responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 176

و التخصيص عبارة عن اثبات حكم فيكون التخصيص معارضا باحد الاصلين و لكن هذا لا يتم فى الاخبار الخاصّة الواردة عن الائمة (ع) المخصّصة لعمومات الايات و الاخبار النبويّة لعمل المكلفين بالعمومات فى زمن النبى (ص) و توضيح ذلك ان فى هذه الصورة اى فى صورة العلم بعدم ورود بيان اخر فاما ان يعلم حال المكلف من علمه او جهله بحال المكلف او لا يعلم و على الاول فاما عالم بوقوع الفعل عن المكلف فى اول اوقات الامكان او نعلم انه عالم بعدم وقوعه عنه فى ذلك الوقت او نعلم علمه و لكن لم نعلم متعلقه انه هو الوقوع او عدم الوقوع او نعلم انه جاهل بحال المكلف من صدور الفعل عنه او عدمه فهذه اقسام خمسة اربعة منها فى صورة علمنا بحال المكلف و واحد فى صورة جهلها بحاله و لا ريب ان الحكم بالناسخية لا يتم الا فى صورتين من هذه الصّورة و هما صورة العلم بعلمه بالوقوع و صورة العلم بجهله بالوقوع و تمامية الناسخية فى الاولى واضحة لاستلزامه التخصيص تاخير البيان عن وقت الحاجة و عدم جوازه اجماعىّ فيجب ان يكون ناسخا و اما فى الثانى فلانه يجوز وقوع الفعل عن المكلف و لا ريب ان مع هذا التجويز تاخير البيان قبيح كما هو ظ و اما فى الصور الثلثة الباقية الحكم بالناسخية لا وجه له و اما فى صورة العلم بعدم الوقوع فالامر ظ لانه لم يلزم ح تاخير البيان عن وقت الحاجة و لا قبح فى التاخير مع هذه الحالة و اما فى صورة العلم بعلمه بشى‌ء مع كون المتعلق غير معلوم لنا فلان خلاف الاصل فى ظرف التخصيص و النسخ متساوى ان لم نقل باكثريته فى النسخ لانه ح يتعارض اصالة عدم العلم بالوقوع مع اصالة عدم العلم بعدم الوقوع فلا يمكن الترجيح لاحد من الطرفين من هذه الجهة و خلاف الاصل من جهة النسخ من حيث هو اكثر من خلاف الاصل فى التخصيص من حيث هو كما سبق اليه الاشارة فلو لم يكن التخصيص اغلب لقلنا بتقديمه لما قلناه و اما فى صورة جهلنا بحال المكلف بانّه عالم او ليس بعالم فظهر لك مما تقدم فى سابقها رجحان التخصيص هنا بطريق اولى كما لا يخفى فظهر مما ذكرنا ان الاغلب فى هذه الصورة اى صورة العلم بعدم وجود مبين غير هذا المبيّن الحكم بالناسخية مط ايض لا وجه له بل الحق الذى ذكرناه على انا نقول الحكم بالناسخية فى الصورتين المذكورتين من الصور الخمسة مط ايض ليس بصحيح اذ كلّ منهما على ثلثة اقسام لانه اما نعلم ان تركه المبين يكون لعذر او نعلم انه ليس له عذرا و لا نعلم شيئا فان كان الاول فلا ريب فى كونه مبيّنا لا ناسخا فان المفروض انه تركه لعذر و لو لم يكن العذر لبينه فاذا لم يبينه للعذر فلا ريب فى كوننا مكلفين بالعام ظاهرا فاذا ارتفع العذر و جاء الخاصّ فلا ريب فى كونه مبيّنا اذ النسخ انما هو فى الا الاحكام الواقعية لا الظاهريّة و لذا يعمل بالاخبار الخاصّة الواردة عن الائمة (ع) بعد حضور زمان العمل بالعام و الحال ان النسخ غير واقع فى زمانهم و تاخير البيان عن وقت العمل غير جايز فالحكم بالبيانية ليس الا لما ذكرنا و لا يخفى عليك ان معنى عدم جواز النسخ فى زمان الائمة (ع) انه قد وقع الاتفاق ظاهرا على انّ الاحكام الكلية باقية و لم ينسخ سواء كان الناسخ و الشارع له هو الامام او كان الناسخ و الشارع له هو النبى (ص) و لكن الامام مبيّن له بمعنى ان النبى (ص) اخبر الامام بان الحكم الفلانى باق بعدى الى الزمان الفلانى فاذا جاء ذلك الزمان فعليكم بتبديل الحكم نعم يمكن ان يكون الخاصّ كاشفا عن الناسخ فى زمن النبىّ (ص) فح دار الامر بين كونه مبيّنا و كاشفا عن المبيّن فى زمن النبى (ص) او كاشفا عن الناسخ فيحكم بكونه مبيّنا عن المبيّن لا كاشفا عن الناسخ لغلبة التخصيص و ان كان الاصل الاعتبارى فى بعض الصور معاضدا للنسخ لعدم مقاومة الاصل الاعتبارى الذى هو فقاهتى الغلبة التى هى اجتهاديّة على ان الغلبة ظنّ معتبر فى الموضوعات الاستنباطية فلا يكون الاصل معارضا لها اذ هذا الاصل اعتباره معلّق بعدم وجودها اذ الغلبة بمنزلة اليقين فكما لا يعارض الاصل مع اليقين فكذا مع الغلبة و ان كان الثانى فلا ريب فى كونه ناسخا و الوجه ظ و ان كان الثالث فالحق انه مبين لما تقدم من غلبة التخصيص فظهر ان الحكم بالناسخية فى هذين الصورتين من الصور الخمسة مط ايض لا

وجه له بل الحق فيه هو التفصيل المذكور هذا و لكن الانصاف ان ما ذهب اليه الاصحاب هو الحق و ان الخاصّ المتاخر بعد حضور زمان العمل ناسخ لا مبيّن و السّر فى ذلك ان القسم الاول من الاقسام الثلثة الاولى خارج عن محلّ النزاع و لم يكن مراد العلماء ان فى هذه الصورة الخاص ناسخ و يشهد بذلك تعليلهم بانه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة و الاقسام الثلثة من الاقسام الخمسة التى حكمنا بكون الخاصّ فيها مبيّنا المناط فى الحكم بمبيّنة فيها هو علم المكلف بعدم وقوع الفعل عن المكلف فى اول اوقات الامكان اما لتحققه كما فى صورة علم المكلف بعلمه بعدم الوقوع او لاحتماله كما فى صورة علم المكلف بعلمه مع جهله بمعلومه و فى صورة جهله بحال المكلّف بالكسر من علمه او عدم علمه و لا ريب فى قلة ذلك ان لم نقل بامتناعه اذ لا شك فى ان احكامنا ليس مختصا ببعض دون بعض بل جميع امّة محمّد (صلّى اللّه عليه و اله) مشاركون فى كلّ حكم صدر عنه (ص) و لا ريب ان عدم اقدام جميعهم على الفعل فى اول اوقات الامكان ان لم نقل بامتناعه عادة فلا اقلّ من كونه بعيدا غاية البعد بل العادة قاضية باقدام بعضهم فاذن لا بد من البيان و الا لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة بالنسبة اليهم و هو غير جايز قطعا فاذا علمنا عدم البيان نحكم بكون الخاصّ ناسخا لاستبعاد ان يكون ذلك لعلم‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست