responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 438

72- الاجرة ليست في مقابل المنفعة الخارجية

أن الاجرة في مثل إجارة الدابة للركوب و إجارة الدار للسكنى ليست في مقابل المنفعة الخارجية- أعني الركوب و السكنى- ضرورة استحقاق المالك للاجرة و إن لم يتحقق الركوب و السكنى، بل هي في مقابل معنى قائم في الدابة و الدار حصل الركوب و السكنى أم لم يحصلا، و حينئذ فاشتراط الركوب في الدابة أو اشتراط عدم تحميلها حديدا، و اشتراط السكنى في الدار أو اشتراط عدم إخلائها، يكون شرطا خارجا عن قوام الاجارة كسائر الشروط في العقود يكون ترك العمل به موجبا للخيار، لا أنه شرط مقوم للعقد أو شرط لما هو في قوام العقد فيكون قيدا من قيود العقد، و إلّا لزم من فواته بطلان العقد، و هو خلاف المبنى، لما عرفت من أن ترك ركوب الدابة لا يوجب بطلان العقد، بل الاجرة مستحقة على المستأجر و إن لم يركب الدابة أو يسكن الدار. فلما كان الشرط المذكور- وجوديا كان، كما إذا اشترط سكنى الدار، أو عدميا، كما إذا اشترط أن لا يحمل الدابة حديدا- شرطا زائدا على مفاد العقد كان موجبا للخيار، فان فسخ المالك استحق اجرة المثل، و إن أمضى العقد استحق الاجرة المسماة، فلا وجه حينئذ لاستحقاق‌

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست