responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 69

و تنقيحه انّ التعدد يرجع الى محاله لان احد الاشياء قدر مشترك الى اخر ما قال و قد صرّح بذلك صاحب القوانين فى القوانين هذا و اعلم ان الاصل فى الاوامر الوجوب العينى بمعنى ان الظ اذا تعلق امر بشى‌ء بان المطلوب هو ذلك الشى‌ء بخصوصه مط فكل مقام علمنا بالدليل ان المراد التخيير يحمل عليه و الا يبنى على الاصل و هو انه العينى و هل الواجب كك ام لا بل هو موضوع للقدر المشترك لعدم صحّة السّلب و لما اطبقوا عليه من ان الواجب ما يستحق تاركه الذم لا الى بدل و زيادة هذا القيد لاجل ادخال الكفائى و التخييرى و الظاهر الثانى لما ذكر فخ لو شك فى الوجوب التخييرى او العينى الثابت وجوبهما بلفظ يجب و نحوه لا يمكن التوصّل فى اثبات العينى بالاصل لما عرفت و ربّما يورد اشكال بناء على ما ذهب اليه الجمهور من ان الواجب هو مفهوم احدها او الجميع على التخيير و هو انه لا معنى للبدلية على هذا لانه على هذا لا يتصور اصل و فرع اما على الاول فلان الواجب هو المفهوم الكلى و الاتيان بالافراد يكون من باب المقدّمة و نسبته الى جميع الافراد متساوية فلا يكون بعضها اصلا و الاخر فرعا و بدلا عنه و لا معنى لبدليته من الكلى كما هو غير خفى على الزكىّ و اما على الثانى فواضح لان المفروض ان الجميع واجب بالاصالة لكن تخييرا بالمعنى المتقدم فالجميع اصل فلا معنى لزيادة هذا القيد لادخال هذا و مثله و يمكن الجواب بان البدل هنا ليس باقيا على معناه المصطلح بل المراد من البدلية هنا رفع العينية فى هذا و جواز تركه و اتيان غيره مقامه و ان كان هو واجبا بالاصالة ايض و منشأ الاختلاف فى هذا المقام ان الواجب ما لا يجوز تركه و فى المخير نرى بالعيان و الوجدان جواز تركه للاجماع على التخيير فرفع هذا الاشكال على ما ذهب اليه الاشاعرة واضح ان كان مرادهم من الواحد لا بعينيه هو المفهوم الكلىّ بناء على جواز تعلق الاوامر بالكليّات لانه لا يجوز تركه اجماعا و لا تخيير فى الواجب اصلا بل الواجب عينى و التخيير انما هو فى الافراد و يسمّى مخيرا لذلك لا يق فعلى هذا لا فرق بين الواجب التخييرى و العينى كما هو واضح لانا نقول الفرق واضح كما صرح به المحقق صاحب القوانين ره فقال و يمكن دفعه بان الكلى فى المخير جعلى منتزع عن افراد تابع لها فى الوجود كاحد الابدال بخلافه فى العينيات فانه متاصّل و علّة للأفراد سابق عليها طبعا انتهى فت و على باقى الاقوال غير الثانى ايض واضح الدفع و اما على الثانى و هو القول المنسوب الى الشّيعة فوجه الدفع هو منع المقدّمة الاولى و هو ان الواجب ما لا يجوز تركه بل الواجب ما لا يجوز تركه لا الى بدل و منع الاستحالة العقلية بين المقدّمتين ح واضح و لما لم يكن مجرّد دفع الاشكال مثبتا للمط لانهم مشتركون فى رفعه فقد تمسّكوا بما تمسّكوا و ليس مجرّدا لادلة التى ذكروها مثبتا للمط على فرض بقاء الاشكال ايض لان من جملتها التبادر لانه ظاهر انا نرفع اليد عن ظاهر اللفظ اذا جاء دليل قطع على خلافه و الحاصل انا نلاحظ اولا هذه الاقوال من حيث استحالة العقل لها و عدمها فاذا لم تكن عند العقل مستحيلة فنرجع الى الادلة الدالة على تعيين احدها و اما لو كان بعضها مستحيلا فنطرحه و ان كان الدليل موجودا و ربّما يتوهم استحالة قول الثانى ان لم يرجع الى القول الاوّل بمعنى المفهوم الكلى و ذلك لأنه اذا لم يكن كك لكان كلّ منها مطلوبا واجبا بالخصوص و يكون الامر متعلّقا به بخصوصه بمعنى ان الخصوصيّة مطلوبة و هو ينافى التخيير فان قلت‌ ان الخصوصيّة مطلوبة على فرض عدم الاتيان بالاخرى و ليست مطلوبة مط حتّى ينافى فى التخيير قلت‌ اذا لم يات باحد منها فيكون جميع الخصوصيّات مطلوبة لأن المفروض مطلوبية كل واحد على تقدير عدم الاتيان بالاخرى و المفروض عدم الاتيان بشى‌ء فيكون الجميع واجبا و مطلوبا فيستحق العقاب بترك الجميع و القائل لا يقول به و حيث قد عرفت ان منشأ الاختلاف بين القوم و تشتت الاقوال فى المسئلة هو المنافاة بين المقدمتين و هى ان الواجب ما لا يجوز تركه و كون جواز الترك بالاجماع و البداهة فيما نحن فيه يظهر لك فساد غير القولين الاولين و هو الاقوال الثلثة الباقية اذ كما ترفع المنافاة بين المقدمتين بما ذهبوا اليه كك ترفع بما ذهبت اليه الاشاعرة و هو ان الواجب‌

مفهوم احدهما الكلى فلا دلالة للعام على الخاص فاذا لم يكن هذا دليلا على تعيين ما ذهبوا اليه فاحد القولين الاولين متعيّن لانهما اقرب الى اللفظ و ما يتوهّم من انه على مذهب من يجب الجميع لا يرتكب مجاز و يكون اللفظ باقيا على معناه الحقيقى فما معنى قولك ان القولين الاولين اقرب الى اللفظ فهو فاسد لان كلمة او قرينة صريحة دالة على التخيير و عدم وجوب التعيين فلا يمكن ارادة المعنى الحقيقىّ قطعا مع انه قد كر هذا القائل على ما فر منه و هو تجويز ترك الواجب و ذلك واضح و كذا يظهر لك فساد ما يمكن ان يق للقولين الاخيرين و هو انه على هذين القولين يبقى احد الامرين على حاله و يكون مستعملا فى معناه الحقيقى اما على القول الاول بان الواجب واحد معيّن عند اللّه غير معين عندنا و لكن يسقط به و بغيره فالامر واضح و على القول الاخير و هو ان الواجب واحد معيّن و هو ما يفعله المكلف و هو ايض لما عرفت من ان التعيين قبل فعل المكلف موجود و لم يكن موكولا الى فعله اذ لو كان موكولا الى فعله لاشكل الادعاء اى ادّعاء كون احد الاوامر باقيا على معناه الحقيقى فتدبر مع انه يرد ان هذا تخيير بين الواجب و غيره و هو فاسد على انه قد كر على المحذور الذى فرّ منه و هو تجويز ترك الواجب و حيث ظهر لك بطلان الاقوال الثلثة فالمصير الى احد الاوّلين متعين ان كانا مختلفين كما هو الظاهر بقرينة المقابلة و ان كان مرجعهما الى شى‌ء واحد فهو المتبع و هل هو الكلّى بمعنى ارجاع قول الشّيعة و المعتزلة الى قول الاشاعرة او كل واحد على سبيل البدلية كما هو ظاهر مذهب الشيعة فيرجع قول الاشاعرة الى قول الشيعة الظاهر من كلمات محشى المعالم هو الثانى كما لا يخفى على من لاحظ و ظاهر كلام بعض هو الاول و حيث لم يكن اجماع على ارجاع احدهما

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست