responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 187

فى العرف و العادة فى هذه الصورة اى فيما اذا كانا وجوبيين عن نفس المطلق و المقيد من دون احتياج الى ثبوت الاتحاد من الخارج بخلاف الاستحبابيين و السّر ما ذكرنا من فهم العموم فى الاستحبابى و لذا نقول فى الوجوبى ايض بوجوب العمل بهما فى نحو فى الغنم السائمة زكوة لانه يفهم العموم من المطلق كما هو ظ فيكونا كالعامين المتوافقين و الحاصل ان كلما ثبت فيه اتحاد المط بحمل المطلق على المقيد سواء كانا استحبابيّين او وجوبيين عامين او غير عامين اما اذا لم يثبت هذا من الخارج فالظ انه لا يحمل فى الاستحبابيين و فى الوجوبيين العامين و اما فى الوجوبى الذى يكتفى الامتثال به بفرد نحو اعتق رقبة فيحمل المطلق على المقيد و ان لم يثبت الاتحاد من الخارج لانه يفهم الاتحاد من نفس العبارة و قد يقال يشترط فى الحمل ثبوت اتحاد التكليف مع حصول الامتثال بفرد فلا يحمل المطلق على المقيد فى نحو اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة لو لم يثبت الاتحاد من الخارج و كذا لا يحمل المطلق على المقيد فى نحو فى الغنم زكوة فى الغنم و فى السائمة زكوة و ان ثبت اتحاد التكليف و فيه نظر يظهر وجهه مما ذكرنا فلنرجع الى وجه حمل المطلق على المقيد فى الصورة المفروضة و لا بد اولا من ذكر الاحتمالات المتصوّرة فى المقام فنقول اذا ورد مطلق و مقيّد و كانا وجوبيين ظاهرا يحتمل ان يكون المط هو المطلق فح لا بد من التصرّف فى المقيد اما يحمل امره على الاستحباب او على التخيير او يحمله على الارشاد اعنى يكون الامر بالمقيد من باب تشخيص الموضوعات الخارجية مثل قول السّيد لعبده اتينى بماء الكوز بعد قوله ائتنى بالماء و يحتمل ان يكون المط هو المقيد فيجب التصرّف فى جانب المطلق يحمله على المقيد و يحتمل ان يكون كلاهما مطلوبين فلو اتى بالمقيد يكون ممتثلا من جهتين و لو اتى بغيره يكون ممتثلا من جهة امر المطلق و يجب عليه الاتيان بالمقيد و الحق هو الاحتمال الثانى لتبادره فانه يفهم من عبارة المطلق و المقيد مطلوبيّة المقيّد فى العرف و العادة و لذا لو قال السّيد لعبده اشتر اللحم ثم قال اشتر لحم الغنم فاشترى لحم غير الغنم يكون موردا للمذمة و الملامة و لم يقولوا بكونه ممتثلا من جهة امر المطلق و ان لم يكن لحم الغنم موجودا و الثانى الغلبة فانه لا شك ان الغالب ارادة المقيّد فى صورة ورود المطلق و المقيد فيلحق صور الشك بالغالب و قد ذكروا رجحان هذا الاحتمال وجوها اخر الاول ان العمل بالمقيّد جمع بين الدليلين و فيه اولا انه لا دليل على الجمع كما ذكرناه سابقا و ثانيا ان الجمع لا ينحصر فيه بل يحصل بحمل امر المقيّد على الاستحباب و بغير ذلك من ارتكاب المجاز الثانى ان العمل بالمقيّد هو مقتضى قاعدة الاشتغال فانه مع الاتيان بالمقيد يحصل القطع بالخروج عن التكليف بخلاف الاتيان بغيره و من المبرهن فى مقامه ان اشتغال الذمة اليقينى يقتضى البرائة اليقينية فيه اولا ان بناء على هذا يجب على المكلف الاتيان لغير المقيّد مع فقدان المقيد لان تعيين الاتيان به فى صورة وجوده انما هو من باب الفقاهة لا من باب الاجتهاد و لا ريب ان مع فقدانه وجود الغير مقتضاه الاتيان به و ثانيا ان بناء على هذا لو اتى المكلف بغير المقيد مع امكان الاتيان به لم يجز الحكم بفسقه و هكذا يجرى الثمرات التى قد مرّت اليها الاشارة فى الفائدة الثانية فى بيان مذهب التيقنى فى الافراد الشايعة فت و الثالث ما ذكره السّلطان ره و هو انه لو حمل المطلق على المقيّد لم يلزم ارتكاب خلاف ظ بل هو عمل بمقتضى حقيقة اللفظ و ان غيره من الاحتمالات لا يخ عن ارتكاب المجاز و لا ريب انه ما دام لم يكن حمل اللفظ على معناه الحقيقى يجب الحمل عليه و لا يجوز ارتكاب خلاف الظ بدون داع اما ان هذا الاحتمال احتمال حقيقى فلانه ليس معنى المطلق صحة العمل باىّ فرد كان بل هو اعمّ منه و من المقيد ا لا ترى ان رقبة فى رقبة مؤمنة لا يصلح لاى رقبة كان مع انه مطلق فلا منافاة بين المطلق و المقيد و يمكن العمل بهما و مؤداهما هو المقيّد و تحقيق الكلام فى هذا المقام لاستدلال موقوف على بيان معنى لفظ المطلق و وضعه هل هو موضوع للماهية بشرط لا او الماهية بشرط شى‌ء او الماهية لا بشرط و الحق انه موضوع للاخير لان لفظ المطلق كلفظ زيد فكما انه وضع للذات المشخص‌

من دون اشتراط ان لا يكون معه شى‌ء و ان كان اللفظ موضوعا له بحيث لو استعمل فى غيره او فيه مع غيره كان مجازا و هذا هو منظور الواضع بل هو معنى الوضع فالمراد من دون اشتراط ان لا يكون معه شى‌ء اخر مرادا انما هو بحسب الارادة لا من هذا اللفظ و الا فهذا ماخوذ فى معنى الوضع فكذا لفظ المطلق مثل الانسان فانه موضوع للماهية من دون اشتراط ان لا يكون فى ضمن الفرد فكما ان لفظ زيد موضوع للدلالة عليه من دون اشتراط ان يكون فى داره او غير ذلك فكذا لفظ المطلق موضوع للدلالة على الماهيّة من دون اشتراط ان يكون مع الفرد و الظ ان هذا اتفاقى و لا نزاع فى انه موضوع للماهية لا بشرط فالنزاع انما هو فى انه هل هو مستعمل فى هذا المعنى او فى غيره فقال السّلطان انه مستعمل فى هذا المعنى او فى غيره فقال السّلطان انّه مستعمل فى هذا المعنى سواء كانت متّصلة مع القيد نحو رقبة مؤمنة او منفصلة نحو اعتق رقبة ثم جاء اعتق رقبة مؤمنة و قال بعض المحققين انه مستعمل فى خصوص المقيد فى كلا المقامين فيكون مجازا لان الخصوصيّة لم يكن معنى المطلق و فصل بعض فقال بكونه مستعملا فى الماهيّة لا بشرط اذا كانت متّصلة فيكون حقيقة و بكونه مستعملا فى الخصوصيّة فى المنفصل فيكون مجازا و لا ريب انّ الاصل مع السّلطان و قال الاخير فى اثبات الجزء الاول مع مطلوبه ان الخصوصية و ان كانت مطلوبة و مراده و لكن لم يكن لفظ الرقبة مستعملا فيه بل هو مستعمل فى معناه الحقيقى و كذا المؤمنة و يفهم الخصوصية من تقييد الرقبة بالمؤمنة كما فى طاير الولود فان الظ

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست