responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 437

المراد بها الاجارة على العمل، فتكون الاجرة منفعة الأرض، و المستأجر العامل، و المستأجر عليه هو العمل من التعمير و غيره. (الثالث): أن تكون من الجعالة على العمل، و الجعل هو المنفعة، و يحتمل- كما قيل- أن تكون الاجرة شيئا معلوما، و يكون ذلك الشي‌ء اجرة للعمل، فتكون اجارتان، إجارة الأرض، و إجارة الأجير العامل، (الرابع): أن تكون معاملة مستقلة، نظير المصالحة، مفادها تمليك المنفعة للعامل و تمليك مالك الأرض للعمل، بلا معاوضة بين المنفعة و العمل. و لعل الأخير هو الأقرب‌ [1] (المستمسك ج 12/ 222).

***


[1] خلافا لصاحب الجواهر في آخر كتاب المزارعة حيث قال: (27/ 49): هل هو- أي ما في الروايات- مما يتعلق بالقبالة- عقد برأسه، و ان أفاد فائدة المزارعة- و الإجارة و الصلح في بعض الموارد أو ان المراد من لفظ التقبيل هنا ما ينطبق على ذلك المورد من العقود المعهودة و لو الصلح وجهان أو قولان، أقواهما الثاني كما أوضحناه في مسألة الخرص في بيع الثمار، لعدم افراد الاصحاب بابا للقبالة على وجه يعرف به كونها من العقود المتعارفة في ذلك الزمان، و لم يتعرضوا لالفاظ هذا العقد و لا لشرائطه و لا لاحكامه و لا لموارده، و ذلك كله قرينة على أنهم فهموا من لفظ التقبيل ما ذكرناه، فالتعبير به حينئذ كالتعبير بالأخذ و التناول و نحوهما مما يعلم عدم إرادة كونه عقدا برأسه.

و دعوى عدم صلاحية جميع العقود لبعض مواردها، فيدل على انها عقد برأسه قد اوضحنا فسادها في مسألة الخرص من بيع الثمار فلاحظ و تأمل. انتهى.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست