responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 66

الدلالة على سبيل الالتزام و هو اولا ينقسم الى لفظىّ و عقلى و هو الذى لم يكن الامر قاصدا ايّاه من اللفظ و هو المنسوب الى سيّدنا المرتضى ره و لا يخفى عليك انه لا تفاوت بين هذا القول و القول بالدلالة اللفظية فى انهما يقولان بكون النهى عن الترك نهيا اصليا نفسيّا موجبا لترتب جميع اثار النهى و ثانيا ينقسم اللفظى الى الالتزام بين بالمعنى الاعمّ و بالتزام بين بالمعنى الاخص و قد يق بنفى القائل بالاول و الاخير و كل تلك الاحتمالات باطلة الا الالتزام اللفظى بالبيّن بالمعنى الاعم اما فساد الاول فواضح لأن مقتضاه عدم شعور المتكلم بما هو صريح كلامه و مقصوده اذ المفروض ان صيغة افعل تدل على الطلب الوجوبى و المنع من الترك اما جزء معنى الوجوب او لازمه و بالجملة ذلك امر معلوم الفساد لا يحتاج الى الاستدلال و الثانى ايض فاسد سواء اراد بالعينية التطابق فى المصداق و المفهوم معا فيكون افعل هذا و لا تتركه من قبيل اللفظين المترادفين او اراد بها التوافق فى المصداق فقط او اراد بها التلازم فان كل واحدة من هاتين العبارتين مستلزمة للاخرى اما الاول فبالبديهة فان المفهوم من افعل غير المفهوم من لا تترك قطعا وجدانيا و اما الثانى فمع انه مم ايض لاختلاف المصداقين فيه انه لا معنى للمقابلة مع التضمن و الالتزام ح و اما الثالث فلما ذكر اخيرا مع انه خلاف لظاهر لفظ العينية و اما بطلان القول بنفى الدلالة اللفظية دون العقلية فيظهر مما ذكرنا من انه لا يمكن للطالب للشى‌ء على سبيل الحتم و الالزام الذهول عن هذا و اما القول بالدلالة التضمّنية و ان كان له وجه و هو ان الوجوب مدلول لصيغة افعل و لا ريب فى كونه مركبا من طلب الفعل مع المنع من الترك و لو بعد التحليل العقلى و التضمّن هو دلالة اللفظ على جزء المدلول و الموضوع له من حيث الجزئية و لا تفاوت فى ذلك بين الاجزاء العقلية و الخارجية و الجعلية اى ما صار جزء بجعل الواضع و التضمن و ان كان له هذا الوجه و لكنه فاسد لانه لا شك فى انّ الذّهن اولا ينتقل من افعل الى طلب الفعل ثم الى المنع من الترك و ذلك امر معلوم بالوجدان و لا ريب ان الدّلالة التضمّنية لم تكن من هذا القبيل لانه لم يكن بعض الاجزاء سابقا على بعض فى انتقال الذّهن اليه و كك فى مادة الوجوب و ما يشتق منه سلمنا و لكنه لا شكّ فى السّبق و اللحوق بالنسبة الى صيغة افعل و قد عرفت ان الاجزاء بالنسبة الى الدلالة التضمّنية كلها متساوية و كيفما كان فتطويل الكلام فيه ليس بمهمّ لانه لا ثمرة لاصل النزاع فى ضد العام بهذا المعنى و الاحتمال الاخير مع انه لا قائل به ظاهرا بط ايض لانّه معلوم انّ المخاطب بمجرّد سماع افعل لا ينتقل الى المنع من الترك كما هو واضح بل ذلك انما هو بعد الالتفات الى ان الطلب الحتمى لا ينفك عن هذا و اما المقام الثانى فالمختار فيه هو المختار فى مقدّمة الواجب اذ قد عرفت ان ترك الضد مقدّمة لفعل الضّد و ان ما ذكره السّلطان ليس بمرضىّ للرّعايا و لكن لا يخفى عليك انه لا يترتّب على مذهبنا هنا ثمرة لعدم انفكاك ترك الضد الذى هو فعل الضّد عن ترك المامور به فلا يتصور تعدّد الترك حتّى يترتب عليه تعدد العقاب و قد مرّ الدّليل على وجوب المقدّمة بالمعنى الذى جعلناه محلا للنزاع و منه يظهر حال ترك الضدّ فلا احتياج الى اعادة الدليل فلنشرع فى ذكر ادلة الاقوال فنقول قد ذكر الاستاد (دام ظله) العالى لما ذهب اليه الشيخ البهائى ره وجها و هو انك قد عرفت سابقا فى مقدّمة الواجب ان تجويز ترك المقدّمة من الامر غير جايز لانه اما يستلزم التناقض ان كان متّصلا بالامر لان المفهوم من تجويز الترك هو جوازه مط حتى من باب المقدّمة فيكون الكلامان متناقضين او يستلزم الرّجوع ان كان تجويز الترك منفصلا لما ذكرنا من ظهور تجويز الترك فى الجواز مط او يستلزم عدّه سفيها عند العقلاء ان صرّح بمعنى الجواز الذى اراده فى اغلب الاوقات اذ لا ثمرة معتد بها عند العقلاء يترتب عليه اذا عرفت هذا فنقول ح اما ان يكون الواجب الموسع بحيث يجوز الاتيان به فى زمان الواجب المضيق اولا فان كان الاول يلزم تجويز ترك المقدّمة التى هى ترك الضّد المستلزم لاحد المحاذير الثلثة و قد عرفت بطلان التالى و منه يلزم بطلان المقدّم فيثبت المطلوب و هو عدم وجود المقتضى لجواز

الأتيان بالواجب الموسّع فى زمان الواجب المضيّق و الجواب عنه اولا انا نفرض الكلام فى صورة يكون فى التصريح بجواز الترك فايدة كما لو دفع النزاع بين شخصين فى وجوب المقدّمة و عدمه فتكون الفايدة فى التصريح بجواز الترك فى حدّ ذاته بمعنى عدم ترتب عقاب عليه هو رفع النزاع بينهما مع انه يقول بعدم الامر مط حتى فى هذه الصورة و ثانيا ان مقتضى هذا الكلام هو عدم تجويز الاتيان بالمهية فى هذا الزمان و اما عدم مطلوبيّة المهيّة و عدم صحتها لو اتى بها عصيانا فلا يستفاد من هذا الدليل و المقتضى لها موجود و هو الامر فانه مقتضى لمطلوبيّة المهية فيجب العمل بمقتضاه هذا ان كان اعتماده فيما صار اليه على هذا الوجه العقلى و اما لو كان اعتماده على الدلالة اللفظية بان يدعى فهم التقييد فى الامر الدال على التوسعة بغير زمان المضيق فالجواب عنه اولا ان للامر الدال على وجوب الشى‌ء على سبيل التوسعة دلالتين الاولى دلالته على مطلوبيّة المهية و ان الاتيان بها فى كل ان من هذا الزمان مجزى و الثانية دلالته على جواز الاتيان بها فى كل ان من هذه الانات لا شك فى انه لو سلّمنا فهم التقييد و التخصيص فانما هو فى الثانى دون الاول و الصّرف فى احد الظاهرين لا يوجب الصرف فى الاخر و ادعاء التلازم بين الدلالتين فى الوجود و العدم مم مع انه يمكن ان يق ان الدلالة على جواز الاتيان بها فى كلّ ان و كونه مخيرا فيها لم تكن من الدلالة اللفظية بل هى من الدلالة العقلية و فيه تامل مم انه قد ذكر الفاضل و فيه تامل ثم انه قد ذكر الفاضل الاستاد (دام ظله) العالى للقول بان الامر بالشى‌ء مقتضى لعدم الامر بضده وجها اخر على مذهب من قال بانّ الامتناع ينافى الاختيار كما يقول به سيّد الاساتيد ره و هو انه لا شكّ و لا ريب فى استلزام ذلك التكليف بما لا يطاق بيان ذلك‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست