responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 203

و اصطلاحا: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر [1].

كقولنا: الرجال، فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له.

قال الشوكاني: و هو من أحسن الحدود المذكورة [2].

و قيل: العام: هو اللفظ الدال على شيئين فصاعدا مطلقا [3].

و قيل: هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي بشرط شمول الحكم لكل فرد من أفراده، فهو من الكلية لا من الكل‌ [4].

و قيل: العام: كون اللفظ موضوعا بالوضع الواحد لكثير غير محصور، مستغرق جميع ما يصلح له‌ [5].

فقوله: (موضوعا بالوضع الواحد) يخرج المشترك، لكونه بأوضاع الجمع المنكر.

و قوله: (كثير) يخرج ما لا يوضع لكثير، كزيد و عمرو.

و قوله: (غير محصور) يخرج أسماء العدد، فإن المائة وضعت وضعا واحدا لكثير، و هو مستغرق جميع ما يصلح له لكن الكثير محصور.

و قوله: (مستغرق جميع ما يصلح له) يخرج الجمع المنكر، نحو رأيت‌


[1] المحصول للرازي 1/ 353، و انظر الحدود 44، المعتمد 1/ 189، الإحكام للآمدي 2/ 286، المنتهى لابن الحاجب/ 84، المستصفى 2/ 32، أصول السرخسي 1/ 125، كشف الأسرار 1/ 33، نهاية السئول 2/ 77.

[2] إرشاد الفحول ص 13.

[3] شرح المحلي على الورقات ص 73.

[4] تقريب الوصول ص 75.

[5] التعريفات ص 188، 189.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست