responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 188

213- الشرع:

الشرع لغة: البيان و الإظهار، يقال: شرع اللّه كذا، أي جعله طريقا و مذهبا، و منه مشرعة الماء، و هو مورد الشاربة، و الشريعة كذلك أيضا [1].

و الشرع اصطلاحا: ما شرع اللّه تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء صلى اللّه عليهم و على نبينا و سلم، سواء كانت متعلقة بكيفية عمل و تسمي: فرعية و عملية و دوّن لها علم الفقه، أو بكيفية الاعتقاد و تسمي: أصلية و اعتقادية و دوّن لها علم الكلام، و يسمى الشرع أيضا بالدين و الملة [2].

و قيل: الشرع: ما أمر اللّه و رسوله.

و المراد بالشرع المذكور على لسان الفقهاء: بيان الأحكام الشرعية [3].

214- شرع من قبلنا:

المراد بشرع من قبلنا: الأحكام التي شرعها اللّه تعالى للأمم السابقة و جاء بها الأنبياء السابقون، و كلف بها من كانوا قبل الشريعة المحمدية كشريعة إبراهيم و موسى و عيسى- عليهم الصلاة و السلام-.

و شرع من قبلنا على ثلاث صور:

الأولى: أن يذكر في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة حكم كان في الشرائع السابقة، و يدل الدليل على أنه قد نسخ في شريعتنا، و ذلك كقتل النفس تكفيرا عن الذنب، و كقطع الثوب تطهيرا له، و هذا لا شك أنه لا يجوز


[1] مختار الصحاح ص 335، المعجم الوسيط 1/ 479، التعريفات ص 167.

[2] كشاف اصطلاحات الفنون 4/ 129.

[3] الكليات ص 524.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست