responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 189

العمل به و ليس حجة علينا.

الثانية: أن يدل الدليل من الكتاب، أو السنة الصحيحة أن اللّه تعالى قد كتب علينا حكما من الأحكام التي كتبها على الأمم السابقة، و هذا أيضا مما اتفق العلماء على أنه حجة علينا كما في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ‌ [1].

الثالثة: أن يذكر في القرآن أو السنة حكم على أنه كان شرعا لأمة سابقة و لم يدل دليل على اعتباره أو نسخه، كما في قوله تعالى: كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ‌ [2] و هذا النوع من الأحكام اختلف فيه على قولين‌ [3].

الأول: أن مثل هذه الأحكام لا تكون مشروعة، و لا يجب على المسلمين اتباعها إلا إذا ورد ما يقرها في الشريعة الإسلامية.

الثاني: أن هذه الأحكام تكون مشروعية في حق المسلمين و أنه يجب عليهم اتباعها.

215- الشريعة:

الشريعة في اللغة: الموضع الذي يتمكن فيه ورود الماء للراكب و الشارب من النهر [4].

و في الاصطلاح: ما شرع اللّه تعالى على لسان نبيه (صلى اللّه عليه و سلّم) في الديانة،


[1] سورة البقرة، الآية: 183.

[2] سورة المائدة، الآية: 35.

[3] إرشاد الفحول ص 239، شرع من قبلنا أثره في الفقه الإسلامي للمؤلف.

[4] مختار الصحاح ص 335، المعجم الوسيط 1/ 479، الإحكام لابن حزم 1/ 46.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست