعض منزوحات البئر كالاربعين و الخمسين و الثلثين و الاربعين فانه ح لا يجوز التخيير بين الزايد و الناقص قطعا لا عقلا و لا عرفا لانه اذا كان الثلثون مطهر فاذا وجد يترتب عليه الاثر و هو التطهير فاذا اتى بالزايد فقد اتى بالناقص و المفروض انه مطهّر كيف ما اتفق و كيفما دفع فقد حصل التطهير فلا معنى للتخيير بينهما لان تحصيل الحاصل مح لان التّطهير قد حصل بالناقص و لا مدخلية للنية لان المفروض انه من الامور القهرية الوضعيّة و لا يخفى عليك انه يمكن ان يكون فى الامور الوضعيّة جهة تعبّد كما هو غير خفى على البصير فى الفقه و ان كان من الاول من الثانى اى كان من الامور التوصّلية و يحصل الزايد دفعة فلا بعد فى جوازه عرفا ان فهم فى الناقص ترتب الاثر عليه اذا كان حصل على سبيل التدريج دون الزايد بل هو اعمّ سواء كان حصوله على سبيل التدريج او الدفعة لانه ح يتصور صورة يكون الزايد مطهر دون الناقص فيجوز التخيير و اما اذا لم يفهم العرف فى الناقص كك او كان فهم العرف فيهما على السّوية فتجويزه محل اشكال فما ترى فى بادى النظر انه تخيير بين الزايد و الناقص بالمعنى المذكور فيجب تاويله ففى الخطاب الوارد فى خصوص الخمسين او الاربعين اما تقول ان الترديد من الراوى او يحمل الزايد على الاستحباب او نقول التخيير بدوى بمعنى انه يعتبر فى كون احدهما مطهرا نية كونه لأجل التطهير فعلى هذا لو حصل نرخ الثلثين او الاربعين من الطفل لم يؤثر بل لو حصل من البالغ و لم ينو لم يكن مؤثر فاذا اتى بالثلثين بقصد انه جزء الاربعين لم يكن مطهر الا اذا انقطع العمل و عدل فانه ح يمكن ان يق بمطهريتهما بناء على جواز العدول و اما اذا تجاوز الثلثين و كان مشغولا بالنزح فالحكم بالطهارة مشكل مادام مشغولا بالنزح اما اذا تجاوز الاربعين فلا اشكال فى طهارته سواء كان مشغولا ام لا و فيه تامل لأنه اذا كان للنية مدخلية فى المطهرية فاذا تجاوز الاربعين و كان مشغولا بالنرخ يظهر انه لم ينو كون خصوص الاربعين مطهرا فلم يكن مطهرا لانه تشترط فى كونه مطهر النية و لا يخفى عليك ان هذا لا وجه له لأنا نعلم قطعا انه لا مدخلية للنية فى كون الثلثين او الاربعين مطهرا و لم يكن مراد المعص ذلك و ان كان من الثانى من القسم الاول فهو و ان كان بحسب الدقة محل تامل لانه تخيير بين الزايد و تركه لا الى بدل و لكن نرى بالعيان و الوجدان جوازه و وقوعه بل كثيرا ما كان بناء تكلمنا عليه فاذا امرنا عبدنا بالاكرام و خيّرناه بين اكرام زيد و عمرو و احتمال الاستحباب و الاباحة مدفوع بعدم حضورهما بيان المتكلم و المخاطب و ذلك واضح الا ترى لو امر السّيد عبده بضرب احد فضربه ازيد مما هو يتحقق الماهية فى ضمنه بحسب متعارف العرف و لكن لم يتجاوز عن متعارف الناس بل اختار اعلاها و لم يلتفت بادناها و باقل ما يتحقق المهيّة فى ضمنها كان ممتثلا و لا يكون عاصيا مع انه لا معنى للاستحباب و كذا امر عبده باعطاء الصّدقة فانه لا اشكال فى انه لا يكون مقام الاحتياط حتى يكون المستحبّ الاتيان بالاكمل و ان كان الثانى من القسم الثانى فهو جايز بطريق الاولى كما لا يخفى فليتقرّر بتقرير اخر اوضح من التقرير الاول‌

[التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما]

فنقول التخيير بين الزايد اما عقلى و اما شرعى و كل منهما اما فى الامور الوضعيّة القهرية او العبادتية التكليفية و على التقادير الاربعة اما يكون التخيير فى الامور التدريجى الحصول او الدفعى الحصول فتكون الاقسام ثمانية الاول العقلى الوضعى التدريجى و يمكن تصويره فى قوله تع وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً فانه تع بين ان الماء مطهر و لم يبين ان كثيره مطهر دون قليله ام كل منهما فالعقل يحكم بان كلا منهما مطهر لانه تع علق التطهير على الماء هو و يوجد فى القليل و الكثير فهل يجوز العقل التخيير بين الزايد و الناقص بمعنى ان يكون المطهر اما الزايد او الناقص يعنى ان اريد التطهير بالزايد لم يكن الناقص فى ضمنه مطهرا فاذا حصل الناقص الذى هو جزء الزايد كان المحل نجسا لانه لم يرد التطهير به و ان اريد التطهير بالناقص حصل به التطهير لذلك ام لا الحقّ عدم التجويز و الظ انه لا يتامل فيه ذو مسكة لان الحكم و هو التطهير معلق على الماء و هو علة تامة و لم يكن لشى‌ء اخر فيه مدخلية فالعقل يحكم بانه اذا حصل الغسلة الاولى كان المتنجّس مطهرا لان الماء مطهر و هو فى الغسلة موجود فيطهر و يترتب عليه الاثر قهرا فيحصل التطهير و لا احتياج الى غسلة اخرى لانها لتحصيل الطهارة و هى قد حصلت فتكون تحصيلا للحاصل و هو مح فالماء من قبيل النار فكما انه يحرق قليلا كان ام كثيرا مقرونا بنية الاحراق ام غير مقرون و هكذا لا مدخلية لخصوصيّة شى‌ء فى كونه محرقا فكك الماء يكون علّة تامة لا مدخلية لخصوصيّة شى‌ء فى كونه مطهّرا اذ المفروض ان الناقص مطهّر و علة للطهارة و الظ فى العلية ان تكون علة تامة فان قلت‌ علل الشّرع معرفات فعلى هذا يمكن ان يكون الناقص فى مقام مطهرا و فى مقام اخر غير مطهر قلت‌ ليس الاصل فى العلل الشرعية كونها معرفات بل الاصل فيها كونه علة تامة حقيقة فاذا ظهر كون شى‌ء علة لشى‌ء و لم يظهر التخلف تحكم بانه علة تامة اينما تحققت تحقق معلولها و اذا ظهر التخلف نحكم بكونه معروفا فان قلت‌

انا نرى بالعيان ان اغلب علل الشرعية معرفات فاذا شككنا فى خصوص علة هل هى معرفة ام علة تامة يحكم بانها معرفة لان الظنّ‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست