responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 202

هو الذي حددنا.

و لا يصح الظن و لا الشك في أمر لا يحتمل إلا وجها واحدا، و إنما يصح فيما يحتمل وجهين فأكثر من ذلك، فإن قوي تجويز أحد الوجوه التي يتعلق بها التجويز كان ظنا، و إن استوت كان شكا.

و الظن في نفسه يختلف، فيقوى تارة و يضعف أخرى ما لم يبلغ حد مساواة هذا الوجه غيره من الوجوه، فيخرج بذلك عن أن يكون ظنا [1].

و قيل في تعريف الظن: إنه الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض‌ [2].

و ذلك كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به، و إن جاز أن يكون بخلافه، و اعتقاد المجتهدين فيما يفتون به في مسائل الخلاف و إن جوزوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك و غير ذلك مما لا يقطع به‌ [3].

[حرف العين‌]

242- العادة:

العادة لغة: كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد [4].

و اصطلاحا: ما استمر الناس عليه على حكم العقول، و عادوا إليه مرة بعد أخرى‌ [5].

243- العام:

العام لغة: الشامل‌ [6].


[1] الحدود ص 30، و انظر: اللمع ص 3، و الورقات ص 16، و شرح تنقيح الفصول ص 63، و شرح الكوكب المنير ص 22، و تقريب الوصول ص 46.

[2] التعريفات ص 187.

[3] اللمع ص 3.

[4] المعجم الوسيط 2/ 635.

[5] التعريفات ص 188، رسالة في الحدود خ/ 4، الكليات ص 617.

[6] القاموس 4/ 194.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست