responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 174

انما هو فى المرجّح الداخلى اى من محض العموم و الخصوص لا فى المرجحات الخارجيّة كما لا يخفى على من له ادنى تدبّر و لا ريب ان لكلّ منهما جهة عموم و خصوص و لا تفاوت بينهما من هذه الجهة فجعل احدهما مخصّصا بالكسر و جعل الاخر مخصّصا بالفتح ترجيح بلا مرجح و بطلانه لا يحتاج الى البيان الثالث انّ من جملة الادلة التى ذكروها على وجوب حمل العام على الخاص انه جمع بين الدّليلين و لا ريب ان ذلك غير جار فانه لو جعل احدهما مخصّصا للاخير لا يمكن العمل بالاخير اصلا فى محل التعارض و لو جعل كل منهما مخصّصا للاخر يلزم تساقطهما راسا و بطلانه لا يحتاج الى البيان و الرابع انه لا شك و لا ريب ان الادلة التى يذكرونها فى هذا المبحث لا تلايم العامين من وجه بوجه فانّهم يذكرون من جملة الادلة بناء اهل العرف و العادة و قد يدعون الاتفاق على حمل العام على الخاص كما فى صورة الاقتران و معلوم انتفاء بناء اهل العرف فيهما من حيث هما و ايضا الاتفاق قطعى العدم و كذا الاقوائية فى المقام الذى يدعونها فيه و قد يذكرون من جملة الاقسام كون الخاصّ مؤخرا و العام مقدّما و يقولون الاقوى كونه مخصّصا و يفرعون الكلام فيه على جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب و معلوم ان ذلك لا يتم فى العامين من وجه اذ قد عرفت ان لكلّ منهما جهة عموم و خصوص فلم نعلم ذلك و بالجملة كون المبحث مختصا مما لا تامّل فيه و لمن جعل المبحث اعمّ شواهد الاول انه لا ريب ان للعامين من وجه ايض احكام لا بد من بيانها و ذلك اما يكون بايراد مبحث مختصّ بذلك او بادخاله فى ضمن مبحث اخر و الاول معلوم الانتفاء كما لا يخفى فتعين ان يكون هو الثانى و ليس مبحث اخر يمكن ان يكون شاملا له الا هذا و هو ايض ظ و فيه اولا ان الاصوليّين جعلوا بابا فى تعارض الادلة و قد ذكروا فى ذلك المقام حكم العامين من وجه ايض بل نقول تعرضهم لبيان العامين من وجه فى ذلك المقام و عدم تعرّضهم لبيان احكام العام و الخاص مط فيه و الاشارة الى وقوع التعارض بين الاخيرين ايض و احالة بيان احكامه الى هذا المبحث دون العامين من وجه دليل على عدم شمول هذا المبحث و لو سلّمنا عدم تعرّضهم لبيان احكامه فنقول هذا لا يقاوم ما ذكرنا من الادلة على عدم شمول المبحث و الثانى ما يظهر من بعض علماء الفن من انّ المبحث الاول عام و ان العام و الخاص يطلق على كل من المعنيين فان ابن الحاجب مثل لتخصيص الكتاب بالكتاب فى مبحثه بايتين بينهما عموم من وجه و هو الاية المبينة لعدة الحامل و الاية المبينة لعدة الوفاة فانه لا شك ان بينهما عموما من وجه على ما زعموا من عموم اية و اولات الاحمال و كونهما اعمّ من المطلقات و المتوفى عنها زوجها فعموم مبحث الاول يدل على عموم الثانى لان العام و الخاصّ فى جميع مباحث التخصيص المراد بهما شى‌ء واحد فان كان المراد بهما الاعم فاعمّ مط و ان كان اخص فاخصّ مط فلا معنى لكون الاول عاما دون الثانى و فيه اولا ان ابن الحاجب فى مقام الردّ على الظاهرية و فى مقام انه يمكن ان يكون الكتاب مبيّنا للكتاب ردا عليهم حيث خصّوا البيان بالسنة مستدلا بقوله سبحانه ليبيّن لهم ما نزل عليهم و يكفى فى ردّهم هذا ايض لانه لا شك ان احد العامين من وجه اذا خصّص به العام الاخر بسبب المرجحات الخارجية يكون مبيّنا و اطلاق التخصيص على قصر احد العامين من وجه على بعض مسمياته بالاخر لا يوجب ان يكون المراد بهما فى بحث بناء العام على الخاص بقول مط اعم من المقامين فت و ثانيا ان ذلك الشاهد لا يقاوم ما ذكرنا من الوجوه الدالة على كون البحث خاصّا و ثالثا ان قول ابن الحاجب و من تبعه ليس حجة على شى‌ء مع ان الظ من كلمات علمائنا ان المبحث الاول ايض خاص كما هو المنقول و الثالث كلام صاحب المعالم ره فى حاشيته على المبحث فى مقام الاعتذار فى عدم ايراده الدليل الذى ذكره العلماء فى خصوص حمل العام على الخاص و هو ان الخاصّ قطعى و العام ظنّى فقال انما عدلنا عنه فى الاصل لانه لا يتم الا فى بعض صور المعارضة و هو ما يكون فيه الخاص خاليا من عموم ليكون قطعى الدلالة اذ لو كان له عموم من جهة اخرى لم‌

يكن قطعيا فليت انتهى فانه قيل ان هذا ظ بل صريح فى تعميم المبحث و قد يجاب عن هذا بان مراد صاحب المعالم من كون الخاصّ عاما من جهة اخرى هو نحو اكرم العلماء و لا تكرم علماء بلد الفلانى فان الثانى ايض عام من جهة و ان كان خاصا بالنسبة الى المثال الاول و يشهد على ان مراده هو الخاصّ مط الذى هو عام فى نفسه ذكره الدليل الاخر و هو ان الجمع اولى من الطرح فانه لو علمنا بالخاص علمنا بالدّليلين و لو علمنا بالعام للزم الغاء الخاص فانه لا شك فى انه لا يتم بالنسبة الى العامين من وجه فانه لو عمل باحدهما لزم طرح الاخر بالمرة و لا يمكن الجمع بينهما فلو كان مراده ان العام من وجه لا يتم الدليل فيه فلا معنى لذكر هذا الدليل ايض لعدم تماميّته و يشهد على ذلك ايض لفظ بعض الصور المشعر بالقلية فانه لا شك ان صور المعارضة فى العامين مط اغلب بالنسبة الى العامين من وجه فح لو كان مراده ببعض الصور هو العامان مط فلا ريب فى عدم صحّته لان هذه العبارة يدل على خلاف ما هو الواقع فى نفس الامر و قد يرد هذا بان هذا مناف لصريح كلامه فان قوله من جهة اخرى صريح فى العامين من وجه و الا لكان المناسب ان يقول فى مقام من جهة اخرى فى نفسه و ايض لا شك ان المراد بالقطعى و الظنى ليس الا ان الخاص بالنسبة الى العام نص فى محل التعارض و اقوى دلالة عليه منه و هو موجود فيما اذا كان الخاص عاما فى نفسه ايض لانه و ان كان عاما و لكنه اصرح و اقوى دلالة على مورده بالنسبة الى العام و لو كان المراد من القطعى غير ذلك فيمنع كون الخاصّ قطعيا

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست