اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان الجزء : 1 صفحة : 189
العمل به و ليس حجة علينا.
الثانية: أن يدل الدليل من الكتاب، أو السنة الصحيحة أن اللّه تعالى قد كتب علينا حكما من الأحكام التي كتبها على الأمم السابقة، و هذا أيضا مما اتفق العلماء على أنه حجة علينا كما في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ[1].
الثالثة: أن يذكر في القرآن أو السنة حكم على أنه كان شرعا لأمة سابقة و لم يدل دليل على اعتباره أو نسخه، كما في قوله تعالى: كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ[2] و هذا النوع من الأحكام اختلف فيه على قولين [3].
الأول: أن مثل هذه الأحكام لا تكون مشروعة، و لا يجب على المسلمين اتباعها إلا إذا ورد ما يقرها في الشريعة الإسلامية.
الثاني: أن هذه الأحكام تكون مشروعية في حق المسلمين و أنه يجب عليهم اتباعها.
215- الشريعة:
الشريعة في اللغة: الموضع الذي يتمكن فيه ورود الماء للراكب و الشارب من النهر [4].
و في الاصطلاح: ما شرع اللّه تعالى على لسان نبيه (صلى اللّه عليه و سلّم) في الديانة،