responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 70

بخصوصه بل لو وجد لكان على المطلق فح المناسب الرجوع الى اللفظ المنقول من الطرفين و هو لفظ احدهما لا بعينه و كل واحد على البدل بمعنى انه لا يجوز الاخلال بالجميع و لا يجب الأتيان بالجمع و ايها فعل كان واجبا بالاصالة الظ ان حمل عبارة الثانى على المفهوم اظهر من حمل احدهما لا بعينه على كل واحد على سبيل التخيير و ربما ادعى بالعكس و لكن الظ عدم انعقاد الاجماع فالمتبع ح هو الدليل بل لو قلنا بانعقاده ايض و كان مخالفا للدليل و الوجدان فالمتبع هو الدليل و الذى يتمسّك به فى اثبات هذا القول اى قول الشيعة ان الظ من نحو اعتق و اطعم و صم الزام خصوصيّة المادة فاذا جائت القرينة الصارفة عن هذا المعنى من نحو او و غيره فانا نرفع اليد عن الألزام و تكون الخصوصيّة باقية او نرفع اليد عن الخصوصيّة لكن رفع اليد عنها يستلزم رفع اليد عن الاول لان الظ من الصّيغة الالزام بطريق الخصوصية و لا ريب انه اذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات هو المتعين و بتقرير اخران المظ من صيغة اعتق الزام خصوص العتق من حيث الخصوصيّة مط فاذا جاء كلمة او رفع الالزام المطلق فح الاولى القول بمقالة الشيعة و المعتزلة لانه اقرب المجازات بيان الاقربية ان الخصوصية ح باقية بمعنى ان مادة الصّيغة تكون على حقيقتها بخلاف ما لو قلنا بمقالة الاشاعرة اى بان الواجب مفهوم احدها فانه ح لم تبق على حقيقته لان المطلوب ليس خصوصية العتق بل الكلى الذى العتق احد افراده و فيه نظر من وجهين اما اولا فلمنع الاقربية التى ادعيت لان ما يلزم هو مجاز واحد و هو مشترك بينهما لانه على تقدير المجازية فى المادة بمعنى ان المراد من العتق ليس معناه الحقيقى بل المراد منه الكلى اى مفهوم احدهما فلا تجوز المجازية فى الهيئة بل يكون باقية على معناها الحقيقى و هو الالزام لان الاتيان بالكلى لازم بلا شك و اشكال و ما قال فى التقرير الاوّل من استلزام المجاز فى المادة المجاز فى الهيئة مم و ما تمسّك به من الظهور غير مسلّم لأن الظ من الهيئة الالزام المادة باىّ معنى كان و هو ظاهر و اما ثانيا فلانه يستلزم ح رفع الوجوب المطلق الثابت عليه قطعا لان كل واحد منها يجوز تركه فيجوز له ترك الجميع و لا عقاب عليه و هو خلاف الاجماع‌ فان قلت‌ جواز ترك كلّ واحد منها منوط بفعل اخر فلا يستلزم جواز ترك الجميع‌ قلت‌ فح يرد ما تقدّم من انه اذا لم يات باحد منها فيستحق العقاب بالتقرير السابق و قد يجاب عن الاول بان المراد من الاقربيّة هنا ليس الاقربية الاعتبارية حتى تكون ممنوعة بل المراد الاقربية العرفية و لا شك و لا ريب فى ان العرف لا يفهم بعد تعذر الحمل على المعنى الحقيقى و هو الالزام على سبيل التعين الا مطلوبية كل منهما بخصوصه على البدل و عن الثانى بان هذا مشترك الورود بين القولين فان الزام الكلى ايض لم يفهم من اعتق او صم او نحو ذلك فما هو جوابكم فهو جوابنا فان قلت هب ان كل واحد منهما لم يدل على وجوب الكلى لكن العرف يفهم وجوب احدهما و هو الكلى من هذا المجموع و هو ظاهر قلت نحن نقول بمثل ما قلت فانه و ان لم يدلّ كل منهما على عدم جواز تركهما معا و لكن العرف يفهم ذلك اى جواز تركهما معا و هو واضح لا يتامّل فيه ذو مسكة فيكون الواجب كلا منهما لكن تخييرا و يؤيد كون كل منهما واجبا اطلاق الكل على وجود الواجب التخييرى و على مذهب الاشاعرة لم يكن التخيير فى اصل الواجب كما هو واضح بل التخيير فى افراد الواجب فيجب ارتكاب خلاف ظاهر و حيث لم يكن استحالة العقلية فما الداعى الى ارتكاب خلاف الظاهر فان قلت‌ نرى فى بعض الاوقات يصرّح الامر بمطلوبيّة احدهما فيكون هو الواجب‌ قلت‌ احدهما له اعتباران و معنيان الاوّل الكلىّ بملاحظة الكلية و هو الذى يقول به الاشاعرة و الثانى احدهما باعتبار الخصوصيّة و هو الذى يصرح به الامر و الذى يتمسّك به لاثبات قول الاشاعرة هو ان كلمة او لاحد الشيئين او الاشياء مبهما و اذا جاز تعلق الامر بواحد منهم كما هو محقق و مستقيم و النصّ دل بظاهره عليه يجب عليه العمل بمقتضى ظاهره فح لا يرد على هذا القول ما تقدم من ورود الاشكال لان كلمة او دالة على وجوب الكلى و هو ظ هذا و اعلم ان بعضهم نفى الثمرة و ليس كك بل الثمرة موجودة

و هو ما قرره السّيد الاستاد (دام ظله) العالى و هو ان من قال باشتراط نية الوجه لو اتى بالعتق بقصد انه المطلوب و المامور به بخصوصه يكون صحيحا على مذهب الشيعة و المعتزلة و اما على قول الاشاعرة لم يكن صحيحا لانه تشريع لان خصوصيّة العتق لم تكن مطلوبة و هو واضح و قال بعض المحققين بانه يثمر فى النذر فان من نذر ان ياتى بثلث واجبات بالاصالة لو اتى بخصال الكفارة ببرء نذره على مذهب الشيعة لان كل واحد واجب اصلى بخلاف مذهب الاشاعرة فان الواجب هو الكلىّ و ترك مقدمات له و لم يكن تعلق الوجوب بها اصليا و فيه ان هذا يتم لو اتى بها دفعة و اما لو اتى بها تدريجا فلا لانه لو اتى بالاول لم يكن الثانى واجبا و هو ظ و فيه ايض ان الظ ان نظر الناذر الى الواجبات العينية التى لم يجعل اللّه لها بدلا و كان وجوبها اصليا و قد يتوهّم ان الثمرة تظهر فى التعارض فان جاء دليل على عدم وجوب احد الافراد لم يعارضه ما دل على وجوبه على مذهب الاشعرى لانه لم يكن صريحا فى هذا بل وجوب الفرد يفهم بالدلالة العقلية و التسوية بين الافراد لعدم المرجح بخلاف ما ذهب اليه الشّيعة فان وجوبه ح اصلى و الدلالة عليه لفظية فيقع التعارض و هو فاسد لأن الشارع قد صرح بوجوب الفرد و لم يكن فهم الوجوب بمجرد العقل و هو غير خفى على الزكى و حيث كانت المسئلة قليلة الجدى و فلنقتصر على ما تكلمنا فيها و لما كانت فروع المسئلة كثيرة الفايدة فلنكلم فيها فنقول من جملتها التخيير بين الزايد و الناقص حقيقة مغايرة للزايد بمعنى ان يكون له زيادة على الزايد ايض كالقصر و الاتمام ان قلنا بوجوب السّلام فان الركعتين الاولتين لم يكن معهما السلام فعلى هذا لا يكون تخييرا بين الزايد و الناقص فى الحقيقة و لكن لا يخفى‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست