و اصطلاحا: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم و من عدمه عدم الحكم [2].
فمثلا اللّه سبحانه و تعالى جعل زوال الشمس علامة على وجوب صلاة الظهر، فالزوال هنا سبب للحكم، و هو وجوب الصلاة فيلزم من وجود زوال الشمس وجوب الصلاة، و من عدم وجوده عدم وجوب الصلاة، و كذلك شهود شهر رمضان سبب في وجوب الصيام لقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ[3]، و كذلك السرقة سبب في قطع يد السارق، و القتل العمد العدوان سبب القصاص.
و قيل: السبب: عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه [4].
هذا و قد ذهب بعض الأصوليين إلى أن العلة و السبب لفظان مترادفان، و كل منهما يدل على ما يدل عليه الآخر، من كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي، و ممن ذهب إلى هذا الآمدي [6].