responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 186

210- الشبه:

الشبه و يسميه بعض الفقهاء (الاستدلال بالشي‌ء على مثله).

و الشبه هو: الجمع بين الأصل و الفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المفضية للحكم من غير تعيين كقول الشافعي في النية في الوضوء و التيمم: طهارتان فأنى تفترقان‌ [1]؟

211- الشبهة:

الشبهة: التردد بين الحلال و الحرام‌ [2].

و قيل: هو ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا [3].

212- الشرط:

الشرط لغة: العلامة اللازمة [4].

و اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم لذاته‌ [5].

و ذلك كالوضوء بالنسبة للصلاة، و حضور الشاهدين لعقد النكاح، فالوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية التي يترتب عليها آثارها من كونها صحيحة مجزئة مبرئة للذمة، و ليس الوضوء جزءا من حقيقة الصلاة، و قد يوجد الوضوء و لا توجد الصلاة، و حضور الشاهدين في عقد النكاح شرط لوجوده الشرعي. و قد يحضر الشاهدان و لا ينعقد النكاح.


[1] البحر المحيط 5/ 230، 231.

[2] رسالة في الحدود خ/ 6.

[3] التعريفات ص 165.

[4] مختار الصحاح ص 334، المعجم الوسيط 1/ 749.

[5] شرح تنقيح الفصول ص 82.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست