responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 172

و فيما كان الوضع فيه خاصا و الموضوع له خاصا نحو الا زيدا اذا كان مصداقا للثلثة و الصّلاحية بالاقسام الثلثة اوضح فيما كان العام واحدا حقيقة متعدّدا بحسب اختلاف الاحكام و الامثلة غير خفية فعلى هذا ظهر فساد ما هو ظ كلام صاحب المعالم من انحصار الصّلاحية فى القسم الاول و فى المشترك من وجهين الاول فلان الحصر بط و اما الثانى فلان المشترك خارج عن محل البحث سواء كان مشتركا بين معنيين يصلح باحدهما الرجوع الى الاخيرة فقط و بالاخر الرجوع الى الجميع فقط نحو زيدين فى قوله اكرم بنى اسد و بنى تميم و بنى خالد الا زيدين اذا كان علما لشخص من بنى خالد فانه بهذا المعنى يصلح الى الاخيرة فقط و بالمعنى الجمعى الى الجميع فقط او كان مشتركا بين معنيين يصلح باحدهما الرجوع الى الاخيرة فقط و بالاخر يصلح الرجوع الى الاخيرة و الى الجميع على التبادل نحو فارس اذا كان علما لاحد افراد الاخيرة ايض او كان مشتركا بين معنيين يصلح باحدهما الرّجوع الى الجميع على التبادل الى و الى بالاخيرة فقط و بالاخر الرّجوع الى الجميع من حيث الجميع فان المذكورات من حيث الاشتراك لا يكون محلا للبحث لان الكلام فى صلاحية المستثنى للرّجوع الى الجميع على سبيل التبادل و الى الاخيرة فقط بحسب معنى واحد لان الظ من قولهم كون المستثنى صالحا بحسب المعنى لا بحسب اللفظ و لأن القسم الاول من اقسام الثلثة فى المشترك لا نزاع لاحد فى كون الاستثناء على التقديرين حقيقة فان المجموع ح متاوّل بمتعدّد واحد اذا كان المستثنى راجعا اليه و قد عرفت انّه حقيقة فيه على جميع المذاهب و كذا اذا رجع الى الاخيرة فقط فان قال بكون الهيئة التركيبيّة حقيقة فى الرّجوع الى الجميع انما يقول به فى صورة كون الجميع متاولا بواحد و اما فى القسمين الاخيرين فباعتبار احد المعنيين يكون داخلا فى محل النزاع و لا مدخلية للمعنى الاخر فيه‌ المقدمة الثالثة اعلم ان قولهم الاصل فى الاستعمال الحقيقة يحتمل ان يكون معتبرا عندهم من باب الوصف و يحتمل ان يكون معتبرا عندهم من جهة السّبب المطلق اى سواء كان مفيدا للظن او لم يكن و سواء كان الظن على الخلاف ام لا و يحتمل ان يكون معتبرا عندهم من جهة السّبب المقيد اى يكون معتبرا ما دام لم يكن الظن على الخلاف و يحتمل ان يكون معتبرا من جهة اصالة عدم القرينة و يحتمل ان يكون معتبرا من المركب من الاصل و الظ فلا بد فى اجرائه من اجتماعهما و يحتمل ان يكون معتبرا من جهة كل واحد منهما فيكفى فى التمسك به وجود احدهما فان قلنا باعتباره من جهة الاول فيكون الاصل بمعنى الظ و ان قلنا باعتباره من باب السّبب مط او مقيّدا يكون بمعنى القاعدة و كذا ان قلنا باعتباره من جهة التركيب فمن اعتمد عليه من جهة السّبب المط يلزمه تقديم الحقيقة المرجوحة و ان قال بظهور المجاز ايض و من قال باعتباره من جهة السّبب المقيد يلزمه تقديم الحقيقة المرجوحة ان لم يقل بظهور المجاز المش و اما من قال باعتباره من باب الوصف فلا يجوز له تقديمها و كذا من قال باعتباره من جهة الاصل لكونه شكا فى الحادث فكذا القائل بالتركيب و غيره فالثمرة بين الاحتمالات واضحة لا يحتاج الى البيان و الحق ان اعتبارها من جهة الوصف لعدم الدّليل على غيره و الدّليل على اعتبار وصف الحاصل منه الاجماع و الادلة الدالة على حجية العمل بالظن‌ المقدمة الرابعة

قد عرفت الاقوال فى المسئلة و الثمرة بين الاقوال واضحة فان من قال بكون الاستثناء حقيقة فى الرّجوع الى الاخيرة فقط يقول بان رجوعه الى الجميع مجاز كما يلزم المجاز فى العمومات السّابقة ايض ففى رجوع الاستثناء يلزم مجازين على مذهبه فلا يصار اليه الا بدليل فيحكم بكون العمومات السابقة باقية على حالها اجتهادا و من قال بكونه حقيقة فى الجميع يلزمه القول بكونه مجازا فى الرجوع الى الاخيرة و ان كان العمومات السّابقة مستعملة فى معانيها فيلزم هذا القائل مجازا واحد خاتمة فى بيان ما وضع له صيغ العموم اعلم ان ألفاظ العام كالرجال و العلماء و نظايرهما يحتمل ان يكون موضوعا لمجموع افراد الرّجل بحيث يكون كل منها جزء له كما يظهر هذا من توهّم بعض ان العلاقة المصحّحة لاستعمال العام فى الخاص هى علاقة الجزء و الكل او لكلّ فرد لا بشرط الانفراد مثل ما اختاره سلطان العلماء فيها او لكل فرد فرد بشرط الانضمام و توضيحه ان يقال ان الواضع قال لفظ الرجال مثلا موضوع لكل فرد فرد من افراد الرّجال قاصدا حين الوضع اشتراط انضمام كل واحد الى الاخر بحيث يكون دلالة قولنا الرجال مثلا على كل رجل رجل مع ملاحظة هذا الشّرط دلالة اللفظ على تمام ما وضع له فان قلت هذا الوضع من اى اقسام الوضع قلت سبيله وضع المبهمات كاسم الاشارة مثلا على راى السّيد الشّريف فيكون الوضع فيه عاما و الموضوع له خاصا فكما قال السّيد ان هذا مثلا يكون الة ملاحظة وضعه امرا كليّا اى مفهوم المفرد المذكر المشار اليه و يكون الموضوع له هو خصوص كل فرد من افراد هذا المفهوم بوضع واحد عام فنحن نقول ايض ان الرجال يكون الة ملاحظة وضعه امرا كليا و هو مفهوم الرّجل و الذى ثبت له الالة المخصوصة مع الصّفات المعلومة و يكون الموضوع له خصوصيات هذا المفهوم بوضع واحد عام غاية الفرق بين المقامين ان هذا مثلا موضوع للخصوصيات من غير اشتراط و الرجال موضوع للخصوصيات مع ملاحظة شرط الانضمام المذكور فى الوضع و اذا عرفت الاحتمالات المتصورة فى المقام فاعلم ان ما هو الجدير بالقبول كما هو المختار عند الفحول هو الاحتمال الاخير لفساد ما عذاه اما الاول فلانه مخالف لفهم العرف لانهم اذا سمعوا لفظ العام مثل اكرم الرّجال مثلا فلا يفهمون منه كون كل واحد من الرّجال جزء بل لا يفهم منه الا كون كل واحد بشرط الانضمام الى فاعلم ان ما هو

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست