responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 188

انه لم يقصد من الطاير الا معناه الحقيقى و كذا من الولود و يفهم الخصوصية من تقييد الطاير بالولود فالتقييد دال على الخصوصية و كلّ من اللفظين على معناه الموضوع له فهنا دوال و مدلولات و يظهر ذلك بالتامل و المراجعة الى الوجدان و لا يمكن عليه اقامة البرهان و على الجزء الاول من مطلوبه انه يقال يفهم فى العرف و العادة بعد مجئ المقيّد ان المراد بالمطلق هو المقيّد فانه لا شك و لا ريب فى انه لو قال السّيد لعبده اشتر اللحم ثم قال اشتر لحم الغنم يفهم كل احد ان مراد السّيد حين التكلم بالمطلق هو المقيد و خصوصا بعد الاطلاع على ان السّيد لم يكن بناؤه الرّجوع عما اراده اولا ففى الاوامر الشرعيّة الامر واضح فان قلت نحن لا نقول بالمنافات بين المطلق و المقيد حتى يحتمل الرجوع او نحن لم نقل بكون المطلق حقيقة فى المعنى الذى يلزمه صحة العمل باىّ فرد كان كما اعترفت به فح لا يلزم ارتكاب خلاف ظاهر حتّى يحتمل الرّجوع او غيره قلت نحن و ان قلنا يكون معنى المطلق هو الماهيّة لا بشرط و لكن لا يخفى ان استعمال اية هو ارادة ايجاده فى ضمن اى فرد كان و لذا يفهم صحة الامتثال باى فرد كان اذا سمع اعتق رقبة من دون مقيّد و اذا جاء المقيد يفهم خلاف الظ و يفهم ان مراده حين التكلم من المطلق هو المقيّد فيكون مجازا فيه فظهر ان بناء على هذا الاسم ما ذكره السّلطان ره فى وجه الحمل لعدم كون هذا الاحتمال حقيقيا و على فرض تسليم كونه حقيقيا فلا نم تقديم كل احتمال حقيقى او قد عرفت ان هذا الاحتمال الحقيقى مرجوح بالنسبة الى غيره من الاحتمال الحقيقى و هو ارادة الماهية لا بشرط مع عدم ارادة الخصوصية من الخارج ايض بل المراد هو الماهيّة لا بشرط كما ان اللفظ مستعمل فيه ايض و الحاصل ان معنى المطلق هو الماهية لا بشرط و استعماله فيها يتصوّر على وجهين لانه اما ان يراد الخصوصية من الخارج او لا يراد الخصوصية اصلا لا من اللفظ و لا من الخارج و هذان الاستعمالان و ان كانا حقيقيّين لاستعمال اللفظ فيما وضع له فى كل منهما اذا اراد الخصوصيّة من الخارج لا يوجب مجازية لاستعماله فى غير ما وضع له و لكنّ الغالب هو احدهما و هو الثانى كما هو ظ فى استعمال اللفظ فى المهية لا بشرط و ارادة الخصوصية من الخارج خلاف الظ فهذا الاحتمال و ان كان حقيقيا و لكنه حقيقة مرجوحة و لا دليل على تقديم الحقيقة المرجوحة على المجاز سيّما اذا كان المجاز شايعا كما فيما نحن فيه اذ استعمال الامر فى الندب شايع بحيث صار من المجازات الراجحة كما زعمه صاحب المعالم هذا الذى ذكرنا هو الكلام فى المتوافقين فى الايجاب اما المنفيان نحو لا يجب صلوة لا يجب صلوة الظهر فانه يجب العمل بهما كما يجب العمل بالمنفيين من غير الوجوب و الاستحباب كما مر اليه الاشارة نحو لا تعتق رقبة لا تعتق كافرة و قد نقل فى المنفيين الاتفاق على العمل بهما و قد اورد بان هذا القسم من المطلق المقيد داخل فى العام و الخاص او النكرة فى سياق النفى يفيد العموم و يكون من ادواته فلا معنى لا يراده هنا و بيان حكمه لانه داخل فى المتوافقين و حكمهما يعمل بهما و قد يجاب بانه يمكن ارادة الجنس من رقبة يجعل تنوينه للتمكن ثم قال هذا المجيب ان الظ ان اتفاقهم على وجوب العمل بهما انما هو مبنى على مثالهم المشهور و الا فعلى الفرض الذى ذكرناه من ارادة الماهية لا بشرط فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد و قد يدل المثال حتى يخرجه عن العموم فقال مثال ذلك نحو لا تاكل واحدا من هذا الزمان من ارادة فرد معين ثم قال لا تاكل هذا المفرد من الرمّان فتدبر و اما المختلفان فى الايجاب و النفى هنا نحو لا يجب عليك صلوة الظهر ثمّ قال يجب عليك الصّلوة او صل و نحوه يستحبّ الصّلوة ثم قال لا يستحبّ الصّلوة قبل الزمان فلا ريب فى انه يحمل المطلق على المقيد فى نحو المثالين كما فى المختلفين فى غير التكليفين و اما لو كان المختلفان من قبيل يجب الصّلوة و لا يستحبّ صلوة الظهر و يستحبّ الصّلوة و لا يجب صلوة الظهر فيعمل بهما و لا يحمل المطلق على غير المقيد لعدم المنافاة كما لا يخفى و اما الكلام فى ان المقيد بيان او ناسخ فيظهر ممّا تقدم فى العام و الخاص اذ لا تفرقة

بين العام و المطلق الظ فى ان عموم الاول استغراقى و الثانى بدلى ففيما يكون الخاص فيه مبنيا من الصور يكون المقيد مبنيا فيها ايض و فيما يكون الخاص فيه ناسخا من الصّور يكون المقيد فيه ناسخا و الدليل الدّليل و ينبغى التنبيه على امور الاول اذا ورد مطلق و مقيد و كان المقيّد من الافراد النادرة نحو اكرم الانسان اكرم انسانا ذا راسين و كل كفا من الطعام كل طعاما و نحو اشرب قطرة من الماء اشرب الماء فهل يحمل المطلق على المقيد المذكور ام لا الحق هو الاول للفهم العرفى للتقييد و اتحاد التكليف اما فى صورة تقدم المقيد فالامر فى غاية الظهور و كذا فى صورة تاخّره ايض الامر واضح و لا اشكال فى انه يفهم التقييد سواء كان المطلق مبين العدم بالنسبة الى هذا الفرد او غير مبين العدم و قيل لو لم نعلم حال اهل العرف فى انهم يفهمون التقييد ام لا مقتضى اصالة الاشتغال هو الحمل و فيه نظر لعدم وجود قدر متيقن فى البين اذ الظ ان المراد بالمطلق هو غير المقيد كما هو المفروض فالظ انهما تكليفان مستقلان و لا دخل لاحدهما فى الاخر لمقتضى الاصل اى ظاهر اللفظ هو العمل بهما الثانى اعلم ان المطلق و المقيّد قد يكونان ظنيين و هو ما اذا كانا لفظيين كما مرّ و قد يكون المطلق قطعيّا اى يكون مستفادا من الاجماع او من غيره من الادلة الغير اللفظية المفيدة للقطع و معنى كونه قطعيا انه حصل العلم بمطلوبيّة المهيّة و لا بد من ايجادها باىّ نحو كان و المقيد ظنيا مستفادا من اللفظ فح لا اشكال فى صورة العلم بكون الامر بالمقيد امّا استحبابيا او ارشاديا بالمعنى الذى ذكرنا و كذا فى صورة العلم بمطلوبيّة المهيّة ترتيبا بمعنى انه ما دام انه كان المقيد ممكنا لم يكن ايجادها فى ضمن غيره مطلوبا و كذا الاشكال فى صورة العلم بمطلوبيّة المهيّة مط فى ضمن اىّ فرد كان و كان المقيد مطلوبا مستقلا

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست