responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 416

64- كيفية القيود

(فإمّا ان يكون التعيين (أي تعيين نوع من الزرع في عقد المزارعة) على وجه التقييد و العنوانية أو يكون على وجه تعدد المطلوب و الشرطية ..).

المقابلة بين الأمرين غير ظاهرة، و قد سبقه إلى ذلك في الجواهر فجعل القيود على قسمين: منوع و شرط، و الأوّل فواته يوجب البطلان، و الثاني فواته يوجب الخيار، و المقام من الثاني، لان حقيقة المزارعة ليست إلّا زرع الأرض بحصة من حاصلها كائنا ما كان الحاصل، و إنما يذكر التعيين من الشرط، لا أنه منوع للمزارعة .. و هو كما ترى، فان الخصوصيات المقومة للمزارعة التي هي داخلة في قوامها- من زارع و مزروع و مكان الزرع و زمانه- لا بد أن تكون قيودا لموضوع المزارعة، و يمتنع أن تكون شروطا لها مجعولة بجعل مستقل، لأنها عينية غير قابلة للجعل المختص بالامور الاعتبارية.

اللهم إلّا أن يكون المراد من الشرط ما يرادف القيد لا ما يقابله، كما يستعمل بهذا المعنى في مقابل الجزء، فيقال أجزاء الصلاة و شرائطها، و حينئذ

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست