responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 67

ان المكلّف اذا كان مامورا بالموسّع كالصّلوة و المضيّق كازالة النجاسة معا فيدخل بسوء اختياره فى الصّلوة اعتمادا على كونه مامورا بالصّلوة فيلزم التكليف بما لا يطاق نظرا الى لزوم الاتمام للادلة الدالة على حرمة ابطال الاعمال لقوله (ع) لا تبطلوا اعمالكم و كونه مامورا بالمضيّق فلا بد من ارتكاب مجاز اما فى الموسّع او فى المضيق او فى الادلة الدالة على لزوم الاتمام و الراجح اما ارتكاب المجاز فى الموسّع او لا رجحان ظاهرا فيجب التوقف و الرّجوع الى الأصول الفقاهتيّة و لا ريب ان مقتضى الأصل هو الحكم بالفساد قد عرفت انه لا يرد هذا الوجه على القول بانّ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار فالعجب من سيّد الاساتيد ره انه قال بان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار و مع ذلك يقول بصحّة العبادة بمقتضى القاعدة و ان حكم بفسادها بواسطة الدليل الخارجى كما هو المنقول عنه فى اواخر عمره و المنقول عنه فى بدو امره انه قال ره باقتضاء الامر بالشى‌ء عدم الامر بضده و اعتمد على هذا و حكم بفساد صلوة من يكون عليه قضاء الفريضة ثم رجع عن هذا القول و قال بعدم اقتضاء الامر بالشى‌ء عدم الامر بضده ايض و حكم بفساد الصّلوة ايض بالدّليل الخارجى و قد اجاب الفاضل الاستاد (دام ظله) العالى عن هذا الوجه بوجوه ثلثة الاول بالنقض فيما اذا لم يكن الاتمام واجبا كما لو نذر ان يجلد القران ثم راى النجاسة فى المسجد فانه لو جلد القران لكان ممتثلا و ان كان اثما من جهة ترك ازالة النجاسة عن المسجد و بالجملة الظاهر من كلام المستدل انّ هذا المحذور لازم فى كلّ مورد و ليس كك اذ كثير من الموارد التى يجتمع فيها الأمر الموسّع و الامر المضيق و ارتكب بضد اخر لا يلزم فيه التكليف بما لا يطاق لعدم لزوم الاتمام و الثانى بالحلّ و هو ان الحكم بالفساد فى الموارد المخصوصة ايض ليس لأجل خصوص اجتماع الامر بالموسّع و المضيّق بل للدّليل الخارجى و هو لا تبطلوا مع انضمام المقدّمة العقلية و هى ان الامتناع بالاختيار ينافى الاختيار و كلامنا انما هو بحسب القاعدة مع قطع النظر عن الخارج و ليس مقتضى اجتماع الامرين هو الحكم بالفساد و الثالث انه يقول يجب الحكم بالصّحة فى هذه الصورة ايضا لان التعارض انما وقع بين الادلة الدالة على لزوم الاتمام و الدّليل الدال على الفوريّة لا بين الدليل الدال على الموسّع و المضيق فخ اما نعمل بالادلة الدالة على لزوم الاتمام و انصرف الدليل الفورى الى غير هذه الحالة او نعمل بالثانى دون الاول او نتحير او نتوقف و على التقادير فالحكم بالصّحة متعيّن اما على الاول فظاهر و اما على الثانى فلان اللازم من ذلك هو صرف الدليل الدال على لزوم الاتمام لا صرف الامر الموسّع لما عرفت من عدم المنافات و التعارض بينهما فالمقتضى للصّحة باق و من هنا ظهر حال التخيير و الوقف فان الامر لم يكن خارجا من الامرين و من هنا ظهر وجه قول السّيد السند بصحّة العبادة الموسّعة بمقتضى القاعدة مع قوله بان الامتناع بالاختيار ينافى الاختيار و مما ذكرنا ظهر انّ ما ذهب اليه شيخنا البهائى ره من اقتضاء الامر بالشى‌ء عدم الامر بالضدّ لا دليل عليه من الادلة العقلية و كذا لا دليل عليه لفظا كما مرّ و نزيد هنا بيانا و هو انه لو امر السّيد عبده باشتراء من البطيخ فى اليوم الكذائى مثلا و امره ايض بالتكلم مع زيد اذا لاقاه ساعة و اتفق الملاقات مع زيد فى هذا اليوم و ترك معه التكلم مشتغلا باشتراء البطيخ للسيد فى هذا الوقت مع ان زمانه موسّع لكان مذموما عند اهل العرف و العادة على ترك التكلم و اطاعة هذا الامر لا على شى‌ء اخر بل يحكمون بكونه مطيعا للسيّد من جهة اشتراء البطيخ لأجل امره لا يق انّ الاصل فى الاوامر العرفية التوصّلية فعدم حكمهم بعصيانه لاجل سقوط الامر كما اقدم بشرائه غيره فانه لا شك فى سقوط الواجب ح عن ذمّته مع انه لم يكن مطيعا قطعا و ما نحن فيه من هذا القبيل قلت لا نم عدم كونه مطيعا عند اهل العرف من هذه الجهة ح بل هو عندهم من هذه الجهة قطعا فتدبّر و كذا اذا كان بينهما عموم و خصوص مطلق مثل ان قال تكلم مع زيد الان ساعة و اشتر اليوم منا من البطيخ و احتجّ من قال بان الامر بالشى‌ء يقتضى النهى عن ضده الخاص بوجوه الاول ما ذكره صاحب المعالم ره من انه لو لم يكن الضدّ منهيا عنه لصحّ فعله و ان كان‌

واجبا موسّعا لكنه لا يصحّ فى الواجب الموسّع لان فعل الضدّ يتوقف على وجود الصارف عن فعل المامور به و هو حرام قطعا فلو صحّ مع ذلك فعل الواجب الموسّع لكان هذا الصّارف واجبا باعتبار كونه مما لا يتم الواجب الا به فيلزم اجتماع الوجوب و التحريم فى شى‌ء واحد شخصىّ من جانب الأمر لما مرّ فى مقدّمة الواجب من ان المامور به فى المقدمات هو الافراد لا كلى المقدّمة نعم لا يرد هذا الاستدلال على من قال بان الامر فيها تعلق بالكلى كسلطان العلماء ره و الجواب عنه اولا هو انه سلّمنا عدم كون هذا الفرد المخصوص من المقدّمة مامورا به و لكن لا يلزم منه سقوطه عن المقدّمية و عدم حصول الكلى فى ضمنه لما عرفت من ان النهى عن المقدمة لا يوجب خروجه عن المقدّمية فضلا عن عدم الامر بها و ثانيا ان مقتضى ذلك هو عدم كون الضدّ مامورا به كما يقول به الشيخ البهائى ره لا منهيّا و ثالثا بمنع وجوب الاصلى للمقدّمة المستلزم للنهى الاصلى عن الضدّ المستلزم للفساد و قد اجاب ره فى المعالم عن هذا الاستدلال بوجهين الاول بمنع وجوب الصّارف عن فعل المامور به لكونه مقدّمة شرطية لفعل الضد لأنه موقوف على ارادته و هى موقوفة على عدم ارادة الضدّ الذى هو الصارف و قد عرفت انه لا يقول بوجوب غير السّبب من المقدمات فلا يكون الصارف عن فعل المامور به واجبا و ان كان حراما لكونه علّة لترك المامور به فلا يلزم اجتماع الامر و النهى فى الواحد الشخصى من جانب الامر و الثانى ان وجوب المقدمة توصّلى و الواجبات التوصّلية ليست كالواجبات النفسية بل هى تجتمع مع الحرام لان الوجوب فيها لاجل التوصّل الى الواجب و لا ريب انه بعد الاتيان بالفعل المنهىّ عنه تحصل التوصّل فيسقط الوجوب لانتفاء غايته و قد اجيب عن الاول بان الصّارف لم يكن‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست