responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 164

و لصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم، إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس و إن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم، و أخّر الصلاة إلى الغد فصلى بهم» [1] و التوقيع الذي رواح إسحاق بن يعقوب: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه عليكم» [2].

و يشكل الأوّل: بأن التمسك به فرع إحراز موضوعه- و هو الحكم الذي هو وظيفة المجتهد- فلا يصلح لإثبات موضوعه. نعم لو ثبت إطلاق يقتضي نفوذ حكم الحاكم في كل شي‌ء كفى ذلك في نفوذه في المقام. لكنه غير ثابت. و الثاني:

مختص بالإمام الظاهر في إمام الحق، و لا يجدي فيما نحن فيه. إلّا أن يقوم ما يدل على أن الحاكم الشرعي بحكم الإمام، و له كل ما هو وظيفته. و أما التوقيع الشريف فلا يخلو من إجمال في المراد، و أن الرجوع إليه هل هو في حكم الحوادث، ليدل على حجية الفتوى؟ أو حسمها ليدل على نفوذ القضاء؟ أو رفع إشكالها و إجمالها، ليشمل ما نحن فيه؟ و إن كانت لا تبعد دعوى انصرافه إلى خصوص ما لا بدّ من الرجوع فيه إلى الإمام، و ليس منه المقام، لإمكان معرفة الهلال بالطرق السابقة.

و كأنه لأجل ذلك اختار بعض أفاضل المتأخرين: العدم، و تبعه في الحدائق‌


[1] الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1.

[2] الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضي حديث: 9.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست