اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان الجزء : 1 صفحة : 187
و عرف البزدوي الشرط بأنه: اسم يتعلق به الوجود دون الوجوب [1].
و بمثل تعريف البزدوي عرفه السرخسي حيث قال: الشرط: اسم لما يضاف الحكم إليه وجودا عنده لا وجوبا [2].
و عرفه ابن جزى [3] بأنه: ما يلزم من عدمه عدم الحكم، و لا يلزم من وجوده وجود الحكم و لا عدمه لذاته كالصحة و الإقامة في وجوب الصيام، فإن الإنسان قد يكون صحيحا مقيما و لا يجب عليه الصيام في غير رمضان.
قال ابن جزى: الشرط المذكور هنا الشرعي، فإن الشروط على أربعة أقسام:
1- شرعية كالطهارة مع الصلاة.
2- و عقلية، كالحياة مع العلم.
3- و عادية كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات.
4- و لغوية، و هي التي أدواتها: (إن و ما في معناها) و (لو) و (إذا)، ف (إن) تختص بالمشكوك و (إذا) تدخل على المشكوك و المعلوم (و لو) على الماضي بخلافهما أ ه.
قال القرافي: إن الشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود و من عدمها العدم [4].