responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 189

فى بيان حمل المطلق على المقيّد و توابعهما فاذا اتى بالمقيد يكون ممتثلا من جهتين و اذا اتى بغيره من الافراد يكون ممتثلا من جهة الامر بالمطلق و الحكم فى جميع الصور واضح و هل بناء العرف على الاول او الثانى او الثالث ام لم يكن لهم بناء بل بناؤهم على التوقّف و الرّجوع الى الاصول الفقاهتيّة الحق ان بناؤهم على الثانى اعنى الترتيبى فانا نرى انّ بناء الموالى فى هذه الصورة على الاتيان بالمقيد مهما امكن حتى انه لو اتى بغير المقيد مع امكانه لم يكن ممتثلا اصلا و كان مستحقا للمذمة و الملامة عند اهل العرف و العادة و ليس له ان يعتذر ان مطلوبك هو المهية و قد حصل و لو لم يكن بناء العرف و العادة فى المقام معلوما فهل مقتضى الاصل هو الاول او الثانى او الثالث لا ريب ان مقتضى الاصل هو الثانى اعنى الترتيبى اذا كان احتماله موجودا سواء كان احتمال الاوّل و الثالث كلاهما موجودان او كان الموجود هو احدهما لان التكليف معلوم لان المفروض العلم بمطلوبيّة المهية و مع امكان المقيد نشك فى حصول الامتثال باتيان غيره و من المبرهن فى مقامه ان اشتغال الذمة اليقينى يقتضى البرائة اليقينية فوجوب الاتيان بالمقيّد مع امكان غيره انما هو مقتضى الاصل المذكور و اما وجوب الاتيان بغير المقيد مع عدم امكانه فهو ليس مقتضى الاصل بل للعلم بانه المكلف به فى هذه الحالة يقينا و اما اذا كان احتمال الترتيب متيقنا و كان الامر دايرا بين الاحتمال الاول و الاحتمال الثالث اعنى صورة العلم بكون مطلوبيّة المهية آنيا لا ترتيبا مع كون المقيّد بخصوصه مطلوبا ايض فالاصل هو الاول لان الشك ح يكون فى التكليف لان القدر المتيقن من التكليف هو التكليف بالمهية مط و اما غيره اعنى كونه مكلفا بخصوص المقيد ايض فمحل الشك و الاصل عدمه و قد يكون بالعكس اى يكون المقيّد مستفادا من اللبّ بمعنى انه حصل العلم بكون المقيّد مطلوبا يقينا و المطلق مستفادا من اللفظ و هيهنا لا اشكال فى صورة العلم باقسامه الثلثة اى صورة العلم بان المراد بالمطلق هو المقيد و صورة العلم بكون المهيّة مطلوبة على سبيل الترتيب بالمعنى الذى ذكرنا و لكن المقيّد هيهنا مطلوب يقينا و صورة العلم بمطلوبية المهية انيا فلو اتى بالمقيّد لكان ممتثلا من جهتين و لو اتى بغيره لكان ممتثلا من جهة الامتثال بالمهيّة و يجب عليه الاتيان بالمقيد و لا ريب ان بناء اهل العرف فى هذه الصورة على حمل المطلق على المقيّد و هو الصورة الاولى من الصورة الاولى من الصورة الثلثة و ذلك غير خفى على من راجع طريقة العرف و العادة و مقتضى الاصل هو ذلك ايض لو كان احتماله فى المقام موجودا سواء كان الاحتمالان الاخيران موجودين فى المقام او كان الموجود هو احدهما لان الشك يكون ح فى التكليف و الاصل عدمه فلو انتفى المقيّد لا يجب عليه الاتيان بغيره و لا يجوز التمسّك بالاستصحاب فى وجوب الاتيان بغير المقيد فى صورة انتفائه لان استصحاب وجوب المقيد غير جار لانتفائه و اما غيره فلا يكون وجوبه ثابتا ابتداء حتى يستصحب الثالث اعلم انه اما يكون المامور بالمطلق و المقيد شخصا واحدا و كذا الامر او كانا مختلفين او كان المامور فى المطلق و المقيد شخصا واحدا و الامر متعددا مثل ان يكون عبد له سيدان امره احدهما بالمطلق و الاخر بالمقيد او كان الامر شخصا واحدا و المامور متعددا مثل ان يكون سيد له عبدان امر احدهما بالمطلق و الاخر بالمقيد و لا ريب انه لا يحمل المطلق على المقيد الا فى الصورة الاولى فى الصور التى مر تفاصيلها الا ان يكون الامر ان فى صورة تعدده و وحدة المامور مبينان لاحكام شخص واحد لا يكون حكمه مختلفا بالنسبة الى عبيده مع عصمتهما عن الخطاء فان بناء اهل العرف و العادة فى هذه الحالة على الحمل و لذا نحمل المطلق على المقيّد لو كان احدهما من الباقر (ع) و الاخر من الصادق (ع) و كذا ساير ائمتنا (صلوات اللّه و سلامه عليهم) و لم نحمل المطلق الوارد فى كلام لغوى على المقيد الوارد عن لغوى اخر مع انهما مبيّنان عن وضع الواضع لعدم عصمتهم و كذا لا يحمل المطلق الوارد فى كلام فقيه على المقيّد الوارد فى كلام اخر لذلك بل لا يحمل المطلق الصّادر عن لغوىّ فى كتاب على المقيّد الصّادر منه فى كتاب اخر بل فى كتاب واحد ايض و كذا من الفقهاء الا ان يكون القرينة قائمة فيعمل بمقتضاه فى الجميع الرابع قد عرفت انّ من جملة اقسام المطلق‌

و المقيّد هو المختلفان بالنفى و الاثبات نحو اعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة و قد عرفت انّ بناؤهم على حمل المطلق على غير المقيّد فى هذا القسم و لم ينقل فى هذا القسم و قد ادّعى عليه الوفاق و ايض قد ذكروا فى مبحث النهى مسئلة عظيمة و هى ان النهى فى العبادة هل يوجب فسادها ام لا على اقوال و منها خمسة مشهورة و قد طال التشاجر بينهم فى هذه المسئلة و انت خبير بان بين هذين الكلامين تناقض ظ اذ لا ريب ان هذه المسئلة شاملة لهذا القسم من المطلق و المقيد اذ هى اعمّ من ان يكون النهى عما هو داخل تحت اطلاق يدل على صحته او لم يكن و الاول هو بعينه هذا القسم و قد يخصّص الكلام فى تلك المسئلة بهذا القسم فيكون مبحث المطلق و المقيّد اعم من تلك المسئلة و بالجملة لا شك فى دخول هذا القسم فى تلك المسئلة و ح فالتناقض بين قولى من قال بعدم دلالة النهى على الفساد اما مط او فى بعض الصور هذا القول و بين قوله فى هذا القسم بوجوب الحمل ظ لا احتياج الى البيان و لو قيل بان هذا القائل بعدم دلالة النهى على الفساد لا يقول بحمل المطلق على المقيد فى هذا القسم قلنا مع ان هذا خلاف الظ و المستفاد من التتبع فى كلامهم يلزم التناقض فى كلام الفاقلين للاقوال فانهم ذكروا فى المسئلة المذكورة الاقوال المعلومة و هيهنا اقتصروا على قول واحد بل صرّح بعضهم بنفى الغير كما هو المنقول و لا يخفى انه يلزم التناقض بين قولى المشهور ايض اعنى قولهم بان النهى فى المعاملات لا يوجب الفساد و قولهم فى هذا القسم بوجوب حمل المطلق على المقيّد مط حتى فى قوله اغسل ثوبك بالماء و لا تغسله بالماء القليل اذ قد عرفت فى هذه المسئلة ان المراد بالمعاملات اعم من التوصّليات و قد اجيب عن هذا التناقض بانّ‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست