اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان الجزء : 1 صفحة : 186
210- الشبه:
الشبه و يسميه بعض الفقهاء (الاستدلال بالشيء على مثله).
و الشبه هو: الجمع بين الأصل و الفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المفضية للحكم من غير تعيين كقول الشافعي في النية في الوضوء و التيمم: طهارتان فأنى تفترقان [1]؟
و اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم لذاته [5].
و ذلك كالوضوء بالنسبة للصلاة، و حضور الشاهدين لعقد النكاح، فالوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية التي يترتب عليها آثارها من كونها صحيحة مجزئة مبرئة للذمة، و ليس الوضوء جزءا من حقيقة الصلاة، و قد يوجد الوضوء و لا توجد الصلاة، و حضور الشاهدين في عقد النكاح شرط لوجوده الشرعي. و قد يحضر الشاهدان و لا ينعقد النكاح.