responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 65

حراما بواسطة اشتراكه مع قتل المسلم فى العلّة مثل ان يحصلا بواسطة ضرب واحد مثل ان يضرب السّيف على عنقهما دفعة و بحركة واحدة او يكون قتل المسلم واجبا و كذا يلزمه ان يقول بكون قتل الموذى الذى هو مستحب حراما مع اجتماعه مع قتل المسلم بالنحو المذكور فى سابقه و يلزم على الكعبى ما يلزم عليه ره ايض و يلزمه زايدا على ذلك ان يقول بوجوب عدم الحركة ان كان السّكون واجبا و بوجوب شرب الخمر ان كان مستلزما لترك الزنا او بالعكس بان يقول بحرمة ترك الزنا و كذا تظهر الثمرة فى مسئلة اجتماع الامر و النهى فانه يلزم على صاحب المعالم و على الكعبى القول بعدم جواز الاجتماع لان الصّلوة و الغصب معلولان لعلة واحدة و هو الفرد المشخّص المعين و الحق هو التفصيل بين المواضع و الاحكام اما الاول فهو ان يفصل بين ما كان الالتزام فيه ذاتيا بمعنى انه لا يمكن للمكلف ايجاد احد المتلازمين بدون الاخر و لو فى محلّ اخر مثل الحركة و عدم السّكون فانه لا يمكن انفكاكهما بالذات و ان لم يكونا معلولين لعلة واحده او احدهما معلولا و الاخر علّة و بين ما لم يكن الالتزام فيه ذاتيا اما من الطرفين مثل قتل الكافر و المسلم فانه يمكن انفكاك كل منهما عن الاخر بمعنى انه يمكن ايجاد كل منهما بدون الاخر لا بمعنى انه يمكن انفكاكها حتى فى موضع التلازم و اتحاد علتهما كما فى المثال المتقدم او من طرف واحد مثال الثانى هو ما مرّ من شرب الخمر المستلزم لترك الزنا فانه لا شك فى امكان انفكاك ترك الزنا عن شرب الخمر و ان لم يكن انفكاك شرب الخمر عن ترك الزنا لعدم امكان اجتماع الضدين ففى القسمين الاخيرين الاختلاف جايز فى جميع الاحكام اذ لا دليل على الامتناع لا عقلا و لا شرعا و لا عرفا و لا عادة اذ ما يتصوّر من المانع العقلى من عدم امكان الامتثال غير جار هنا لانه يمكن له الامتثال فى غير مورد التلازم مثل ان ياتى بقتل الكافر الواجب عليه فى غير الصورة المستلزمة لقتل المسلم و اما القسم الاول فالحق فيه التفصيل بين الاحكام فان كان احدهما الاباحة و الاخر غيرها من الاحكام الاربعة فالأختلاف جايز اذ لا مانع منه و كذا الاختلاف فى الوجوب و الاستحباب فيكون احدهما واجبا و الاخر مستحبّا و كذا الأختلاف فى الحرمة و الكراهة و اما الاختلاف فى الوجوب و الحرمة فغير جايز و كذا فى الوجوب و الكراهة و كذا فى الحرمة و الأستحباب و الوجه فى الجميع انه تكليف بما لا يطاق اذ الامتثال غير ممكن اذ معلوم انه لو اراد الاتيان بالواجب لارتكب الحرام او المكروه فلا يمكنه تركه مع هذه الحالة و الا لزم خلاف المفروض و كذا لو اراد ترك الحرام او المكروه لا يمكنه الاتيان بالواجب او المستحبّ فظهر من التفصيل الذى ذكرناه فساد الاقوال الثلاثة المتقدمة فالقول بلزوم الاتحاد فى الحكم فاسد لما عرفت من عدم لزوم ذلك اذ لا مانع من كون احد المتلازمين حراما و الاخر مباحا او مكروها و كذا فى الوجوب و الاستحباب و كذا فى الجميع اذا كان المتلازمان من القسمين الاخيرين و كذا القول بجواز الاختلاف فى الاقسام الثلثة فى جميع الاحكام و كذا قول المفصل فهو فاسد من جهتين الاوّل من جهة عدم التفصيل بين الاحكام اذ لا دليل على لزوم اتحاد حكم العلة و المعلول و المعلولين لعلّة واحدة بل يمكن فيهما الاختلاف فى الحكم على التفصيل المتقدم و الثانى من جهة عدم اخراج المتلازمين الذين لا يمكن انفكاكهما عن الاقسام التى حكم فيها بجواز الاختلاف فى الحكم على التفصيل المتقدم و الثانى من جهة عدم اخراج المتلازمين الذين لا يمكن انفكاكهما عن الاقسام التى حكم فيها بجواز الاختلاف مط فان الحق انّ حكمهما من قبيل العلّة و المعلول و مما ذكرنا يظهر بطلان كلام الكعبى بنفى المباح سواء كان المناط فى قوله بهذا هو زعمه لزوم اتحاد المتلازمين فى الحكم و فعل المباح مع ترك الحرام متلازمان و هو واجب فلا بد ان يكون فعل المباح واجبا ايض او توقف ترك الحرام عليه و مقدّمة الواجب واجبة فان كان مناطه هو الاول ففيه اولا ان التلازم مم ان اراد بالفعل المعنى الاصطلاحى اعنى الاثر فانه يمكن خلو الجسم عن الفعل بناء على القول ببقاء الاكوان و عدم احتياج الباقى الى المؤثر و ان اراد به الامر الاختيارى فالملازمة مسلّمة و لكن فيه اولا ان الحق فى حكم المتلازمين هو ما تقدّم من التفصيل و ثانيا ان ترك الحرام‌

ملازم الفعل ما لا للمباح فقط فلا معنى للقول بكون كلّ مباح واجبا عينيا كما هو الظاهر من كلامك بل مقتضى ذلك ان يكون المباح واجبا تخييريا و ان كان مناطه هو الثانى ففيه منع التوقف اولا و منع وجوبه الشرعى ثانيا و منع لزوم وجوب العينى ثالثا اذ ترك الحرام على فرض توقفه على الفعل موقوف على فعل ما لا على المباح فقط فمقتضى ذلك ان يكون المباح واجبا تخييريا و مقصوده ليس اثبات ذلك كما هو ظاهر كلامه و رابعا ان مقتضى هذا الوجه هو وجوب المباح من باب المقدمة و ظاهر كلامه هو وجوبه النفسى و احدهما غير الاخر فتدبّر السابعة فى تاسيس الاصل فى المسئلة لا يخفى عليك ان قول السّلطان ره موافق للاصل جلىّ بالنسبة الى القائل بعدم وجوب المقدمة اذ التوقف و المقدّمية يحتاج الى الدليل ايض و هذا القول اى القول بكون ترك الضدّ مقدمة مع قولهم بعدم وجوب المقدمة موافق للاصل بالنسبة الى قول المشهور و بالنسبة الى قول الشيخ البهائى ره اما الاول فمخالف للاصل من جهات ثلث الاولى ان ذلك مخالف للاصل التوظيفى اذ القدر الثابت من دلالة اللفظ هو الدلالة على طلب الفعل اما النهى عن الضدّ فغير ثابت و الثانية ان النهى عن الضدّ تكليف و الاصل عدمه و الثالثة انّ الاصل عدم تقييد الاطلاقات الدالة على الحكم الثابت فى الضدّ و اما الثانى فمخالف له من جهة الاول و الثالث ثم لا يخفى عليك ان ما ذكرنا من لزوم مخالفة الاصل من جهات ثلث على المشهور و من جهتين على الشيخ ره انما هو على فرض القول بالدلالة اللفظية و الا فلا مخالفة للاصل من جهة الاول اذا عرفت تلك المقدّمات فلنرجع الى بيان ذكر المقامين فنقول اما المقام الاول فالاحتمالات المتصورة فى دلالة الامر بالشى‌ء النهى عن ضدّه العام اى الترك و عدمها ستة الاوّل عدم الدلالة مط و الثانى الدلالة على طريق العينية و الثالث الدلالة على سبيل التضمّن كما ذهب اليه صاحب المعالم ره و الرابع‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست