responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 358

خلاف اجده كما انه لا اجده ايضا في انتقال التركة إلى ملك الوارث قبل حدوث الضمان و ان كان السبب متقدما ضرورة عدم اقتضاء تقدمه بقاء التركة على حكم ماله لعدم تحقق الدين حينئذ. اللّهم إلّا ان يدعى الكشف و لا دليل عليه اذ وجوب الاداء منها اعم من ذلك.

اقول ما ذكره (قدّس سرّه) تام.

و اما ان تصرف فيها الوارث ببيع و نحوه ففي فساده كما قيل وجهان اظهرهما الصحة و حدوث بطلانه بحدوث الدين لا دليل عليه. نعم اذا لم يؤدّ الدين الوارث ففي ثبوت حق فسخ المعاملة او تعلق حق الغريم بالعوض وجهان، و ان تصرف بأكل او إتلاف آخر فالاظهر ضمانه‌ [1] و اللّه الاعلم.

فان قلت: الاحكام الوضعية على خلاف الاحكام التكليفية يتعلق بالصغير و الجاهل و النائم و العاجز و المضطر و المجبور، لكن تعلقها بالاموات مما لا دليل عليه فاذا لم يثبت تعلق حق المتردي و فاسخ البيع بذمة الميت فكيف يتعلق بماله فانه فرع له.

قلت الامور الاعتبارية خفيف المئونة يمكن تعلقها بالميت أيضا فكما صح بقاء ملكه بل حدوث ملك جديد له صح تعلق العهدة بذمته، فالعمدة هو النظر إلى الادلة و أقلّ ما يمكن ان يتمسك به لاثبات العهدة على الميت هو بناء العقلاء او ارتكاز المتشرعة فلاحظ و تأمل.


[1] دليله ارتكاز المتشرعة دون الادلة اللفظية فان تصرف المالك في ماله لا يوجب الضمان، و هذا الضمان لا يدخل في احد الضمانات المذكورة في الفقه كضمان الاستيفاء و الاتلاف و العقد و التفويت.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست