responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 359

52- انتقال التركة إلى الورثة مع الدين و عدمه‌

(من مات و عليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس، لا يجوز لورثته التصرف في تركته (1) و لو بالصلاة في داره، قبل اداء ما عليه من الحقوق (و) اذا مات و عليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة و لا لغيرهم التصرف في تركته قبل اداء الدين، بل و كذا في الدين غير المستغرق (2) إلّا إذا علم رضا الديان) (3).

(1) لوضوح ان الحقوق المذكورة من قبيل الدين كما تضمنه خبر عباد الآتي، و هو مانع عن التصرف في التركة في الجملة بلا اشكال و لا خلاف. نعم في اقتضائه اطلاق المنع تأمل‌ [1].

و محصّل ما يقال في المقام هو انه لا خلاف و لا إشكال في انتقال التركة إلى‌


[1] فهم السيد الاستاذ من كلام العروة كون الحقوق في الذمة لا فى العين و الظاهر مراد صاحب العروة الثانى لان الاول مذكور في المسألة الآتية و الاصل في اشتباه السيد الاستاذ و غيره من المحشين هو نقص المتن حيث لم يصرح بتعلق الحقوق في التركة بل على الميت.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست