responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 173

الجدير بالقبول كما هو المختار عند الفحول هو الاحتمال الاخير لفساد ما عداه اما الاول فلانه مخالف لفهم العرف لانهم اذا سمعوا لفظ العام مثل اكرم الرجال مثلا فلا يفهمون منه كون كل واحد من الرجال جزء بل لا يفهم منه الا كون كل واحد بشرط الانضمام مرادا للمتكلم فعدم تبادر الكل المجموعىّ منه و تبادر غيره دليل على عدم وضع اللفظ له على انه حقيقة و اذا عرفت هذا الجواب عن الاول عند الت التام فتعيّن الرابع لتحقق التبادر الذى يكون كاشفا عن الوضع فيه و فى الجميع تامّل‌

[تعارض العام و الخاص‌]

قاعدة اذا ورد عام و خاص فاما ان يكونا متوافقين فى الايجاب و السّلب او متخالفين و المراد بالعام هنا هو العام الاصولى لا المنطقى و لا اللغوى و لا الاحتمالى و النسبة بين العام المنطقى و الاصولى تباين كلّى فان العام المنطقى هو الماهية لا بشرط شى‌ء و هو كلى و العام الاصولى هو اللفظ المستغرق و لو قلنا بان العام الاصولى هو معنى العلماء لا لفظ العلماء فالتفرقة بينهما واضح ايض فان الاول كلى و الثانى جزئى و العام اللغوى اعمّ من الاصولى و المنطقى و الاحتمالى لانّ العام اللغوى عبارة عن مطلق الشمول و كل من الثلثة له نوع من الشمول و النسبة بين الاصولى و الاحتمالى تباين كلى لان المراد بالاحتمالى هو اللفظ المحتمل المعنيين و هذا اللفظ و امثاله هو مورد العام الاحتمالى فانه يقال العام لا يدلّ على الخاص و الحال انه ليس فى البين لا عام اصولى و لا منطقى للعلم بان هذا الشى‌ء فى الواقع شى‌ء جزئى حقيقى ليس قابلا للصدق على الكثيرين فت فان كانا متوافقين فلا شك فى انه يعمل بكليهما كما فى قوله اكرم العلماء و اكرم زيد العالم و لم يختلف فى ذلك احد من اصحابنا ظاهرا و لو فرض وجود قائل بحجية مفهوم الوصف و اللقب فلا ريب انه لم يوجد فى المتوافقين فلو لم يقل بالعمل بكليهما ليس بعضا على ادعاء الاتفاق الظاهرى فى المتوافقين لخروجهما عنه و اما لو كانا متخالفين فله صور عديدة لانهما اما ان يكونا قولين او فعلين او تقريرين او يكون العام قولا و الخاصّ فعلا او تقريرا او يكون بالعكس او يكون العام تقريرا و الخاص فعلا او بالعكس فهذه تسعة اقسام ثلثة فى المتوافقين و ستة فى المتخالفين و على التقادير اما ان يكون كلاهما معلومى الصدور او مجهولى الصّدور او احدهما معلوم الصّدور و الاخر مجهول الصدور فهذه اربعة اقسام و يحصل من ضرب الاربعة فى التسعة ستة و ثلثون قسما و على جميع التقادير اما ان يكون كلاهما من الكتاب او كلاهما من النبى (ص) او كلاهما من الائمة (ع) او يكون احدهما من الكتاب و الاخر من النبى او الائمة (ع) فهذه تسعة اقسام على النهج المذكور سابقا و يحصل من ضرب التسعة فى السّت و الثلثين ثلث مائة و اربعة و عشرين قسما و على التقادير اما ان يكونا معلومى التاريخ او مجهولى التاريخ او العام معلوم التاريخ و الخاص مجهول التاريخ او بالعكس و على تقدير كونهما معلومى التاريخ اما ان يكون العام مقدّما او الخاصّ او كانا متقارنين و على التقديرين الاولين اما ان يكون المؤخر واردا قبل زمان وقت العمل بالمقدم او بعده او كان مشتبها فهذه ستّة اقسام حاصلة من ضرب الثلثة فى الاثنين و على التقدير الاخير اى التقارن اما يكون عرفيا او حقيقيا فيكون اقسام معلوم التاريخ ثمانية و مجهول التاريخ له اربعة اقسام لانه اما ان يعلم انهما ليسا متقارنين و لكن لم يعلم المتقدّم و المتاخر او يعلم ان العام لم يكن مقدما و لكن لم يعلم انه مقارن للخاصّ او مؤخر او يعلم انه ليس بمؤخر و لكن اشتبه الامر بين التقارن و التاخر او كان الامر مشتبها بين الثلثة و لم يعلم شيئا منها فهذه اربعة اقسام و اثنان فى صورة كون احدهما معلوما و الاخر مجهولا فهذه اربعة عشر قسما و يحصل من ضرب الاربعة عشر فى ثلث مائة و اربعة و عشرين قسما اربعة الاف و خمسمائة و ستّ و ثلثون قسما و لا يخفى عليك ان بعض هذه الاقسام مستحيل فان التقرير و الفعل فى الكتاب لم يوجد و يمكن جهل التاريخ مع صدور احدهما من النبى (ص) و الاخر من الائمة (ع) و ان كان نادرا و ليس مستحيلا كما هو موهم و كونهما مجهولى الصدور او احدهما مجهولا مع كونه من الكتاب موقوف على عدم كون جميع القران متواترا و عموم الفعل و التقرير انه يفهم من فعل المعصوم او من تقريره الخاصّين حكم عام يشمل مورد الخاصّ لان الفعل وقع فى جميع الموارد حتى مورد الخاص فان ذلك لا يمكن الا على طريق النسخ مثلا جاء رجل و اسلم و راى النبى (ص) يصلّى اربع ركعات فى الظهر فى الحضر و يفهم من هذا الفعل وجوب صلوة اربع ركعات فى كل ظهر ثم راى النبى (ص) يصلّى فى الظهر ثنتان ركعة و مثله التقرير و المقارنة ممكن فى كل واحد من الثلثة اما اذا كانا تقريرين و اذا كانا فعلين فهو ايض ممكن مثلا كان عند الامام (ع) لحم‌

و فيه عظم و اكل (ع) منه و فى هذه الحالة منع من اكل الغير من عظم اخر بالمنع الفعلى بان ياخذه من يده فيطرحه حين اكله (ع) العظم و كذا يمكن التقارن فى القولين حقيقة و لكن لا من معصوم بل من معصومين و اما التقارن العرفى فيمكن من شخص واحد ايض هذا و لا بدّ قبل الخوض فى الاستدلال من تحرير محل النزاع فانه مما يختلف فيه بعض فضلاء المتاخرين فنقول الحق ان المراد بالعام و الخاص فى هذا المبحث هو العام و الخاصّ المطلقين لا الاعمّ و من العامين من وجه كما زعمه المدقق الشيروانى كما هو المنقول و لنا على ذلك شواهد الاول ان الظ من لفظ العام و الخاص فى اصطلاح الاصولى هو المطلقان و انكار ذلك غير وجيه و التقييد لا يصير دليلا على كونهما حقيقة فى الاعمّ مع وجود تبادر المطلقين و ذلك كما فى لفظ الماء فانه لا شك انه حقيقة فى المطلق و مجاز فى المضاف و مع ذلك قد يقيد بالمطلق و قد يقيد بالمضاف كما لا يخفى سلّمنا انهما حقيقتان فى الاعمّ و لكن لا خفاء فى كونهما مشككا بالتشكيك المضرّ اما لكونه مبين العدم او موجبا للاجمال فالقدر المتيقن هو المطلقان الثانى انه لا شك و لا ريب ان الكلام فى هذا المبحث‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست