responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 175

قطعيّا مط اذ فى الجزئى الحقيقى ايض يحتمل التجوز و ان كان احتمالا مرجوحا فى الغاية فظهر ان مراده هو العام من وجه لا ما ذكره المجيب و ما ذكره من عدم التفاوت بين الدّليلين فى عدم تماميّتهما فى العامين من وجه اه متين و لكن هذا بحث عليه و ورود البحث لا يستلزم رفع اليد عن صريح كلامه مع ان هذا الايراد معارض بما ذكرنا لو اراد ما ذكره و يكون الظ معنا من دون مقتض لرفع اليد عنه و ما ذكره من الشاهد من ذكر لفظ البعض فلا دلالة على ما ذكره و لم يكن مراد صاحب المعالم الا بيان ان العام على قسمين و الدّليل يتم فى بعض دون بعض و ليس مقصوده بيان قسم الغالب و غير الغالب حتّى يرد ما ذكرت و الحق فى الجواب عن هذا الشاهد هو اعتراف صاحب المعالم بان هذا الدليل ممّا استدلّ به القوم اذ بعيد من القوم ذكر الدليل الذى هو اخصّ من المدّعى و ايض ذلك لا يقاوم ما ذكرنا من الادلة على كون المراد هو العامين مط لا الاعم اذا تمهّد هذا و ظهر لك ان كلمات القوم فى هذا المبحث مختصّ بالمطلقين فنقول نقتدى اثارهم و نذكر فى هذا المقام حكم المطلقين و نجعل مقاما اخر فى بيان حكم العامين من وجه نذكره انش بعد ذلك المقام فنقول فى المقام الاول قد عرفت الصّور المتصورة فى المقام و لكن الحكم لا يختلف باعتبار الثلثة المتقدّمة اعنى باعتبار كونهما قولين او فعلين او تقريرين او مختلفين و باعتبار كونهما قطعيّين او ظنيين او مختلفين بناء على المختار من جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد و باعتبار كونهما من الكتاب او من النبى اه و انما يختلف باعتبار العلم بالتاريخ و جهله باقسامه الاربعة عشر و لذا ذكر العلماء هذه الاقسام و احكامها و نحن نقول ايض اذا ورد عام و خاص و كانا متقارنين بالتقارن الحقيقى سواء كانا قولين بان كانا من شخصين او فعلا و قولا او فعلين فقد ادعى الوفاق على وجوب حمل العام على الخاص و لم يخالف فيه احد الا بعض الحنفية و هو لضعفه لا يلتفت اليه و الدليل على ذلك هو بناء العرف و الوفاق و ما سياتى من الادلة على وجوب حمل العام على الخاص و ان كانا متقارنين بالتقارن العرفى و كان الخاص موخرا اذا وارد قبل زمان حضور وقت العمل بالعام فيجب حمل العام على الخاص و لا بد اولا من ذكر الاحتمالات المتصوّرة فى هذا المقام حتّى يظهر اولوية هذا الاحتمال على الاحتمالات الاخر فنقول اذا قال القائل اكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا فيحتمل حمل النهى المتعلق بالخاص للتهديد فيكون تاكيدا لما يستفاد من وجوب اكرامه فى بحث العام و يحتمل حمل الامر المتعلق بالعام على التهديد و يحتمل حملهما عليه و يحتمل حمل على كل منهما على الاستحباب و الكراهة و يحتمل الرّجوع فى الاوامر العرفية و التوطين فى الاوامر الشرعية و يحتمل حمل لفظ العام على غير الخاص و لا ريب ان مقتضى اصالة الحقيقة هو الرّجوع و لا يقاوم هذا الاصل اصالة عدم الرجوع و استصحاب بقاء الحكم الاول و عدم تعدد الحكم لان اصالة الحقيقة بالنسبة الى هذه الاصول اجتهادية و هذه الاصول فقاهتى و لا يقاوم الفقاهتى الاجتهادى فالرّجوع هو المرجع ان لم يكن دليل صارف عنه و لكن الصارف عنه موجود و هو ان بناء العرف على عدم العمل بهذا الاصل مع هذا الفرض اى مع فرض التقارن العرفى فان تجدد الراى و النكول فى هذا الزمان القليل فى نهاية القلة فهذا الاستبعاد و البعد صارف عن هذه الحقيقة كما فى رايت اسدا فى الحمام فان كون الاسد فى الحمام امر ممكن و لكن لما كان هذا قليل الوقوع فى العادة و مستبعدا عند اهلها لم يعملوا بهذا الاصل مع ان وقوع الرّجوع فى الاوامر الشّرعية غير ممكن فاذن الاحتمالات كلها مجازات و رجحان هذا على غيره من الاحتمالات غير خفىّ فانه قد عرفت انه يرجح على الحقيقة فكيف بالمجاز و كذا فى صورة كون الخاص مقدّما و ورود العام قبل زمان العمل فانه يحتمل فيه الاحتمالات المذكورة و لكن بناء العرف على حمل العام على الخاص هنا ايض و ان كان فيه خفاء و ان كان الخاصّ فى الصورة الاولى واردا بعد زمان حضور العمل فقد اتفق الاصحاب على كون الخاص ناسخا معللين بقبح تاخير البيان عن وقت الحاجة كما هو المنقول الا الشيخ يوسف ره فى مقدمة الحدائق كما هو المحكى و قد يستشكل هذا اولا بان هذا

يستلزم طرح جميع الاخبار الخاصّة الواردة عن ائمتنا (صلوات اللّه عليهم اجمعين) لوقوعها بعد زمان العمل بالعام من الكتاب و السنّة و عدم وقوع النسخ بعد النبى (ص) فيلزم الطّرح و ثانيا ان هيهنا صور الاولى ان يعلم بعدم بيان اخر قبل ذلك البيان و الثانية ان يعلم بورود بيان اخر فى زمان الحاجة و الثالثة ان يجهل الحال و لا ريب فى كون الخاص ناسخا فى الصورة الاولى و مبيّنا فى الصّورة الثانية و انما الاشكال فى الثالثة فان الحكم بكونه ناسخا لا وجه له لانه يحتمل ان يجئ بيان فى زمان الحاجة و لم يصل الينا و هذا البيان كاشف عن ذلك و لا يمكن دفعه باصالة عدمه لكونه معارضا بمثلها و هو اصالة عدم النسخ و عدم تعدد الحكم و يبقى غلبة التخصيص سليما عن المعارض فيكون مرجحا له بل نقول فى صورة العلم بعدم بيان اخر بحكم بكونه مخصّصا لا ناسخا ايض لاحتمال ان يكون الامر عالما بان المامور لم يقدم على الفعل فى اول الزمان اما لعدم تمكنه منه فى هذا الوقت او لشى‌ء اخر و اصالة عدم العلم هنا معارض باصالة عدم النسخ و عدم تعدد الحكم فيبقى غلبة التخصيص هنا ايض بلا معارض لا يقال ان اصالة عدم النسخ معارض بمثلها و هى اصالة عدم التخصيص فيكون اصالة عدم العلم معارضا مع الغلبة فلا معنى للحكم بكونه مخصّصا لانا نقول ان فى النسخ خلافا ظ لا يكون فى التخصيص لان النسخ عبارة عن رفع حكم و اثبات حكم اخر

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست