responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 187

و عرف البزدوي الشرط بأنه: اسم يتعلق به الوجود دون الوجوب‌ [1].

و بمثل تعريف البزدوي عرفه السرخسي حيث قال: الشرط: اسم لما يضاف الحكم إليه وجودا عنده لا وجوبا [2].

و عرفه ابن جزى‌ [3] بأنه: ما يلزم من عدمه عدم الحكم، و لا يلزم من وجوده وجود الحكم و لا عدمه لذاته كالصحة و الإقامة في وجوب الصيام، فإن الإنسان قد يكون صحيحا مقيما و لا يجب عليه الصيام في غير رمضان.

قال ابن جزى: الشرط المذكور هنا الشرعي، فإن الشروط على أربعة أقسام:

1- شرعية كالطهارة مع الصلاة.

2- و عقلية، كالحياة مع العلم.

3- و عادية كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات.

4- و لغوية، و هي التي أدواتها: (إن و ما في معناها) و (لو) و (إذا)، ف (إن) تختص بالمشكوك و (إذا) تدخل على المشكوك و المعلوم (و لو) على الماضي بخلافهما أ ه.

قال القرافي: إن الشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود و من عدمها العدم‌ [4].


[1] أصول البزدوي 2/ 172.

[2] أصول السرخسي 2/ 302.

[3] تقريب الوصول 109، 110.

[4] شرح تنقيح الفصول ص 81.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست