responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 163

24- حكم الحاكم‌

(السادس- من طرق ثبوت الهلال- حكم الحاكم).

كما هو ظاهر الأصحاب، كما عن الحدائق لإطلاق ما دلّ على وجوب قبوله و نفوذه و عدم جواز رده‌ [1].


[1] ظاهر الأصحاب ليس بدليل و مقبولة عمر بن حنظلة ضعيفة سندا فلا نقبلها.

نعم يمكن أن يستدل على وجوب حكم الحاكم- و هو كل مجتهد جامع للشرائط- بقوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ على وجه ذكرناه في كتابنا (تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان).

فلاحظ و تأمل، إلّا أن يقال إن إطاعة أولي الأمر واجب في ما خوّل إليهم في الأمر و لا دليل على أنّ الحكم بثبوت الهلال من أمرهم و في حوزة صلاحيتهم فالعمدة معتبرة أبي خديجة مع مقدمة خارجية ذكرها السيّد الحكيم، لكن إذا قلنا إنّ مراد المعتبرة هو قاضي التحكيم كما عن السيد الأستاذ الخوئي فلا تتم هي أيضا دليلا على المقصود.

و أما التوقيع فهو ضعيف بجهالة محمّد بن محمّد بن عصام و إسحاق بن يعقوب. نعم خبر أبي خديجة معتبر و ما استظهر سيّدنا الأستاذ الحكيم رضى اللّه عنه منه متين.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست